بشأن نظام مراقبة المياه الجوفية الصادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ. القان ...
المادة (3) : لنائب الرئيس الصلاحية والسلطة التامة في التثبيت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مرا ...
المادة (4) : لا تمنح رخصة عمل ضمن مناطق حدود ا ...
المادة (5) : لا يجوز حفر آبار احتياطية إلا للمنفعة العامة ويكون قرار مجلس السلطة في ...
المادة (6) : لا يجوز للسلطة أن تقوم بحفر أية آبار خاصة إلا بقرار من مجل ...
المادة (7) : لا يجوز للسلطة أن تبيع أي بئر حفر لأغراض الدراسة والتحري أو التجارب إلا بقرار من مجلس ا ...
المادة (8) : للسلطة الحق في استملاك أي ب ...
المادة (9) : إذا ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها على خمسة أمتار مكعبة في الساعة في أثناء قيام أي شخص بإنشاء خزان أو ...
المادة (10) : لا يجوز لأي شخص أن يبدأ أو يستمر في حفر أي بئر لاستخراج المياه الجوفية منه أو أن يحدث أي تغيير في ب ...
المادة (11) : لا يجوز لأي شخص البدء أو الاستمرار في استخراج المياه الجوفية من أي بئر بمعدل يزي ...
المادة (12) : أ. لا يسمح لأي شخص بممارسة مهنة حفر الآبار إلا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على أن يقدم مع ...
المادة (13) : عند تسليم الرئيس طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من هذا النظام يعلن عنها ...
المادة (14) : لنائب الرئيس أن يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء مدة الاعتراض وال ...
المادة (15) : تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي أو تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجري ...
المادة (16) : لا يجوز إصدار رخصة عمل لحفر بئر في مناطق الينابيع إلا إذا كان الموقع الذي يطلب حفر البئر فيه يبعد ع ...
المادة (17) : أ. تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الأحوال التالية شريطة أن يسمح بذلك توزيع الآبار في المنطقة والم ...
المادة (18) : لنائب الرئيس أن يحدد في رخصة العمل نوع ومدى الأعماق المصرح بها وأن يورد في ال ...
المادة (19) : تحدد في رخصة الاستخراج جميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك:
أ. الحد الأعلى لكمية المياه يصرح ...
المادة (20) : تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 19 من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه ...
المادة (21) : تعتبر ملغاة حكما وبصورة تلقائية جميع رخص الحفر الصادرة في أية منطقة أعلنت السلطة أنها منطقة محظورة ...
المادة (22) : أ. لنائب الرئيس بناء على تنسيب الدائرة المختصة في السلطة:
1. أن يلغي أية رخصة عمل إذا ما خالف صاح ...
المادة (23) : على كل من يقوم بحفر بئر أن يجري تجربة ضخ له تحت إشراف السلطة قبل المباش ...
المادة (24) : على صاحب كل بئر أن يقدم إلى نائب الرئيس بيانات تتضمن تاريخ إنشاء البئر وموقعه وقطره وعمقه ومعدل است ...
المادة (25) : على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل أن يبلغ نائب الرئيس مسبقا بالتاريخ الذي سيباشر فيه العمل في الحفر ...
المادة (26) : على الشخص الذي صدرت له رخص استخراج أن يقدم إلى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها تقارير ربع سنوية ...
المادة (27) : لنائب الرئيس أو أي شخص يفوضه من موظفي السلطة الحق في دخول أية ارض لإجراء الدراسات أو ...
المادة (28) : لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات التطبيقية ...
المادة (29) : يلغى (نظام مراقبة المياه الجوفية) رقم 88 لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه على أن ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم