تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :
المادة () : مذكرة تفسيرية في شأن قانون مقاطعة إسرائيل كانت الإمارات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي باعتبارها جزءا من الأمة العربية، ومن هنا بادرت من قبل العمل بأحكام دستور دولة الاتحاد إلى استصدار التشريعات الواجبة نحو مقاطعة إسرائيل0 ولما كان من آثار قيام دولة الإمارات العربية المتحدة أن أصبحت الشخصية الدولية متركزة في حكومة دولة الاتحاد، وكانت شؤون مقاطعة إسرائيل من الشؤون الخارجية باعتبارها تمثل هدفا سياسيا قوميا مما يدخل في إطار الشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها طبقا لأحكام المادة (120) من الدستور المؤقت للدولة. فقد أعد مشروع القانون المرافق في شان مقاطعة إسرائيل استجابت فيه الحكومة لما أوصت به أمانة جامعة الدول العربية الدول الأعضاء من أن تضمن تشريعاتها قانونا موحدا لمقاطعة إسرائيل تكتمل به السلسلة الوثيقة للتدابير العربية الجماعية لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم. لقد فرض مشروع القانون على حرية التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة القيود الكفيلة بأحكام المقاطعة وذلك بتحريم التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين بإسرائيل أو الذين ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها وتحريم التعامل في البضائع أو المنتجات والسلع والقراطيس الإسرائيلية وغير ذلك من القيم المنقولة. وقد فرض القانون عقوبة صارمة على كل من يخالف أحكامه وهي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع المخالفة ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بذلك. وحرصا على كشف مؤامرات الصهيونية التي يقع فيها بعض الأشخاص قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون، بشرط أن يؤدي هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة. كما قضى مشروع القانون بأن تنشر ملخصات جميع الأحكام على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو مصنعه أو مخزنة لمدة ثلاثة شهور وذلك باعتبار هذا النشر من قبيل العقوبات التبعية. كما قرر مشروع القانون لموظفي الدولة والإمارات الأعضاء فيها وغيرهم ممن يقومون بضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها مكافأة تشجيعية بنسبة 20% في المائة من قيمة الأشياء المصادرة، كما قرر للموظفين المفوضين بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية للقيام بإثبات هذه الجرائم صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من أعمال التفتيش والضبط وتحرير المحاضر اللازمة. وقد حرص مشروع القانون على تحديد المحكمة المختصة بمحاكمة من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه فناط بالمحكمة المختصة في الإمارة التي وقعت فيها الجريمة إجراء هذه المحكمة فإذا وقعت الجريمة ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية 0 كما ناط مشروع القانون بمكتب مقاطعة إسرائيل القيام على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وجعل للمكتب المذكور مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة. ولما كانت العاصمة الدائمة للاتحاد لم تنشأ بعد فقد اعتبر مشروع القانون مدينة أبو ظبي المقر المؤقت للمكتب على أن تكون له فروع في كل من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بعضها. وقد فوض مشروع القانون وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارات التي يتكون منها مكتب المقاطعة وفروعه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للموافقة على مشروع القانون المرافق واتخاذ الإجراءات الدولية لإصداره. وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية أحمد سلطان سليم
المادة (1) : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته. وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة (2) : يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع و المنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزءا أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.
المادة (3) : على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع. ب- أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.
المادة (4) : على سلطات الجمارك و الموانئ في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
المادة (5) : تسري الأحكام الواردة في المواد (2)، (3)، (4) على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تصدر من تلك المناطق. وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها.
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (1)، (2)، (3) بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بذلك.
المادة (7) : يعفى من العقوبة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم بأخبار السلطات عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الأخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.
المادة (8) : تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب من يقوم بنزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : تكون محاكمة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام المحكمة المختصة في الإمارة التي وقعت فيها الجريمة، فإذا وقعت ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية.
المادة (10) : كل شخص سواء كان من موظفي حكومة الاتحاد أو الإمارات أو من غيرهم يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الإدارية مكافأة بنسبة 20 في المائة من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة جهوده.
المادة (11) : يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وتكون لهم في تطبيق أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
المادة (12) : يقوم على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون مكتب لمقاطعة إسرائيل يكون له مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة. وإلى أن تنشأ العاصمة الدائمة للاتحاد تكون مدينة أبو ظبي المقر المؤقت للمكتب وتكون له فروع في كل الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في بعضها. ويكون تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارات التي يتكون منها المكتب وفروعه بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية.
المادة (13) : تلغى القوانين والمراسيم والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن