بشأن التحذير من مضار التدخين.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة (60) من الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم/ 1 لسنة 19 ...
المادة (1) : يجب تعبئة لفائف التبغ (السجائر) المعدة للبيع للمستهلكين في عبوات مبين عليها التحذير التالي:
تحذير ...
المادة (2) : يجوز أن يكون البيان التحذيري المشار إليه في المادة السابقة مطبوعا على ذات العبوة، أو على بطاقة تلصق ...
المادة (3) : يجب أن يكتب البيان التحذيري على واجهة العبوة باللغة العربية وبلون مغاير للون خلفيته وفقا للمواصفات ...
المادة (4) : لا يجوز التعامل في لفائف التبغ (السجائر) أو عرضها للبيع أو الترخيص بإدخالها إلى ...
المادة (5) : لا يجوز بأية وسيلة من وسائل الإعلان أو النشر مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة الإعلان أو الدعاية لأي ...
المادة (6) : على الشركات والتجار الذين يتعاملون في لفائف التبغ (السجائر) التصرف في الكميات غير المشتملة على البي ...
المادة (7) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من طرح أو عرض للبيع أو باع لفائف تبغ ( ...
المادة (8) : على الموظفين الذين يحددهم وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المعنية في الإمارات، الأعضاء ف ...
المادة (9) : على الوزراء كل فيما يخص ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : راشد بن سعيد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء