بشأن بيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي في مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطل ...
المادة (1) : يؤلف المواطنون في الجمهورية العربية المتحدة اتحادا قوميا، يعمل على تحقيق رسالة القومية العربية، وحث ...
المادة (2) : ينتخب عن كل قسم أو بندر أو مركز منطقة عدد لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين من الأشخاص المقيدة أسما ...
المادة (3) : على كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور والإناث المقيدين في جداول الانتخاب أن يب ...
المادة (4) : يستثنى من وجوب توافر شرط القيد في جدول الانتخاب الأفراد ...
المادة (4) : لا يجوز أن يرشح عن الوحدة الانتخابية شخص غير مقيد في جدول انتخابها، ولكل ناخب الحق في تغيي ...
المادة (5) : لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة العمومية ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنياب ...
المادة (6) : يقدم طلب الترشيح إلى مركز البوليس (الشرطة) المختص أو مركز المنطقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار ...
المادة (7) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص طلبات ...
المادة (8) : تعد هذه اللجنة كشفا بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم في كل وحدة انتخابية ويكون قرارها في هذا ا ...
المادة (9) : إذا قبلت اللجنة المشار إليها أكثر من العدد المقرر للوحدة الانتخابية فإن الانتخاب يجرى بينهم.
أما إ ...
المادة (10) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى مأمور مركز البوليس (الشرطة) أو المنطقة ال ...
المادة (11) : ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ...
المادة (12) : يكون في الوحدة الانتخابية لجنة واحدة أو أكثر لإجراء عملية الانتخاب ويعين عددها ومقارها بقرار من وزي ...
المادة (13) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس (الشرطة) عند الضرورة، عل ...
المادة (14) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الن ...
المادة (15) : تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانت ...
المادة (16) : يكون إبداء الرأي على اختيار المرشحين بالنسبة للناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة بالتأشير على ال ...
المادة (17) : لا يجوز للناخب أن يدلي برأية أكثر من مرة، وعليه أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه في جدول ...
المادة (18) : تعتبر باطلة جميع الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المقرر انتخابه أو التي تثبت على بطاقة غير ...
المادة (19) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك و ...
المادة (20) : تشكل في كل وحدة انتخابية لجنة فرز من رؤساء لجان الانتخاب وعضوية اثنين أو ثلاثة من الناخبين الذين يح ...
المادة (21) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضرها، يرسل إحداهما مع ...
المادة (22) : يعلن المحافظ أو مدير الإقليم النتيجة العامة للانتخاب في دائرة المحا ...
المادة (23) : يرسل الاتحاد القومي عقب إعلان نتيجة الانتخا ...
المادة (24) : يختص الاتحاد القومي في ...
المادة (25) : يعين ميعاد الانتخاب لأعضاء اللجان المحلية للاتحاد القومي بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلي بقرار من ...
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات سورية كل من كان اسمه مقيدا بجدول الانتخاب وتخلف بغير ع ...
المادة (27) : يصدر وزير الداخلية اللا ...
المادة (28) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة