تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس في الوزارة. المدير: مدير المديرية. المواصفة القياسية: الصفات والخصائص التي تحددها وثيقة تقنية لأي سلعة أو مادة من حيث مستوى الجودة والسلامة العامة والأبعاد وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق اخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان. المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الأردنية وأي مواصفة قياسية عربية أو دولية أو أجنبية يعتمدها الوزير لأغراض هذا القانون. وحدات القياس النظامية: وحدات النظام الدولي المستعملة في القياس. أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة التقنية المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالأوزان والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة. علامة الجودة: العلامة التي تدل على أن السلعة أو المادة مطابقة كحد أدنى للمواصفات القياسية المعتمدة. المعايرة: العمليات التي تحدد قيم أخطاء أدوات القياس. المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي منح اعتمادا من المديرية.
المادة (3) : يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: ا - اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقايس يقوم على اسس علمية حديثة والعمل على تطويره ، ومواكبة الطرق والاساليب والاجهزة المستخدمة في ميادين المواصفات والمقاييس. ب - توفير الحماية الصحية والاقتصادية للمستهلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية والمواد الاخرى بمواصفاتها القياسية المعتمدة. ج - دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة بالعمل على ضمان الجودة للصناعات الوطنية والانتاج المحلي من السلع او المواد الاخرى وتوفير اعلى مستويات المواصفات القياسية واحدثها لها ، لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.
المادة (4) : تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية: أ - اعتماد المواصفات القياسية للسلع والمواد ومراجعتها وتعديلها واستبدال غيرها بها ومراقبة تطبيقها. ب- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها ، ومعايرة ادوات القياس وضبطها. ج - منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة. د - وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه. هـ - اعتماد مراجع القياس الاساسية الوطنية لمعايرة ادوات القياس لدمغها او ختمها. و - مراقبة العيارات المقرره لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها. ز - اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية وغيرها لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية. ح - الاستفادة من الامكانات المحلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق اهداف المديرية والقيام بمهامها وصلاحياتها. ط - اجراء الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وظبط الجودة في المجالات المختلفة وتشجيع تلك الدراسات والابحاث ودعمها. ي - التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق معها وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات العربية والدولية المتعلقة باعمال المديرية. ك - الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة ، على ان يتضمن اي اتفاق الكشف المسبق المستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة. ل - قبول المواصفات القياسية للدول الاخرى والمنظمات العربية والدولية واعتمادها للمدة التي يقررها الوزير لاغراض هذا القانون. م - نشر وبيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المديرية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية. ن - القيام باي اعمال اخرى تتعلق باهداف المديرية ومهامها.
المادة (5) : أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس) وذك على النحو التالي: - 1 - الامين العام رئيسا 2 - المدير نائبا للرئيس 3 - ممثل عن وزارة المالية / الجمارك عضوا 4 - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية عضوا والقروية والبيئة 5 - ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان عضوا 6 - ممثل عن وزارة الصحة عضوا 7 - ممثل عن وزارة التموين عضوا 8 - ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عضوا 9 - ممثل عن وزارة المياه والري عضوا 10 - ممثل عن وزارة الزراعة عضوا 11 - ممثل عن القوات المسلحة الاردنية عضوا 12- ممثل عن الجامعة الاردنية عضوا 13 - ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا 14 0 ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا 15 - ممثل عن الجمعية العلمية الملكية عضوا ب - يشترط في اعضاء اللجنة الاستشارية من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل وزرائهم او رؤسائهم او من قبل المجالس والهيئات التابعين لها.
المادة (6) : تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده اللجنة قانونيا اذا حضره اكثرية اعضائها شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. وتتخذ قراراتها باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
المادة (7) : تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح السياسة العامة للمواصفات القياسية في المملكة ورفعها للوزير والعمل على تطبيقها بعد موافقته عليها. ب- وضع اسس اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة في المؤسسات العامة والعلمية وغيرها. ج - دراسة واقرار برنامج العمل السنوي للمديرية. د - اي مهام اخرى تتعلق بالمواصفات والمقاييس يكلفها الوزير بها.
المادة (8) : يتولى المدير القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة اعمال المديرية والاشراف على موظفيها وضمان حسن سير العمل فيها. ب- وضع برنامج العمل السنوي للمديرية. ج - الاشراف على اعمال اللجان الفنية المتخصصة. د - تمثيل المديرية لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات وسائر الجهات العامة والخاصة.
المادة (9) : ا - يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية متخصصة او اكثر لاعداد مشاريع المواصفات القياسية وذلك من الجهات المختصة باعداد تلك المشاريع ويشترط في عضو اللجنة ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المنوط باللجنة. ب - تقدم اللجان الفنية المتخصصة مشاريع المواصفات القياسية الى المدير لدراستها واحالتها الى الامين العام مشفوعة بتوصياته. ج - يرفع الامين العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه الى الوزير مع تنسيباته بشأنها. فاذا وافق عليها الوزير تصدر كمواصفات قياسية اردنية معتمدة والزامية وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك وتنشر في الجريدة الرسمية البيانات الخاصة بارقامها والتاريخ المحدد لنفاذها وعناوينها واثمانها.
المادة (10) : تنظم اجراءات وضع المواصفات القياسية ومراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها وتحديد المكافآت المالية للخبراء من اعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.
المادة (11) : أ - لا يجوز استيراد اي سلعة او مادة الى المملكة او تصديرها منها او انتاجها فيها مالم تكن مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة لتلك السلعة وللوزير ان يعفي اي سلعة من احكام هذه المادة في حالات خاصة ولاسباب محددة. ب - يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في اعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة. ج - على اصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم وفي جميع الاعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. د - على كل من يصنع او ينتج اي سلعة استهلاكية او يقوم بتعبئتها او توزيعها او استيرادها التقيد في تلك العمليات بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة ببطاقات البيان لتلك السلعة ويمنع طرح اي سلعة استهلاكية في الاسواق المحلية مالم تحمل بطاقة بيان تدرج عليها المعلومات الكاملة المتعلقة بهذه السلعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (12) : للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية من المدير ان يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية لمدة اضافية محددة لسلعة او مادة خاصة تنتجها مؤسسة محلية او مصنع محلي على ان تقدم المؤسسة او المصنع المبررات الفنية لطلب التمديد، على ان لا تتجاوز مدة التمديد او مجموع مدد التمديد التي تمنح في اي حالة من الحالات سنة واحدة.
المادة (13) : لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس النظامية المعتمدة في المملكة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (14) : يتم اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الاسس المعتمدة.
المادة (15) : تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير اجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة التي تجريها المديرية في مختبراتها، او تجري في المختبرات الاخرى المعتمدة للسلع والمواد وادوات القياس المستوردة الى المملكة ، او المصدرة منها ، او التي تم انتاجها او صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها، ولا تعفى منها اي جهة من تلك الجهات.
المادة (16) : لاي موظف من موظفي المديرية الذي يفوض اليه المدير خطيا ، اجراء الكشف والتفتيش على اي مصنع او محل تجاري ، او مستودع او سوق عام ، واخذ عينات من السلع والمواد وادوات القياس الموجودة فيه ، او يتم انتاجها او صنعها فيه وذلك لفحصها واختبارها تحليها ومعايرتها، للتأكد من مطابقة تلك السلع والمواد والادوات للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة (17) : تصدر المديرية علامة جودة خاصة بها، ولها ان تمنح منتج اي سلعة او مادة في المملكة تصريحا باستعمال هذه العلامة ، وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (18) : على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا تعفى اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة، او اي هيئة اخرى، او اي شخص طبيعي او معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والاجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المديرية او تتحق لها بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (19) : أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على 3 اشهر او بكلتا العقوبتين ، كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية ، على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار لاكثر من مرتين:- 1 - صنع اي ادوات قياس غير قانونية او باعها. 2- استعمال او احرز بقصد الاستعمال اي ادوات قياس غير مدموغة من قبل المديرية. 3 - منع الموظف المفوض من المدير بمقتضى هذا القانون من ضبط اي ادوات قياس غير قانونية سواء كانت له او لغيره. 4 - رفض السماح للموظف المفوض من المدير ، بدخول اي مصنع او محل تجاري او مستودع او اي مكان لغايات الكشف والتفتيش واجراء الفحص والاختبار والتحليل لاي سلعة او مادة او ادوات قياس تصنع او توجد او تستعمل او تعرض للبيع او للخزن او الحفظ في ذلك المصنع او المحل او المستودع او المكان. ب- تصادر ادوات القياس غير القانونية التي يتم ضبطها بمقتضى احكام هذه المادة.
المادة (20) : يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغه او ختم او قلد خاتما تستعمله المديرية لغايات تطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه.
المادة (21) : مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون اذا تبين ان اي سلعة او مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فيترتب على مالك تلك السلعة او المادة او منتجها ان يسحبها من الاسواق خلال المدة التي تحددها له المديرية بانذار خطي توجه اليه وذلك تحت طائله اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحقه وان لا يعيد تلك السلعة او المادة الى الاسواق او الى التداول او الاستعمال الا بعد ان توافق المديرية على انها اصبحت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ب- اذا لم يقم مالك السلعة او المادة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، او منتجها بسحبها من الاسواق ، خلال مدة الانذار الموجه اليه من المديرية بذلك فتتم مصادرتها واتلافها بقرار من الوزير ، وللوزير اغلاق المصنع او المحل التجاري او المستودع او المكان الذي توجد فيه السلعة او المادة التي يقررها.
المادة (22) : كل قرار تصدره المديرية بناء على تقارير اختبار او تحليل اجري على اي سلعة او مادة حول مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر قراراً نهائيا غير قابل للطعن لدى اي جهة قضائية او ادارية.
المادة (23) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (24) : يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها او استبدالها بغيرها وفقا لاحكامه.
المادة (25) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن