بشأن نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم لسنة 1952) ويعمل ...
المادة (2) : يسري هذا النظام على جميع الاجراءات حقوقية ...
المادة (3) : تطلق لفظة (صفحة) على وجه من القطع الكامل أو جزء منه.
وتعني لفظة (فريق) أي فريق في دعوى أو إجراءات ...
المادة (4) : مع مراعاة هذا النظام أو أية تشاريع أخرى معمول بها إذ ذاك تستوفى الرسوم بحسب ما هو مقرر في الجدول ال ...
المادة (5) : جميع كسور الخمسين فلساً الواردة في أصل الرسم المستوف ...
المادة (6) : لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في أية دعوى أو قضي ...
المادة (7) : أن الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى تقام أمام أية محكمة يدفعها ...
المادة (8) : يجب أن تذكر بالنقد قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف أو التمييز حـيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر الق ...
المادة (9) : إذا كان المدعى به مبلغاً من المال وذكر بغير العملة الأردنية ...
المادة (10) : إذا قدم أكثر من ادعاء واحد في دعوى واحدة ...
المادة (11) : إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة في تلك الدع ...
المادة (12) : يدفع نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي أسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشه ...
المادة (13) : إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم أو ميزه واحد من المحكوم ع ...
المادة (14) : لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز أو المستأنفين أو المميزين عند إعادة تكرار استئناف أو تمييز حكم ...
المادة (15) : 1- إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بالت ...
المادة (16) : تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكو ...
المادة (17) : تلغى الأنظمة التالية المتعلقة برسوم المحاكم:
1- نظام رسوم المحاكم (نظام رقم 1 لسنة 1951) المنشور ف ...
التوقيع : توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء