بشأن نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 200 ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى أو الطلبات أو الإجراءات الق ...
المادة (4) : تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول ...
المادة (5) : تعتبر كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم الم ...
المادة (6) : أ- لا يجوز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي د ...
المادة (7) : يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة ...
المادة (8) : تحدد قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف أو التمييز نقدا حيثما أمكن ذلك ، فإذا لم تذكر القيمة بالنق ...
المادة (9) : إذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الأردنية ...
المادة (10) : إذا قدم أكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيس ...
المادة (11) : إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في أي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى ...
المادة (12) : يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي أسقطت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستة أشهر ...
المادة (13) : أ- إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم أو ميزه احد من المحكوم ...
المادة (14) : لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة تكرار استئناف أو تمييز حكم صدر من محكمة بدائية أو است ...
المادة (15) : أ- إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بالتح ...
المادة (16) : أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل ...
المادة (17) : يلغى نظام (رسوم المحاكم) رقم (4) ...
التوقيع : فيصل بن الحسين