تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية. الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية. الجمعية : الجمعية التعاونية الزراعية.
المادة (2) : تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية ذات تنظيم مستمر تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها وتقوم الجمعية على مبادئ التعاون وعلى الأخص ما يلي : أ - أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية. ب - أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون نظر لما يمتلكون من الأسهم. جـ - أن تحصل أسهم رأس المال على نسبة من صافي الربح الجائز توزيعه على الأعضاء لكل بقدر ما يملكه من أسهم. د - أن يوزع باقي الربح الجائز توزيعه على الأعضاء لكل بنسبة تعامله مع الجمعية. هـ - ألا تتدخل الجمعية في الأمور الدينية أو السياسية.
المادة (3) : تقوم الجمعية على رفع مستوى الزراعة والثروة الحيوانية أنتاجياً وتسويقياً بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً.
المادة (4) : يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني ومراحله وأداء الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها، ولها أن تستعين بذوي الخبرة من العاملين بالوزارة أو أية جهة لمعاونة الجمعية على أداء رسالتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتي : أ - الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة. ب - تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة لزراعة أراضيهم واستغلالها. جـ - توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع أعضاء الجمعية بها. د - الإسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة العامة المختصة. هـ - إدارة واستغلال أراضيها وكذلك الأراضي التي يعهد بها إليها بعض الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد، وتسويق محصولات الأعضاء الزراعية أو الحيوانية. و - شراء البذور وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وبيعها. ز - الإسهام في مكافحة الآفات التي تعيب الزراعة أو الثروة الحيوانية.
المادة (5) : يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها الذي تمارس منه نشاطها ويجب ألا يتضمن اسم الجمعية أحد من أعضائها.
المادة (6) : يجوز للجمعية أن تؤدي خدمات لغير أعضائها في الحدود التي يقررها نظامها الأساسي.
المادة (7) : تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة ويلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظام الجمعية الأساسي الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة (8) : تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالامتيازات الآتية : أ - الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الأساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي يقع عليها عبء أدائها في العقود التي تكون طرفاً فيها. ب - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها متى كان ذلك لخدمة أغراضها. فإذا تصرفت الجمعية بالبيع في هذه الآلات وغيرها خلال سنة من تاريخ استيرادها استحق عليها الرسم المقرر كاملاً طبقاً للتعرفة الجمركية السائدة وقت استيرادها.
المادة (9) : يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها على الأخص : أ - سجلات العضوية وتحتوي على بيانات عن اسم العضو وجنسيته ومحل إقامته وعمله وما يملكه من أسهم وتاريخ بداية عضويته ونهايتها. ب - محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. جـ - دفاتر حساب الإيرادات والمصروفات وما يؤيد ذلك من مستندات.
المادة (10) : تباشر الدولة سلطاتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير وله بواسطة الجهة التي يعينها فحص أعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من التزامها أحكام القوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
المادة (11) : يجب أن تتوفر في المؤسسين للجمعية الشروط الآتية : أ - ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص. ب - أن يكون المؤسس متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. جـ - أن يكون من العاملين بالزراعة ومقيماً في دائرة نشاط الجمعية. د - أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رد إليه اعتباره.
المادة (12) : يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه منهم ومشتملاً على البيانات الآتية بما يتفق وأحكام هذا القانون : أ - اسم الجمعية ومقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة والغرض من إنشائها ودائرة نشاطها. ب - أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومهنهم وسن كل منهم. جـ - شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ولا يجوز تعليق قبول العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد. د - طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته والشروط الواجب توفرها في أعضائه وعددهم وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وإدارة جلساته واجتماعاته وقراراته. هـ - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها. و - موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. وبداية ونهاية السنة المالية. ز - ثمن السهم بما لا يزيد على مائة درهم وكيفية الوفاء به والنزول عنه والحد الأقصى لامتلاك الأسهم بما لا يزيد على 20% من رأس المال المكتتب به. ح - تكوين المال الاحتياطي وكيفية توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. ط - طريقة معاملة غير الأعضاء. ي - كيفية تعديل نظام الجمعية أو إدماجها في أخرى أو تكوين فروع لها. ك - قواعد حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل وتسترشد الجمعية في وضع نظامها الأساسي بالنموذج الذي تعده الوزارة.
المادة (13) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً عنه لاتخاذ إجراءات شهر الجمعية.
المادة (14) : يقدم مندوب مجلس الإدارة إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية مرفقاً به قرار تفويضه والنظام الأساسي للجمعية ومحضر اجتماع كل من الجمعية العمومية التأسيسية ومجلس الإدارة الأول وأسماء أعضائه وبيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون وما سدد منها فعلاً وشهادة بإيداع رأس المال المدفوع. وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة.
المادة (15) : تقوم الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة ببحث الطلب وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تقديمه بالموافقة عليه أو برفضه مسبباً. ويجوز لتلك الجهة إدخال ما تراه من تعديلات على النظام الأساسي للجمعية وعليها إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بالقرار الصادر منها في هذا الشأن.
المادة (16) : لمجلس الإدارة الحق في التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلب الشهر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ به المتظلم ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
المادة (17) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي.
المادة (18) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يباشر شؤونها ويوفر مختلف السبل للقيام بنشاطها. ويؤلف مجلس الإدارة من خمسة أشخاص على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين بالاقتراع السري من بين أعضائها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم طبقاً لنظام الجمعية.
المادة (19) : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاط الجمعية عدا ما تختص به الجمعية العمومية - وله على الأخص ما يلي : أ - وضع السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها وفق الخطة المقررة لها. ب - الإشراف على شؤون الجمعية ونشاطها لمتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم. جـ - إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية والتقرير السنوي لنشاط الجمعية ومشروع الميزانية التقديرية. د - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. هـ - تحديد ومراقبة المصروفات اللازمة لسير العمل.
المادة (20) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه عقوبة لمخالفته أحكام هذا القانون وكذلك إذا تخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس. وفي هذه الحالة يحل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدته من حصل في الانتخاب السابق على أكثر الأصوات بعد آخر عضو تم اختياره لمجلس الإدارة فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب عضو جديد.
المادة (21) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية إسقاط العضوية في مجلس الإدارة إذا وقعت من العضو مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو أدى عملاً من شأنه الإضرار بصالح الجمعية أو أساء استغلال سلطته. ويتم اختيار من يحل محل العضو الذي صدر قرار بإسقاط عضويته بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (22) : لمجلس الإدارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مديراً أو مشرفاً من أعضائها أو غيرهم يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية وتعين الجمعية العمومية أجره أو مكافأته ويكون مسؤولاً عن تصرفاته أمام مجلس الإدارة. ويحظر عليه أن يقوم لحسابه بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها. ويبين نظام الجمعية اختصاصات المدير أو المشرف وحقوقه.
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المساهمين. وهي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات واستهلاك الديون المعدومة.
المادة (24) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية. ويكون لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها. وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب القوام عن المحجور عليهم وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة إلا في حالة المرض أو السفر وتكون الإنابة بورقة مصدق عليها ممن يفوضه مجلس الإدارة في إجراء هذا التصديق.
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. وعند غيابهما يرأس الجمعية العمومية أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً.
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في شؤون الجمعية ولها على الأخص : أ - الموافقة على تقارير مجلس الإدارة السنوية. ب - اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع فائض الأرباح. جـ - تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. د- اعتماد مشروع خطة السنة الجديدة.
المادة (27) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مسبب من الوزارة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للوزارة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية بنفسها على نفقة الجمعية.
المادة (28) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي : أ - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الخالية طبقاً لأحكام هذا القانون. ب - اقتراح إدماج الجمعية في جمعية أخرى مشابهة في الغرض. جـ - إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة. د- تعديل النظام الأساسي. هـ- حل الجمعية وتصفيتها. و- غير ذلك من المسائل التي ينص عليها هذا القانون أو النظام الأساسي. ولا تصدر القرارات المشار إليها في البنود ب ، د ، هـ إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا تكون نافذة إلا بعد شهرها.
المادة (29) : تتكون موارد الجمعية مما يلي : أ - رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم. ب - الاحتياطي القانوني ويتكون من 20% من صافي الأرباح السنوية وما تقرره الجمعية من مخصصات أخرى وفقاً لنظامها الأساسي. جـ - الودائع , وهو ما يقرر مجلس الإدارة تأجيل توزيعه من العائد على أعضاء الجمعية. د - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تمنحها الوزارة أو الهيئات الأخرى للجمعية. هـ - عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعية وريع الأراضي الزراعية التي تقوم باستغلالها.
المادة (30) : في تطبيق القوانين الجزائية تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بها في حكم الموظفين العموميين.
المادة (31) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف في الدولة ويبين النظام الأساسي للجمعية نظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (32) : للعضو أن يبيع بعض أو كل الأسهم التي يمتلكها إلى أي شخص تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ويتم البيع بموافقة مدير الجمعية أو رئيس مجلس إدارتها بعد التحقق من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة. ويؤشر بالبيع في سجلات الجمعية.
المادة (33) : يوزع صافي الأرباح السنوية طبقاً للنظام الأساسي للجمعية على أن تلتزم بتخصيص نسبة معينة لتحقيق الاحتياطي القانوني والخدمات العامة والخيرية والاجتماعية والتدريب التعاوني في منطقة عمل الجمعية وكذلك تحديد نسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير حتى آخر ديسمبر وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (35) : تعيين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات من غير أعضائها وتحدد مكافأته ليتولى فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وجرد خزائنها وإقرار ميزانياتها. وعليه أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية ومركزها المالي وأن يوافي الوزارة بنسخة من هذا التقرير قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بأسبوعين على الأقل.
المادة (36) : يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا تناقص عدد أعضائها إلى أقل من عشرة أعضاء. ب - إذا خرجت عن أهدافها. جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. د - إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون. ومع ذلك يجوز للوزير بقرار مسبب منه أن يعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة القائم بدلاً من حل الجمعية إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والصالح العام.
المادة (37) : يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين بشرط إخطار الوزارة قبل انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل بموعد ومكان انعقادها.
المادة (38) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرار حل الجمعية الصادر من الوزير أمام المحكمة المختصة الكائن في دائرتها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الجمعية بقرار الحل. ويخضع الحكم الصادر في هذه الحالة لطرق الطعن المقررة في القانون.
المادة (39) : ينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية بعد صيرورته نهائياً إما بعدم الطعن عليه أو بالحكم انتهائياً في الدعوى المقامة بشأنه.
المادة (40) : على الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة وقامت الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.
المادة (41) : يكون لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له.
المادة (42) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (43) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (44) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (45) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (46) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن