بشأن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
المادة (1) : يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات ا ...
المادة (4) : الوزير هو المشرف على شؤ ...
المادة (5) : يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ الأمين العام يرتبط به كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- ...
المادة (6) : أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مدير عام صندوق الزكاة. 3- المفتي العام للمملكة. 4- مفتي ...
المادة (7) : أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي مديرية أو مكتب أو قسم أو شعبة جديدة سواء في مركز الوزارة أ ...
المادة (8) : أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائباً للر ...
المادة (9) : تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: - أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها. ب- دراسة مشر ...
المادة (10) : أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته التي يجوز تفويضها إلى الأمين العام، أو مساعديه أو المديرين. ب- يجوز ...
المادة (11) : للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك م ...
المادة (12) : يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (23) ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم