نظام المجلس الصحى العالى صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 وفقا لآخر التعديلات
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الصحي العالي لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : يشكل في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتألف على النحو التالي:-
1- رئيس الوزراء رئيسا
...
المادة (4) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتبلغ الدعوة لأعضائه ...
المادة (5) : يناط بالمجلس رسم السياسة العامة للخدمات الصحية في المملكة بما في ذلك:
أـ تحديد مسئوليات وواجبات ال ...
المادة (6) : أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:- ...
المادة (7) : أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام ...
المادة (8) : على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة بالخدمات الصحية التعاون مع المجلس في ...
المادة (9) : للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
المادة (10) : يلغى ( نظام المجلس الصحي العالي ) رقم ( 90 ) لسنة 1980 و ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية