بشأن نظام المجلس الصحي العالي الصادر بالاستناد إلى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المجلس الصحي العالي لسنة ...
المادة (2) : يتألف المجلس من: 1- رئيس الوزراء: رئيساً. 2-وزير الصحة: نائباً للرئيس. 3-وزير التربية والتعليم: عضو ...
المادة (3) : يكون مدير التخطيط والتدريب والابحاث في وزارة الصحة أميناً لسر المجلس ويحضر جميع اجتماعاته دون ان يك ...
المادة (4) : للمجلس تشكيل لجنة تنفيذية لمساعدته في مهامه وي ...
المادة (5) : على جميع القطاعات الصحية التعاون مع المجلس في ت ...
المادة (6) : يتولى المجلس المهام التالية: 1- تحديد مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة وتنسيق العلاقا ...
المادة (7) : للمجلس تنفيذا لأهدافه مراقبة مراحل تنفيذ القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وطلب التقا ...
المادة (8) : للمجلس تشكيل اللجان على مستوى المحافظات والالوية ب ...
المادة (9) : تنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والهيئات الصحية الاخرى قرارات المجلس ...
المادة (10) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويجوز عقد أجتماعات ...
المادة (11) : للمجلس أصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
المادة (12) : يلغى (نظام المجلس الصحي العالي) رقم (60)* لسنة 1977 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم