بشأن تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 على الإقليم الشمالي.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى قانون الموظفين الأساسية رقم 135 لسنة 1945 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 172 تاريخ 23/1/1956 في شأن البلديات؛
وعلى القانون رقم 496 تاريخ 21/12/1957 في شأن التنظيمات الإدارية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي في مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تطبق في الإقليم الشمالي أحكام القانون رقم 134 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية فيما عدا المواد 29 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45/2 و48 منه, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة (2) : تعدل المواد الآتي بيانها من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه على النحو التالي:
(أ) يستبدل بعبارتي "وكيل الوزارة" و"وكلاء الوزارات" حيثما وردت في مواد القانون المشار إليه عبارتا "الأمين العام" و"الأمناء العامون".
(ب) يستبدل بعبارة "مجالس المديريات" الواردة في المادة 4 من القانون رقم 124 لسنة 1960المشار إليه عبارة "مجلس المحافظات".
(ج) يستبدل بعبارة "5000جنيه" الواردة في المادة 25 عبارة
"50.000 ليرة سورية " وبعبارة "20جنيه" الواردة في المادة 64
عبارة "200ليرة سورية".
(د) تستبدل بعبارة "رسم الدمغة" الواردة في المادة 78
عبارة "رسم الطابع".
(هـ) يستبدل بعبارة "مديرو ورؤساء الحسابات ووكلائهم" الواردة في المادة 79 عبارة "محاسبون ومعانو محاسبين".
(و) يستبدل بعبارة "إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة" الواردة في المادة 83 عبارة
"إذا كانت الوظيفة من الحالتين الثانية والثالثة".
(ز) تضاف لنهاية البند (ب) من المادة 6 من القانون عبارة "بشرط عدم تجاوز الجزاءات الخفيفة الواردة في قانون الموظفين الأساسي"، كما تضاف عبارة "وفقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية" في نهاية المادة 87
(ح) يستبدل بعبارة "وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها"
الواردة في المادة 89 عبارة "وفي مرتبته ودرجته الحالية".
المادة (3) : تحدد الموارد المالية للمجالس المحلية بقانون خاص وإلى أن يصدر هذا القانون تظل نافذة الأحكام المعمول بها في شأن الموارد المالية للمجالس المحلية أيا كانت تسميتها سابقا.
المادة (4) : إلى أن تصدر ميزانيات المجالس المحلية يرصد لشئون الإدارة المحلية الاعتمادات اللازمة لنفقات تلك المجالس.
المادة (5) : في المدن والقرى التي لم يتم تشكيل مجالس محلية فيها وفقا لأحكام هذا القانون وإلى أن يتم تشكيل هذه المجالس يثابر مديرو المناطق والنواحي على مباشرة اختصاصاتهم المحددة في القانون رقم 496 تاريخ 21/12/1957 المشار إليه وفي القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم شئونهم.
المادة (6) : تلغى أحكام القانون رقم 172 تاريخ 23/1/1956 والقانون رقم 496 تاريخ 21/12/1957 المشار إليهما وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة