تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المس ...
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة ...
المادة (3) : تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية ...
المادة (4) : أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس . ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات ...
المادة (5) : تتكون اموال المؤسسة من: 1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم "13" لسنة 1961 وال ...
المادة (6) : أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب) ...
المادة (7) : أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ...
المادة (8) : أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ...
المادة (9) : يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- مراقبة استثمار أموال المؤسسة. ...
المادة (10) : يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لس ...
المادة (11) : يناط بالمدير الواجبات التالية: أ- مراقبة أعمال الموظفين وإدارة شؤونهم. ب- التأكد من توفير البضائع ...
المادة (12) : أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخ ...
المادة (13) : يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:- أ) مستودعات ...
المادة (14) : يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة بإحدى الطرق التالية:- أ- بواسطة لجنة العطاءات ع ...
المادة (15) : تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشت ...
المادة (16) : للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة ...
المادة (17) : يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان ...
المادة (18) : تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة ضباط ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أياً ممن اشتركوا في ...
المادة (19) : على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللواز ...
المادة (20) : تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي ت ...
المادة (21) : اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علم ...
المادة (22) : للرئيس تمديد مدة التسليم بعد بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناءً على توص ...
المادة (23) : أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات ...
المادة (24) : لا يجوز ادخال او بيع أية بضائع او لوازم في جميع ف ...
المادة (25) : أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع والل ...
المادة (26) : أ) لايجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيدين. ب) يجوز بيع البضائع واللوازم ...
المادة (27) : أ) لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام ...
المادة (28) : تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين الع ...
المادة (29) : يجوز بيع البضائع أو اللوازم إلى الأسواق المحلية في حالة وجود بضائع أو لوازم يقرر بيعها من قبل الهي ...
المادة (30) : للهيئة : أ- شطب البضائع أو اللوازم المفقودة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة أن ل ...
المادة (31) : أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%. ب) ...
المادة (32) : أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري ...
المادة (33) : أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ...
المادة (34) : تودع جميع مبالغ المؤسسة في المص ...
المادة (35) : لا يجوز سحب أي مبلغ كان من أموال المؤسسة الا وفق ...
المادة (36) : يتم بقرار من الهيئة انفاق جميع ارباح المؤسسة او اي جزء منها لغاي ...
المادة (37) : تقدم القوات المسلحة الابنية والمستودعات ...
المادة (38) : للمؤسسة وعلى نفقتها اقامة او استئجار الابنية والانشاءات التي تعتبر ضرورية ل ...
المادة (39) : كافة الممتلكات والآليات والمهمات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة القوات ...
المادة (40) : يقوم ديوان المحاسبة ...
المادة (41) : أ) في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للقوات المسلحة. ب) يصدر قرار الحل المشار ا ...
المادة (42) : للقائد العام بسبب من الهيئة أن يصدر التعليمات في الأمور التالية:- أ- استلام وتوريد وإدخال البضائع ...
المادة (43) : يلغى النظامان التاليان:- أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن