بشأن نظام وزارة النفط والثروة المعدنية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصل ...
المادة (1) : وزير النفط والثروة المعدنية هو الرئيس الأعلى لوزارته، ويباشر السلطات والصلاحيات الآتية:
1- اقتراح ...
المادة (2) : للوزير أن يخول بعض صلاحياته المنصوص عليها في المادة الساب ...
المادة (3) : يختص وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة ...
المادة (4) : تختص وزارة النفط والثروة المعدنية بما يأتي:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الإمارات الأعضاء في الاتح ...
المادة (5) : يتكون البناء التنظيمي للوزارة من الأجهزة التالية:
1- مكتب الوزير.
2- الإدارة الفنية.
3- الإدارة ...
المادة (6) : يتولى أعمال مكتب الوزير مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم الملفات السرية والمراسلات ا ...
المادة (7) : تختص الإدارة الفنية بما يأتي:
1- إعداد الدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بصناعة النفط وتطويرها والم ...
المادة (8) : تختص الإدارة الاقتصادية والقانونية بما يأتي:-
1- إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية المتعلقة بأع ...
المادة (9) : تختص إدارة الثروة المعدنية بما يأتي:
1- وضع الدراسات والبرامج الخاصة بالتنقيب عن الثروة المعدنية ...
المادة (10) : تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يأتي:
1- إعداد مشروع ميزانية الوزارة.
2- مراقبة مطابقة ال ...
المادة (11) : تختص إدارة العلاقات العامة بما يأتي:
1- إنجاز كافة المعاملات التي تتعلق بأمور الوزارة أو موظفيها ا ...
المادة (12) : يختص مدير مكتب دبي بما يأتي:
1- القيام بالاتصالات اللازمة بين الوزارة والدوائر المسؤولة عن شؤون ال ...
المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد صلاحيات مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام وتحديد الأقسام ا ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء