نظام التأمين الصحى المدنى صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني ل ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حينما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القر ...
المادة (3) : ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) يهدف إلى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتف ...
المادة (4) : تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته ملكاً للوزارة وتتولى تحصي ...
المادة (5) : أ. مع مراعاة أحكام المادة ب من هذه المادة تصرف أموال الصندوق بقرار من الوزير أو من ينيبه خطياً ولا ...
المادة (6) : أ. يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للفئات التالية:
1. الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الو ...
المادة (7) : أ. يكون بدل الإشتراك الشهري في الصندوق (2%) من مجموع مخصصات وراتب وعلاوات المشترك على أن لا يقل عن ...
المادة (8) : المنتفعون من الصندوق مع المشترك هم أفراد أسرته الذين يتحمل مسؤولية إعالتهم شرعاً إذا كانوا يعتمدون ...
المادة (9) : أ. 1. تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي للمشترك وتدرج فيها أسماء المنتفعين معه إن وجدوا وتكون صالحة لمدة ...
المادة (10) : تلغى بطاقة التأمين الصحي في أي من الحالات التالية:
أ. إذا انتهت خدمة الموظف بغير الإحالة على التقا ...
المادة (11) : إذا فقدت أو تلفت بطاقة التأمين الصحي تصرف بطاقة جديدة بدلا عنها بطلب ...
المادة (12) : يقدر دخل الأسرة لغايات إثبات صفة غير المقتدر لأي شخص بقرار من الوزير أو من ينيبه بناء على دراسة اجت ...
المادة (13) : تحدد أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة ...
المادة (14) : أ. باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تقدم الوزارة المعالجة في المستشفيات والمراكز التاب ...
المادة (15) : أ. تعفى من أجور المعالجة الفئات والحالات التالية:
1. المريض المصاب بمرض سار يستوجب العزل الصحي حس ...
المادة (16) : لا تعفى من أجور المعالجة الإصابات في ال ...
المادة (17) : أ. تكون الإقامة في مستشفيات الوزارة على النحو التالي:-
1. للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وموظفي الدرجات ...
المادة (18) : أ. للموظف المشترك ولأي من المنتفعين معه الإقامة في المستشفى في الدرجة التي يستحقها بمقتضى أحكام الم ...
المادة (19) : أ. 1. عند توفر الأسرة أو درجة الإقامة التي يستحقها المريض في المستشفيات أو المراكز التابعة للوزارة ...
المادة (20) : أ. تتم معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل الممل ...
المادة (21) : أ. إذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية أو بعثة أو دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فيترتب ...
المادة (22) : يعالج موظف السلك الدبلوماسي الأردني المعتمد في الخارج وفقاً للأنظمة وا ...
المادة (23) : إذا توفي الموظف المشترك بسبب الوظيفة الرسمية يعالج أفراد أسرته المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا ا ...
المادة (24) : للوزير إعفاء غير القادر من أجور المعالجة في مستشفيات ومراكز الوزار ...
المادة (25) : للوزير تفويض صلاحياته أو أي منها المنصوص عليها في هذه ...
المادة (26) : للوزير أن يتعاقد مع أي مستشفى أو مع أي طبيب لتقديم المعالجة للمشتركين والمنت ...
المادة (27) : يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنف ...
المادة (28) : يلغى نظام التأمين الصحي المدني رقم 1 لسنة 1979 وتعديلاته ك ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية