نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات الم ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
القائ ...
المادة (3) : تؤسس في القوات المسلحة مؤسسة تسمى (مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة) تستهدف تمكين ال ...
المادة (4) : أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة ويمثلها الرئيس.
ب- يتولى النائب العام امر تقديم ...
المادة (5) : تتكون اموال المؤسسة من: -
أ- رأس المال.
ب- الارب ...
المادة (6) : أ- يتولى ادارة المؤسسة هيئة لا تزيد على سبعة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- ...
المادة (7) : أ- تعقد الهيئة الاجتماعية بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ب- لا يتم النصاب ...
المادة (8) : يعين القائد العام بتنسيب من الهيئة احد الضباط ...
المادة (9) : يناط بالهيئة الوظائف التالية:
أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب- وضع الموازنة العامة للمؤسسة. ...
المادة (10) : يناط بمدير المؤسسة ما يلي:-
أ- تنفيذ قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن معدل الربح وبش ...
المادة (11) : أ- يعين موظفو المؤسسة سواء أكانوا مدنيين او عسكريين برواتب مقطوعة بموجب عقود استخدام.
ب- يخضع موظ ...
المادة (12) : أ- ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة / مديرية اللوازم العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها. ب- ...
المادة (13) : أ- تناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية: -
1- ترؤس جميع الاجتماعات.
2- مسؤولية مراقبة تنفيذ سياس ...
المادة (14) : أ- يتم تزويد المؤسسة بالمواد واللوازم والبضائع المختلفة اما بشرائها او اخذهها برسم البيع من: 1- مست ...
المادة (15) : أ- يحق لمدير المؤسسة بعد اخذ موافقة الهيئة الادارية شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انوا ...
المادة (16) : يرفع مدير المؤسسة كشوفات ربعية الى رئيس ...
المادة (17) : يجري استلام البضائع المشتراة والتي هي ...
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني من كل سنة وتنته ...
المادة (19) : للمؤسسة ان تتبع اي نظام مالي يتناسب مع نوع العمل في الاسواق التجارية وعليها ان تحتفظ بدفاتر المحاسب ...
المادة (20) : يشرف السكرتير على تنظيم محاضر الجلسات وتدوين القرارا ...
المادة (21) : ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال المؤسسة ...
المادة (22) : أ- ينظم المراقب المالي تقريراً وافياً في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات المؤسسة والاعمال والمشار ...
المادة (23) : أ- يحق لمدير المؤسسة بواسطة امين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على (500) خمسماية دينار. ب- يحق للم ...
المادة (24) : للهيئة ان تنسب للقائد العام انفاق ما لا يزيد عن 50% من الارباح الصافية لصرفها عل ...
المادة (25) : على كل موظف من مستلمي الاموال والبضائع تقديم كف ...
المادة (26) : أ- لا يجوز بيع البضائع الموجودة بالاسواق التجارية الا لعائلات الضباط والافراد.
ب- يجوز البيع الى ...
المادة (27) : للهيئة اتخاذ قرارا بشطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف او النقص او اذا اصبحت غير ...
المادة (28) : يعين لباس خاص ...
المادة (29) : أ- يحق للمؤسسة اقامة الابنية والمنشآت التي تعتبر ضرورية لمصلحة المؤسسة وضمن ممتلكات الجيش على نفقة ...
المادة (30) : مع مراعاة احكام هذا النظام يخضع مستخدمو وعم ...
المادة (31) : للقائد العام بتنسيب من الهيئة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد المؤسسة. ...
المادة (32) : يقوم ديوان المحاسبة ...
المادة (33) : لا تترتب على الحكومة أية التزامات ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية