تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 1980 بشأن إنشاء أمانة عامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الهيئة: وتعني الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة المنشأة وفق أحكام المادة (2) من هذا القانون. مجلس الإدارة: ويعني مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: ويعني رئيس مجلس إدارة الهيئة. موارد المياه: وتعني كل المياه الواقعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة سواء أكانت في الجو أم على السطح أم في باطن الأرض أم في البحر بما في ذلك المياه المبددة والمالحة. إدارة موارد المياه: وتعني الرقابة والسيطرة على الموارد المائية والعمل على تطويرها وفق السياسة التي يعتمدها مجلس الإدارة وعن طريق إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الموارد أو اللازمة لاستكشافها وتنميتها وكذلك من خلال وضع خطط شاملة لاستخداماتها وإصدار التراخيص ومنح حقوق الامتياز الخاصة بها والإشراف على تنفيذها. مشروع المياه: ويعني كل نشاط يرتبط بموارد المياه ويستهدف تحقيق مصلحة عامة سواء كان للأغراض المنزلية أو الزراعية أو للإنتاج الصناعي أو لأي غرض نافع آخر. الأمين العام: ويعني الشخص المعين بهذه الصفة وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشأ لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لإدارة موارد المياه تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : تكون مدينة أبو ظبي مقرا رئيسيا للهيئة, ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا لها في أية جهة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (4) : تعمل الهيئة من خلال الصلاحيات والاختصاصات المخولة لها على أن تكفل لإدارة موارد المياه المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الوسائل والتدابير ترشيدا وفعالية في ضوء الحقائق العلمية والعملية وبما يكفل تطوير هذه الموارد ويضمن عدم تلويثها وكذلك تأمين التوازن بين إنتاجية هذه الموارد واستخداماتها. ومع عدم الإخلال بموافقة الهيئة على مشروعات المياه التي تقوم عليها الوزرات أو الدوائر الحكومية أو الأفراد، يكون إنشاء هذه المشروعات وتنفيذها وتشغيلها من اختصاص الجهة التي أحدثتها.
المادة (5) : تتولى الهيئة من أجل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها، المهام الرئيسية الآتية: 1- جمع المعلومات المتعلقة بموارد المياه وتنسيقها وتصنيفها وكذلك إجراء الدراسات والبحوث المتصلة بها سواء تعلق الأمر بحصر هذه الموارد وتحديد حجمها ومواقعها وأنواعها، أو بتقدير احتياجات مختلف الفئات المستهلكة للمياه من الموارد المائية، أو باستنباط الوسائل والحلول لتطوير هذه الموارد أو بالعمل على إقامة مخزون متوازن لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. 2- وضع سياسة شاملة لموارد المياه في ضوء المعلومات التي تتوفر لديها وبمراعاة نتائج البحوث والدراسات التي أجرتها. 3- إعداد خطة رئيسية متكاملة في شأن موارد المياه واستخداماتها في الدولة وتقرير خطط عمل وبرامج تنفيذا لها وإعادة تقييمها في ضوء النتائج التي يسفر عنها تطبيقها. 4- التنسيق بين مشروعات المياه وكذلك استخداماتها سواء في ذلك تلك التي تتولاها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو التي يقوم الأفراد عليها. 5- التقييم الموضوعي لأي مشروع يتصل بموارد المياه، وبوجه خاص من زاوية الآثار التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذه. 6- إنشاء مشروعات نموذجية أو تجريبية تتصل بإنتاج المياه أو استغلالها أو المحافظة عليهـا وكذلك الإسهام في تمويل المشروعات التي ترتبط بنشاطها أو تقديم المعونة الفنية التي يتطلبها تنفيذها وذلك كله وفقا للقواعد التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. 7- الهيمنة على إدارة موارد المياه من خلال التراخيص وحقوق الامتياز التي تمنحها للغير وللهيئة في سبيل ذلك أن تحتفظ لديها بسجل تثبت فيه جميع الحقوق على هذه الموارد ومواقعها والمنتفعين بها والشروط المرتبطة باستعمالها وبوجه خاص ما تعلق منها بضمان حماية حقول المياه من الاستغلال المفرط ومن المخاطر التي تهدد بتلويثها. 8- إبداء المشورة وتقديم المعاونة التي يطلبها مجلس الوزراء أو أية جهة حكومية أخرى في جميع المسائل التي تتعلق بموارد المياه. 9- اقتراح التدابير والإجراءات التي تكفل وضع سياسة موحدة لقياس المياه وكذلك توحيد أسعارها والرسوم المتعلقة بأي نشاط يتصل باستعمالها أو بالتخلص من الفاسد منها. 10- إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بموارد المياه واستخداماتها ونشر هذه المعلومات وتوزيعها بالطرق المناسبة. 11- تقييم الخطط المعمول بها في مجال استكشاف وتطوير موارد المياه وتعديلها كلما كان ذلك ضروريا. 12- البحث عن موارد بديلة أو تكميلية للموارد المائية التي ثبت نضوبها أو ضوئل المخزون منها. 13- اتخاذ التدابير التي تكفل تقييم حقوق الاستخدام القائمة لموارد المياه واعتماد هذه الحقوق أو تغيير محلها في ضوء نتائج هذا التقييم وكذلك منح حقوق جديدة لاستعمال موارد المياه وذلك كله في إطار الأغراض التي تقوم عليها. 14- وضع البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل الإدارة الأفضل لموارد المياه وتضمن إعداد الأخصائيين في هذا القطاع. 15- معاونة الجهات الحكومية في تشكيل الوفود التي تدعى إلى المؤتمرات الدولية المعنية ببحث الثروة المائية ووسائل استغلالها وحمايتها. 16- تعميق الوعي بين المواطنين من أجل حثهم على المحافظة على التوازن بين المتاح من هذه الموارد والطلب عليها وكذلك محاربة كل نشاط يؤدي إلى إهدارها أو تلويثها أو يتضمن إفراطا في استهلاكها.
المادة (6) : تباشر الهيئة جميع الصلاحيات والاختصاصات التي تراها ضرورية أو مفيدة أو ملائمة لتحقيق المهام المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يأتي: 1- دخول أية أراضي بهدف إجراء أعمال المسح ووضع الخطط المتصلة بنشاطها وذلك بغير إخلال بحرمة المسكن. 3- إنشاء وإدارة وصيانة المعامل ومراكز البحوث والتجارب. 3- إبرام الاتفاقيات والعقود التي تمكنها من النهوض بأعبائها سواء مع الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية أو مع الأفراد. 4- تقرير التعويض عن حقوق استعمال المياه التي تقرر إلغاؤها. 5- رصد وتقييم مختلف أوجه النشاط التي تتصل بموارد المياه واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل ضمان اتساقها مع السياسة التي اعتمدتها في هذا الشأن. 6- الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والنظم التي تتعلق بموارد المياه وكذلك الإشراف على تنفيذ شروط التراخيص أو حقوق الامتياز التي منحتها والاستعانة في هذا الشأن بالسلطات المختصة عند الاقتضاء. 7- اقتراح سياسة رقابية لاستخدام المياه بغرض الحد من الإفراط في استهلاكها. 8- الحصول على المعلومات الإحصائية والفنية والتقارير ذات الصلة بموارد المياه من الوزارات والدوائر الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والقانون الخاص وتلقي هذه المعلومات والتقارير ومراجعتها بهدف تقييم التزام هذه الجهات بالسياسة وبالخطة الرئيسية المتكاملة المعتمدة ولمراقبة استخدامها لموارد المياه في حدود المتاح منها. 9- تملك العقارات والتصرف فيها بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها.
المادة (7) : يقوم على إدارة الهيئة مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: وزير الزراعة والثروة السمكية رئيسا. أعضاء: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. وكيل وزارة الكهرباء والماء. وكيل وزارة التخطيط. الأمين العام للبلديات. مدراء دوائر المياه المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد مكافأة رئيسه وأعضائه قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : فيما عدا الأعضاء الذين يعينون في المجلس بحكم مناصبهم تكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، عين عضو جديد للمدة المتبقية من مدة سلفه.
المادة (9) : يباشر مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات التي يقتضيها تحقيق المهام التي يقوم عليها وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الحكومية عدا ما تعلق منها بالرقابة المالية اللاحقة ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: 1- اعتماد السياسة التي تنتهجها في مباشرتها لنشاطها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع اللوائح والنظم المالية والإدارية التي يقتضيها حسن سير العمل بها بما في ذلك تلك التي تنظم شئون العاملين فيها. 3- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 4- إقرار اللائحة الداخلية للمجلس. 5- تحقيق التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارات الممثلة في مجلس الإدارة وذلك من أجل دعم نشاط الهيئة وتمكينها من تنفيذ الأغراض التي تقوم عليها. 6- اقتراح القوانين واللوائح والنظم التي تتعلق بموارد المياه وإبداء الرأي في شأن المشروعات التي تقترحها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. 7- أية مسائل أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس أو يعهد بها إليه بمقتضى قانون أو لائحة.
المادة (10) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها ببحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصه على أن يضم تشكيل كل لجنة عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. وترفع اللجان توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنها. ويصدر باللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل في هذه اللجان قرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (11) : لمجلس الإدارة وللجان المنصوص عليها في المادة السابقة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم من الخبراء والمتخصصين للاستهداء برأيهم في شأن المسائل التي تقوم ببحثها ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيس المجلس كما يجوز دعوته للاجتماع في أي وقت آخر وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. وينظر المجلس في المسائل المدرجة على جدول أعماله ما لم تقض الضرورة بنظر غيرها على وجه الاستعجال.
المادة (13) : يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين ومقرر المجلس ويثبت في هذه المحاضر أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع وأسماء الأعضاء الغائبين وللعضو المخالف أن يثبت رأيه في المحضر.
المادة (15) : يتولى رئيس مجلس الإدارة ما يأتي: 1- إحاطة رئيس مجلس الوزراء علما بالمسائل التي يرى ضرورة عرضها عليه. 2- رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء في شأن تقدم العمل بالهيئة والصعوبات والمشكلات التي تواجهها، والمقترحات والحلول اللازمة للتغلب عليها. 3- دعم تحقيق الهيئة لأهدافها أمام مجلس الوزراء وأمام أية جهة أخرى يتصل عملها بنشاط الهيئة. 4- العمل على تنفيذ التوجيهات السياسية للحكومة وعرض الخطط والبرامج التي تكفل تحقيقها على مجلس الإدارة.
المادة (16) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح هذا المجلس. ويعتبر المدير العام للهيئة الرئيس الأعلى لجهازها التنفيذي ويشرف على نشاطها في نطاق قرارات مجلس الإدارة وتوجيهات رئيس هذا المجلس ويباشر المدير العام السلطات والصلاحيات الآتية: 1- العمل على تنفيذ الخطط السنوية والخطط الطويلة الأجل التي يعتمدها مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة واقتراح برامج العمل ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنها. 3- الإشراف على تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها. 4- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وحضور اجتماعاته بصفته مقررا لهذا المجلس ودون أن يكون له صوت معدود في مداولاته. 5- تنظيم العمل في الهيئة وإدارة نشاط أجهزتها التنفيذية. 6- اقتراح تعيين العاملين في الأجهزة التنفيذية للهيئة وفقا لأحكام اللوائح والنظم التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأغراض التي تقوم الهيئة عليها. 7- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الإدارة . 8- تمثيل الهـيئة لدى الغير وأمام جهات القضاء على اختلافها. 9- تفويض بعض السلطات والصلاحيات التي يملكها إلى كبار العاملين في الأجهزة التنفيذية وكلما كان ذلك ضروريا. 10- معاونة رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. 11- القيام بجميع المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
المادة (17) : يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بقانون، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة ذاتها. ومع ذلك إذا أصبح هذا القانون نافذا بعد العمل بالميزانية العامة للاتحاد، بدأت السنة المالية للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تنتهـي بانتهاء شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (18) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- الاعتمادات المالية التي ترصدها الحكومة الاتحادية في ميزانية الهيئة لتمكينها من مباشرة نشاطها. 2- المبالغ التي تتقاضاها الهيئة من المنتفعين بخدماتها وكذلك المقابل المالي المستحق عن منح التراخيص وحقوق الامتياز وذلك كله وفقا لأحكام اللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة. 3- الإعانات والمنح والهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس إدارتها. 4- أية مبالغ أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها في مجال ممارستها لنشاطها.
المادة (20) : يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة أو معهد عال معترف به. ويعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد مكافآته.
المادة (21) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وبين الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري بالهيئة.
المادة (22) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الهيئة عن السنة المالية التي عين لها وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يري الحصول عليها وأن يحقق موجوداتها والتزاماتها. وعلى المدير العام للهيئة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم، فإذا منع المراقب من مباشرة اختصاصاته أو لم يتمكن من ممارستها على الوجه الأكمل أعد تقريرا بذلك عرضه على مجلس الإدارة.
المادة (23) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن