بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م، في شأن الحجر الزراعي،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي النص الآتي:
"تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية لنظام الحجر الزراعي، ولا يسمح بدخولها إذا قامت شبهة في تلوثها بآفات أو بأحد الأمراض المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الجدول المذكور بإضافة أو حذف أي من الآفات أو الأمراض النباتية"0
المادة (2) : على وزير الزراعة والثروة السمكية تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة