بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمؤسسة دعم السينما.
المادة (1) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة في المكان الذي يعينه الرئيس مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعاه ...
المادة (2) : لا يصح انعقاد المجلس إلا بح ...
المادة (3) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه وذلك فيما عدا الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة منصوص علي ...
المادة (4) : تبلغ قرارات المجلس إلى وزير الإرشاد القومي خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها- فإذا اعترض عليها الرئيس ...
المادة (5) : يضع مجلس الإدارة السياسة العامة للمؤسسة ويتولى إدارة شئونها ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض ا ...
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة علاوة على ما تقدم بما يأتي:
(أ) إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ...
المادة (7) : إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب يخطر وزير الإرشاد القومي ...
المادة (8) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الجمهوري الصادر بإنشاء ...
المادة (9) : يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس وي ...
المادة (10) : إذا غاب رئيس المجلس لطارئ وقتي ناب عنه أكبر الأعضاء الحكوميين درجة وعند التساوي ...
المادة (11) : يتولى السكرتير العام الإشراف المباشر على جميع الشئون الإدارية والمالية ...
المادة (12) : يقوم السكرتير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات رئ ...
المادة (13) : إذا غاب السكرتير العام لطارئ وقتي أناب رئيس المجلس عنه من يحل محله من الأعضاء الحكوم ...
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ...
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول ...
المادة (16) : يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويعرض على مجلس الإدارة في موعد لا يجاوز آخر شهر أبريل من كل عام وي ...
المادة (17) : يعد الحساب الختامي للمؤسسة ويعرض على مجلس إدارتها في موعد لا يجاوز آخر نوفمبر م ...
المادة (18) : تودع أموال المؤسسة والإعانة السنوية التي تقررها لها الحكومة وما يحصل لصالحها م ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر استثمار بعض أموال المؤسسة في مشروعات ...
المادة (20) : لمجلس إدارة المؤسسة قبول التبرعات والهبات ا ...
المادة (21) : لوزير الإرشاد القومي أن يقرر إدراج ما يغفل مجلس إدارة المؤسسة ...
المادة (22) : تقدم طلبات الاقتراض أو الكفالة إلى المؤسسة ف ...
المادة (23) : لا تقبل طلبات القرض أو الكفالة إلا من المؤسسات المشتغلة في شئون الإنتاج السينمائي ومؤسسات التوزيع و ...
المادة (24) : لا يجوز النظر في طلبات القرض أو الكفالة إلا إذا كانت مصحوبة بما يلي:
(أ) الشهادات الرسمية المعتمد ...
المادة (25) : لا يجوز أن يتجاوز مجموع القرض أو قيمة الكفالة 65% من تكال ...
المادة (26) : تكون الفوائد بسيطة على القروض وبواقع 3% سنويا إذا لم تتجاوز مدة القرض خمس سنوات وتكون بواقع 5% إذا ...
المادة (27) : لا تحتسب فوائد على الكفالات التي تتولاها المؤسسة على أن يتحمل صاحب الشأن ...
المادة (28) : تعتبر جميع أموال المنشأة في حالة رهن عام رسمي حتى يتم تسد ...
المادة (29) : إذا كان القرض أو الضمان مرتبطا بإنتاج أحد الأفلام بناء على طلب المؤسسة وجب أن يخضع إنتاجه في جميع م ...
المادة (30) : إذا أخلت المنشأة بشروط أداء القرض المدفوع أو المكفول أو بمواعيده اعتبر الدين كله ...
المادة (31) : يحدد مجلس الإدارة مقدار كل قرض أو كف ...
المادة (32) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها في الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 من المادة الخ ...
المادة (33) : تحدد المؤسسة كل عام نسبة من أموالها للإعانات ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن 20% من المال المخصص لنش ...
المادة (34) : يجوز تقسيط الإعانة على دفعات بحيث تتأكد المؤسسة من أن المنشأة المعانة أنفقت القسط المدفوع في الوجه ...
المادة (35) : تصدر قرارات منح الإعانة مسببة تسبيبا ت ...
المادة (36) : حتى تصدر اللوائح المالية والداخلية للمؤسسة ولائحة تعيين و ...
المادة (37) : يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة ...
المادة (38) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية