بشأن اختصاصات وزارة الإسكان.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى اختصاصات وزارة الإسكان المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء الاختصاصات التالية:
1- تخطيط وتصميم وإعداد شروط ومواصفات مشاريع الإسكان الاتحادية وإعلان مناقصاتها والبت فيها والتعاقد مع المقاولين والمؤسسات الاستشارية في شأنها، والإشراف على تنفيذ مقاولاتها وصرف المبالغ المخصصة لذلك من ميزانية الوزارة.
2- تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الاتحادية التي تكون حيا كاملا بما تشمله من رياض الأطفال ومدارس ومستوصفات ومساجد وأسواق ومراكز اجتماعية وفروع الدوائر الحكومية وغيرها من الأبنية العامة.
3- التعاون والتشاور مع الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البندين السابقين.
4- توزيع المساكن المنشأة من قبل الحكومة الاتحادية على المستحقين من المواطنين وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في الإمارات المعنية.
5- إبداء المشورة الفنية ومعاونة الإدارات المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان الخاصة بها.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة