تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1- لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت، ويجوز للجهة المختصة بعد موافقة وزارة المالية والصناعة ومجلس الوزراء تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات – عدا الباب الأول – مقابل وفر في اعتماد باب آخر بميزانية ذات الجهة. 2- لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من ذات الباب على ألا يتم النقل من البنود المحظور النقل منها، ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية والصناعة. 3- لا يجوز لأي وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة. ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بعد موافقة وزارة المالية والصناعة. 4- إدراج مبلغ في الميزانية لا يعني إنفاقه إلا بمراعاة القواعد المقررة وموافقة السلطات المختصة في الحالات التي يتطلب القانون فيها ذلك. 5- لا يجوز لأية وزارة القيام بعمليات الشراء بنفسها، ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة المعنية. 6- يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الإنفاق المختلفة. 7- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 8- يجوز لوزارة المالية بناءً على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها أو النقل منها. 9- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 10- لا يعفي وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل وزارة أو إدارة أو هيئة من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعميمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد. 11- على كافة الجهات الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعميمات التي تصدر خلال العام من الجهات المختصة. 12- على كل وزارة وإدارة وهيئة أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة، كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباطات على أعمال أو خدمات أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 13- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية، كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية. 14- كل اعتماد مدرج بالميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تصدرها وزارة المالية فيما يتعلق بإقفال الحساب الختامي. 15- يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية لمواجهة المصروفات التي تحتاجها الوزارات خصماً على هذه الاعتمادات وذلك بموافقة وزارة المالية. 16- يجوز للوزير المختص نقل الاعتمادات من إدارة في جهة اختصاصه إلى إدارة أخرى في ذات الجهة وفي نطاق الباب الواحد طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 17- لا تسري هذه التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1978 م، على الميزانيات الملحقة أو المستقلة. 18- يتم تخصيص قسم عام ضمن ميزانية وزارة المالية والصناعة تحت عنوان (الاعتمادات الإجمالية) للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقاً للتأشيرات المخصصة له. 19- يتم تخصيص قسم عام ضمن ميزانية وزارة المالية والصناعة تحت عنوان (الاستثمارات المالية) ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة. (ب) الباب الأول 1- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة، كما لا يجوز تغيير مسمياتها. 2- لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على وفورات الباب الأول ولا يجوز نقل وفورات الباب الأول إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 3- لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين المدرجة بالميزانية ويستثنى من ذلك الوزارات التي تستدعي تنفيذ مشروعاتها هذا التعيين على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة ولا يعتبر ذلك حتمياً في السنة المقبلة. 4- لا يجوز تجاوز الاعتمادات المخصصة للعمل الإضافي المدرجة بالميزانية العامة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة. (جـ) الباب الثاني 1- لا يجوز للوزارات الالتزام بالصرف من البنود التالية والواردة بميزانياتها، كما لا يجوز النقل منها. ويمكن لوزارة المالية والصناعة الصرف بمعرفتها من هذه البنود وبناءً على طلب الوزارة المعنية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. رقم البند اسم البند مجموعة (2) المستلزمات الخدمية 490 التأمين (سواء على المعدات أو الأفراد) مجموعة (3) المصروفات التحويلية الجارية 560 إيجارات مباني 2- تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني وحدة واحدة، لا يجوز استخدام وفورها لمواجهة التجاوزات فيما بينها إلا بموافة وزارة المالية مقابل وفر مماثل. 3- لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية: رقم البند اسم البند مجموعة (4) المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية. 610 إعانات الجمعيات والنوادي 620 الاشتراك في المنظمات الدولية 635 تعويض شركات الكهرباء عن تخفيض الأسعار (د) الباب الثالث لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية: رقم البند اسم البند 060 السيارات والناقلات 070 سيارات مصفحة 080 قوارب 110 آلات ومعدات الورش والمختبرات 130 معدات ميكانيكية وكهربائية 150 أسلحة وذخائر 210 آلات ومعدات هندسية 250 آلات ومعدات رياضية 270 أجهزة لاسلكية وإخبارية صغيرة واللاسلكي 290 محولات وسويتشات 300 مولدات الكهرباء 320 معدات ومهمات تجهيز الآبار والحفر 330 حفارات (هـ) الباب الرابع الاستثمارات الثابتة (المشروعات) 1- إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2- يجوز الارتباط بما يجاوز التكاليف الكلية للمشروعات المدرجة بالميزانية العامة، وبما يسفر عنه التلزيم النهائي لها وذلك بعد استطلاع رأي وزارتي المالية والتخطيط، وموافقة مجلس الوزراء. 3- لا يجوز للجنة الدائمة للمشروعات، أو الوزارات الارتباط أو طرح مناقصة، أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية أو العامة. 4- لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد أحد المشروعات إلا إذا قابله وفر في اعتماد مشروع آخر في ذات القطاع بشرط عدم تجاوز الاعتماد المخصص للمشروع في ميزانية السنة المالية 1978 م ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية، وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى 1978/12/31 م، بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه. (و) الاعتمادات الإجمالية 1- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 2- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (310) لتغطية ما قد يطرأ من عجز في الرواتب وملحقاتها نتيجة لتطبيق الكادرات الخاصة بزيادة الرواتب بجهات الصرف المختلفة. 3- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (580) خلال العام لتمويل الوظائف التي يتم استحداثها بمعرفة مجلس الوزراء. 4- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (600) لتمويل ما قد يطرأ من عجز على ربط الاعتمادات المقدرة لكافة مصروفات الميزانية العامة للاتحاد وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978 م "الإيرادات"
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978 م بمبلغ 10.500.000.000 درهم (عشرة آلاف وخمسمائة مليون درهم). وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978 م بمبلغ 10.500.000.000 درهم (عشرة آلاف وخمسمائة مليون درهم) وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية، والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1978 وحتى 31 ديسمبر 1978 م.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن