بشأن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتعديلات التي طرأت عليه حتى 1988/1/1 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المق ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ...
المادة (3) : الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات ...
المادة (4) : أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبه ...
المادة (5) : أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: -
1- مديرية الوعظ والارشاد
2- مديرية الادارة
3-مديرية ال ...
المادة (6) : للوزير بتنسيب من الوكيل: -
أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي من ...
المادة (7) : أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: -
1- الوزير رئي ...
المادة (8) : تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة:
أ - دراسة خطط الوز ...
المادة (9) : أ - يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- قاضى القضاة ...
المادة (10) : أ - يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على ...
المادة (11) : أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسا ...
المادة (12) : للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:-
أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة ب ...
المادة (13) : يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (51) ل ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية