بشأن عرض جداول الناخبين وقبول الطلبات بشأنها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعمول به في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 المعمول به في الإقليم السوري والقوانين المعدلة له,
وعلى القرار الجمهوري رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تعرض جداول الناخبين من صباح يوم 17 مايو (أيار) سنة 1959 إلى 30 مايو (أيار) سنة 1959 وتقبل من صباح يوم 17 مايو (أيار) سنة 1959 إلى مساء يوم 21 مايو (أيار) سنة 1959 الطلبات التي يتقدم بها الأفراد لقيد أسماء أو حذفها أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
المادة (2) : تفصل في الطعون أو الاعتراضات عن الطلبات المشار إليها في المادة السابقة اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 وفي المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة