بشأن إعادة تنظيم مؤسسة دعم السينما.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات ...
المادة (1) : "مؤسسة دعم السينما" مؤسسة عامة ملحقة بوزارة الثقافة وا ...
المادة (2) : أغراض المؤسسة هي:
(1) دعم السينما برفع المستوى الفني والمهني لها بمختلف الوسائل.
(2) تشجيع عرض أف ...
المادة (3) : تتمتع المؤسسة بما للسلطة العامة من حقوق فيما يتعلق بعدم جواز الحجز على أموالها وعدم جواز تملك ه ...
المادة (4) : تتكون أموال المؤسسة من الموارد الآتية:
(1) حصيلة الضرائب والرسوم التي تقرر لصالحها وفقا لأحكام ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة:
(1) مجلس ...
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة على الوجه التالي:
(1) ثلاثة أعضاء في درجة مدير عام على الأقل أو من في حكمهم يمثل ...
المادة (7) : يعين مدير المؤسسة بق ...
المادة (8) : يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة قدرها خمسة ج ...
المادة (9) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
(1) وضع تخطيط سنوي لمشروعات الأفلام التي تتولى المؤسسة دعمها بحسب حاجة ...
المادة (10) : يختص مدير المؤسسة بما يأتي:
(1) الإشراف المباشر على جميع الشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة ...
المادة (11) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة في مقرها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعاه الرئيس إلى ...
المادة (12) : يشترط لصحة اجتماعات ال ...
المادة (13) : يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية أعضائه الحاض ...
المادة (14) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الثقافة والإرشاد القومي خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ولا تكون ن ...
المادة (15) : إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب يجب إخطار وزير الثقافة وال ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع الس ...
المادة (17) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ووزارة الخزانة تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتضم وفور ...
المادة (18) : يعد مشروع الميزانية ويعرض على مجلس الإدارة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل عام ويقدم إلى وزير الث ...
المادة (19) : يعد الحساب الختامي للمؤسسة مرافقا له تقرير عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية ويع ...
المادة (20) : تعتبر أموال الم ...
المادة (21) : تودع أموال المؤسسة والإعانة السنوية التي تقررها لها الحكومة وما يحصل لصالحها من ضرا ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة أن يقرر استثمار ...
المادة (23) : لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يقرر إدراج ما يغفل مجلس الإدارة إد ...
المادة (24) : يلغى قرارا رئيس الجمهورية الصادران في 2 من يون ...
المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة