تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتألف المجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة من أربعين عضواً يختارون من الإمارات الأعضاء ع ...
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة التالية يكون لكل من الإمارات الأعضاء في ...
المادة (3) : يشترط في عضو المجلس: أ- أن يكون من مواطني إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في ا ...
المادة (4) : لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأية وظ ...
المادة (5) : على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي إحدى الوظائف العامة في حكومة الاتحاد أن يختار أيهما خلال ...
المادة (6) : مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري الاختيار للمدة الباقية ح ...
المادة (7) : يؤدي عضو المجلس أمام المجلس في جلسة علنية وقبل مباشرته أعماله في المجلس ولجانه اليمين التالية: "أق ...
المادة (8) : يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمجلس أن يعقد جلسا ...
المادة (9) : يقدم الطعن في صحة نيابة عضو المجلس إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء العض ...
المادة (10) : يحيل رئيس المجلس طلبات الطعن في صحة النيابة فور وصولها إل ...
المادة (11) : ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دف ...
المادة (12) : للجنة أن تقرر استدعاء مقدم الطعن والمطعون في صحة عضويته والشهود ولها أن تطلب من الحكومة أية أوراق ل ...
المادة (13) : تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إحالة الطعن إليها. ويفصل المجلس في تق ...
المادة (14) : إذا فقد عضو المجلس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (70) من الدستور المؤقت أحال رئيس المجلس الأمر ...
المادة (15) : المجلس هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب عرضها على الم ...
المادة (16) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن ...
المادة (17) : عضو المجلس حر فيما يبديه من الأفكار والآراء أثناء قيامه بعمل ...
المادة (18) : لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات ...
المادة (19) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب رفع دعواه ضد العضو إ ...
المادة (20) : يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو متى تبين له جدية الطلب من ظاهر الأوراق ا ...
المادة (21) : على العضو الذي يختلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر ...
المادة (22) : إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ...
المادة (23) : إذا تخلف العضو عن حضور جلسات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوا ...
المادة (24) : لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من ...
المادة (25) : ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أولا ونائبا ثانيا من بين أعضائه ويكون الانتخاب في جميع الأ ...
المادة (26) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب من الأسباب يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها ف ...
المادة (27) : تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله ...
المادة (28) : يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب هيئة مكتبه ...
المادة (29) : إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه الأول, فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئا ...
المادة (30) : تشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس ...
المادة (31) : ينتخب المجلس أعضاء هيئة مكتبه أو يستكمل عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة بعد انتهاء مرا ...
المادة (32) : تقدم الترشيحات لعضوية هيئة المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس ويتم ...
المادة (33) : لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب ...
المادة (34) : يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة, فلا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل ...
المادة (35) : تنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية. وإذا خلا مكان أ ...
المادة (36) : تختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضاب ...
المادة (37) : يختص المراقبان بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة حسب ترت ...
المادة (38) : تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة مكتب المجلس ويتضمن هذا القرار الأحك ...
المادة (39) : يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من رئيس الاتحاد بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد مو ...
المادة (40) : في حالة حل المجلس تلحق الأمانة ...
المادة (41) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر ...
المادة (42) : يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية: 1- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها ...
المادة (43) : للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة ...
المادة (44) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ...
المادة (45) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجن ...
المادة (46) : يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررا آخر ...
المادة (47) : جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدو ...
المادة (48) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة البيانا ...
المادة (49) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاث ...
المادة (50) : للوزراء حق حضور جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزاراتهم ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحدا أو أكثر ...
المادة (51) : تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذ ...
المادة (52) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو ...
المادة (53) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس. وفي هذه الحالة ...
المادة (54) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثة ...
المادة (55) : يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت ع ...
المادة (56) : عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين ا ...
المادة (57) : للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن ستة شهور ...
المادة (58) : يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد. وإذا ...
المادة (59) : يدعى المجلس بمرسوم من رئيس الاتحاد لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ول ...
المادة (60) : يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية ...
المادة (61) : يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرا ...
المادة (62) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل الوزا ...
المادة (63) : يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوعين ...
المادة (64) : يعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد ...
المادة (65) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب أحد الوزراء أ ...
المادة (66) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد م ...
المادة (67) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة ب ...
المادة (68) : يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يتكامل العدد القانوني ...
المادة (69) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي ال ...
المادة (70) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاض ...
المادة (71) : لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن له وليس للرئيس أن ...
المادة (72) : لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد. و ...
المادة (73) : يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية: أ- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخ ...
المادة (74) : للمجلس بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي مقدم من خم ...
المادة (75) : يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر ويتح ...
المادة (76) : الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة والمحافظ ...
المادة (77) : لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة ا ...
المادة (78) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ ...
المادة (79) : إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز ...
المادة (80) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا ل ...
المادة (81) : يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيه ...
المادة (82) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها ومتى صدر قرار المجلس بقبو ...
المادة (83) : يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة ا ...
المادة (84) : يعد بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجل ...
المادة (85) : للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه ...
المادة (86) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان ال ...
المادة (87) : إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد ...
المادة (88) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لج ...
المادة (89) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضم ...
المادة (90) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلا ...
المادة (91) : تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة ...
المادة (92) : يجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة المختصة طلب إحالة التعد ...
المادة (93) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أول ...
المادة (94) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى من ...
المادة (95) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن ...
المادة (96) : يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بط ...
المادة (97) : يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالموافقة أو الرفض أو الت ...
المادة (98) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا لنص المادة (91) من الدستور المؤقت ...
المادة (99) : تعد حكومة الاتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الاتحاد ومصروفاته وتعر ...
المادة (100) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية وال ...
المادة (101) : تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع المي ...
المادة (102) : يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأ ...
المادة (103) : كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن تأ ...
المادة (104) : يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التا ...
المادة (105) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح ...
المادة (106) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء فإذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني ...
المادة (107) : إذا تنازل مقدموا الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أ ...
المادة (108) : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ...
المادة (109) : يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الا ...
المادة (110) : يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس وزراء الاتحاد أو الوزي ...
المادة (111) : يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو ا ...
المادة (112) : لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقي ...
المادة (113) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إليها أن تطلب مناقشة موضوع ...
المادة (114) : لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس الوزراء أو الوزراء أثناء ...
المادة (115) : إذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذ ...
المادة (116) : يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى ...
المادة (117) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما ...
المادة (118) : يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدول ...
المادة (119) : يودع الاعتماد المخصص للمجلس بميزانية الدولة في الجهة التي تختارها هيئة م ...
المادة (120) : بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ثم يحيله الرئيس إلى هيئة مكتب المج ...
المادة (121) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن