تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1994) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المواصفة القياسية: صفات السلعة أو المادة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق اخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان. المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الأردنية وأي مواصفة قياسية عربية أو دولية أو أجنبية يعتمدها المجلس لأغراض هذا القانون. وحدة القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (النظام المتري الحديث) المستعملة في القياس. أداة القياس: الآلة والأداة والجهاز التقني المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها. علامة الجودة: العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين بموجب نظام خاص يوضع لهذا الغرض وتدل فيما تدل عليه أن السلعة أو المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى وللشروط الفنية التي تضعها المؤسسة. شهادة المطابقة: الوثيقة التي تشهد بان السلعة أو المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. المعايرة: العمليات التي تحدد مقادير أخطاء أدوات القياس. المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة المعتمد.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود ، وان تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا لها في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية: أ. اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة. ب. مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ج. توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال التأكد من أن السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى مطابقة لمواصفاتها القياسية المعتمدة. د. دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية بضمان جودة الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.
المادة (5) : ا . تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها واستبدال غيرها بها ، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم. 2. وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه. 3. توحيد وسائل القياس وطرقه. 4. تطوير أدوات القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها. 5. منح علامة الجودة وشهادة المطابقة. 6. اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها. 7. مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها. 8. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية. 9. الاستفادة من الامكانات المحلية المتوافرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق أهداف المؤسسة والقيام بمهامها وصلاحياتها. 10. دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها في مختبرات الفحص والاختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة. 11. الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية بشان الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة على أن يتضمن أي اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة. 12. التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق معها أو الانتساب إليها. 13. قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية واعتمادها لأغراض هذا القانون شريطة أن تصدر هذه المواصفات باللغة العربية أو الإنجليزية. 14. نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية والإقليمية والدولية وعن الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها. ب. المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس ، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الأخرى في هذه المجالات وتنسيباتها.
المادة (6) : أ. يكون للمؤسسة مجلس إدارة يؤلف على الوجه التالي: 1. الوزير: رئيسا . 2. المدير العام: نائبا للرئيس. 3. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة: عضوا. 4. ممثل عن وزارة الصحة : عضوا . 5. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان: عضوا. 6. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية :عضوا. 7. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة: عضوا 8. ممثل عن وزارة المياه والري: عضوا. 9. ممثل عن وزارة التموين:عضوا. 10. ممثل عن وزارة الزراعة :عضوا . 11. ممثل عن الجمعية العلمية الملكية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا: عضوا. 12. ممثل عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية :عضوا. 13. ممثل عن نقابة المهندسين: عضوا. 14. ممثل عن غرفة صناعة عمان: عضوا. 15. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية: عضوا. 16. ممثل عن الجمعية الأردنية لحماية المستهلك : عضوا. 17. ممثل عن الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة :عضوا . ب. يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من وزرائهم أو المجالس والهيئات التابعين لها. ج. يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة أي منهم أو يعفى من عضوية المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (7) : ا . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ب. يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج. للمجلس أن يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. د. يعين الوزير احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.
المادة (8) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. ب. اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها وإلغائها واستبدال غيرها بها. ج. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية حسب الأسس التي يقررها. د . إقرار مشروع موازنة المؤسسة. هـ اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة. و. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ز. إصدار التعليمات التنفيذية والفنية المتعلقة بأعمال المؤسسة. ح. التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من أصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأعمال المؤسسة.
المادة (9) : ا . يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية: 1. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2. إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية وفق نصوص هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. تطوير البرامج التي من شانها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس. 4. أية مهام أخرى يحددها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون. ب. يحق للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته خطيا إلى أي من كبار موظفي المؤسسة.
المادة (10) : ا . يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لإعداد مشاريع المواصفات القياسية. ب. يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها . ج. يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية وإجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة. د. تعتبر المواصفات التي يوافق عليها المجلس مواصفات قياسية أردنية معتمدة وتصدر اما إلزامية أو اختيارية, وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك. هـ. تنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين على الأقل البيانات الخاصة بأرقام المواصفات القياسية المعتمدة والتاريخ المحدد لنفاذها وعناوينها وأثمانها. و. إذا رفض المجلس احد المشروعات المرفوعة اليه يعاد المشروع إلى اللجنة الفنية لإعادة دراسته.
المادة (11) : تنظم إجراءات وضع المواصفات القياسية ومراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها وتحديد المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة (12) : ا . لا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة أو إدخالها إلى المملكة أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية لتلك السلعة وللمجلس أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة ولأسباب محددة. ب. يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية كحد أدنى لجودتها وذلك مع مراعاة قانون - مجلس البناء الوطني الأردني - المعمول به. ج. على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، ويمنع كتابة أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية على بطاقة البيان لأي سلعة إلا بموافقة خطية من المؤسسة. د. على جميع المؤسسات الصناعية والتجارية العامة والخاصة والأفراد التقيد التام بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية في مجال المحافظة على البيئة والصحة المهنية.
المادة (13) : للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية لمدة إضافية لسلعة أو مادة خاصة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية للطلب ، وعلى أن لا تتجاوز مدة التمديد أو مجموع مدد التمديد التي تمنح في أي حالة من الحالات سنة واحدة.
المادة (14) : لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة .
المادة (15) : يتم اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.
المادة (16) : تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة التي تجريها المؤسسة في مختبراتها للسلع والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم إنتاجها أو صنعها فيها ، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها.
المادة (17) : لأي موظف من موظفي المؤسسة يفوضه المدير العام خطيا الحق بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو سوق واخذ عينات من السلع والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها ، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية.
المادة (18) : تصدر المؤسسة علامة جودة خاصة بها ، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في المملكة تصريحا باستعمال هذه العلامة وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.
المادة (19) : تتكون واردات المؤسسة من: 1. الرسوم والأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها. 2. القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء. 3. الأموال المخصصة في الموازنة العامة. 4. أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (20) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق لها بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (21) : ا. تعتبر أموال المؤسسة أموالا أميرية عامة وتحصل الأموال المستحقة قبل نفاذ هذا القانون وبعده بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. ب. تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (22) : ا. يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة أصولية ، ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها ، وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ب. على المؤسسة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمالها تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التالية.
المادة (23) : إذا تخلفت السلعة أو المادة التي تخضع لمواصفة قياسية إلزامية معتمدة عن مطابقة تلك المواصفة على المدير العام أن يصدر أمرا خطيا يقرر فيه مصادرة تلك السلعة أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة صنعها في صورة تطابق تلك المواصفة.
المادة (24) : ا . يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بكلتا العقوبتين ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية على أن يحكم بالحد الأعلى في حالة التكرار: 1. صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية. 2. استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية. 3. منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواء كانت له أو لغيره. 4. رفض السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي سلعة أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو الحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المكان. 5. التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها أو التلاعب بأوزان المواد أو حجومها. 6. طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية في الأسواق أو المحال التجارية. 7. التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان. 8 . تدوين أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة. 9. خداع المستهلك أو غشه بأي وجه من الوجوه كالإعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع ، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال. ب. تصادر أدوات القياس غير القانونية التي يتم ضبطها ويحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (25) : يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو قلد خاتما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة أو خاتما مزورا أو مقلدا.
المادة (26) : ا . مع مراعاة أحكام المادة (12) والمادة (23) من هذا القانون ، إذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل إنذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها تطلب اليه فيه التقيد بتلك المواصفات خلال المدة التي تحددها له. ب. إذا لم يقم مالك السلعة أو المادة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة أو منتجها بالتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية خلال مدة الإنذار ، تتم مصادرتها أو إتلافها بقرار من المدير العام ، وللرئيس وبتنسيب من المدير العام إغلاق المصنع أو المحل التجاري أو المستودع أو المكان الذي توجد فيه السلعة أو المادة للمدد التي يقررها. ج . للرئيس وبتنسيب من المدير العام إغلاق أي مصنع لا يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الخاصة بالبيئة للمدة التي يقررها.
المادة (27) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه لم ينص هذا القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (28) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ا. تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمديرية المواصفات والمقاييس وتؤول إلى المؤسسة جميع موجوداتها. ب. ينقل جميع موظفي مديرية الموصفات والمقاييس بحقوقهم وامتيازاتهم إلى المؤسسة كموظفين فيها.
المادة (30) : يلغى كل من قانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم 16 لسنة 1989 وقانون المصوغات المؤقت رقم 10 لسنة 1975 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي منها إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.
المادة (31) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن