بشأن نظام مراقبة المياه الجوفيه صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياة الجوفية لسنة 1 ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
أ- السل ...
المادة (3) : لنائب الرئيس مطلق الصلاحية والسلطة التامة في التثبت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك ...
المادة (4) : اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة اثناء انشاء أي خزان او حوض ( مهما ...
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص أن يباشر أو أن يستمر في حفر أي بئر بقصد استخراج المياه الجوفية أو أن يحدث اي تغييرا ...
المادة (6) : لا يجوز لأي شخص ان يبدأ او ان يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة م ...
المادة (7) : أ- لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار قبل الحصول على رخصة حفر صادرة عن نائب الرئيس وعليه ان ي ...
المادة (8) : أعلان الطلبات والاعتراض عليها .
أ- عندما يتسلم نائب الرئيس طلبات الترخيص الوارد ذكرها في المادتين ...
المادة (9) : اصدار الرخص - لنائب الرئيس بعد تسلمه الاعتراضات وبعد ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طال ...
المادة (10) : رخصة العمل - يجب ان يحدد الرئيس نائب في رخصة العمل نوع ومدى الاعما ...
المادة (11) : رخصة الاستخراج - يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية :-
أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي ...
المادة (11) : تستوفي السلطة الرسوم التالية :-
أ- خمسين دينارا سنويا مقابل اصدار رخصة اقتناء حفارة رحوية .
ب- ...
المادة (12) : الغاء الرخصة - اذا ما اخل صاحب رخصة ما بأي شرط من ...
المادة (13) : تعديل كميات الاستخراج - يجوز لنائب الرئيس اجراء أيه تعديلات في شروط أي ترخيص صادر عنه بسبب تغيير ال ...
المادة (14) : تسجيل حقوق المياه - اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاه احكام المادة (13) ...
المادة (15) : البعد بين الآبار - يجوز لنائب الرئيس ان يحدد في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية أدنى بعد بين الآب ...
المادة (16) : على صاحب كل بئر قائم حين وضع هذا النظام ان يقدم الى نائب الرئيس البيانات المتعلقة بتاريخ انشا ...
المادة (17) : على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبقا عن التاريخ الذي سيباشر فيه العمل وعليه ا ...
المادة (18) : التقارير - على المرخصين بالاستخراج ان يقدموا الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها وطبق النماذج ال ...
المادة (19) : دخول الاراضي - لنائب الرئيس او أي شخص يفوضه الحق في دخول أيه ارض والقيام بأيه دراسة او تحرى او ج ...
المادة (20) : كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 66 من قانون تنظيم شؤون المصادر ...
التوقيع :