بشأن نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم (31) لسنة 1966 صادر بمقتضى المادة (43) فقرة (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة ...
المادة (3) : يمنح المهندس علاوة فنية قدرها (70%) من راتبه الاساسي على ان يجري تحديد هذه ...
المادة (4) : يمنح المهندسون علاوات اختصاص بالاضافة الى العلاوة المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ...
المادة (5) : تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الاولى للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون حائزا على ش ...
المادة (6) : تعطى علاوة الاختصاص من الفئة الثانية للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- اذا كان حديث التخر ...
المادة (7) : تعطى علاوات الاختصاص من الفئة الثالثة للمهندس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- اذا كان قد مارس ا ...
المادة (8) : أ- لا يمنح المهندس العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص اذا سمح له بتعاطي الاعمال الهندسية الخصوصية.
ب- ...
المادة (9) : لا يسري هذا النظام على المهندسين المعينين في وظائف غير فنية ...
المادة (10) : يلغى نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية