بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
بعد الاطلاع على أحكام المواد: 47 (2) و54 (4) و110 (4) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تنشأ لدولة الإمارات العربية المتحدة جريدة رسمية تسمى "الجريدة الرسمية" للإمارات العربية المتحدة ينشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، كما ينشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص. ويجوز نشر إعلانات أجهزة الدولة الأخرى لمصلحة الأفراد بأجور تعينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.
المادة (2) : تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية. ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنبية.
المادة (3) : يعتبر كل تشريع جديد يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون معلوما في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد نشره بثلاثين يوما في الجريدة الرسمية. ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد.
المادة (4) : توزع الجريدة الرسمية مجانا على أجهزة الإمارات الأعضاء ومجالسها، وعلى أية جهات أخرى يرى رئيس مجلس الوزراء توزيعها مجانا عليها.
المادة (5) : تتولى الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد الإشراف على إدارة الجريدة الرسمية وتكون مسؤولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.
المادة (6) : تعين الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد بدل الاشتراك السنوي وثمن العدد الواحد وأجور الإعلانات.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة