بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1971) بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له,
- وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد" عبارة "وزارة العدل" وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي:
المادة (4):
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل قرارا بتنظيم توزيع الجريدة الرسمية وثمن بيع أعدادها وقيمة الاشتراك والنشر فيها.
2. لمجلس الوزراء تفويض وزير العدل بالاختصاصات المقررة في البند (1) من هذه المادة أو إجراء أية تعديلات على القرار المشار إليه.
المادة (3) : تلغى المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 المشار إليه, ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور القرارات المنفذة له.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2008, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة