بشأن قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس.
المادة (1) : يسميه هذا القانون (قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 1982) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف المواصفات القياسية الوراد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف
التالي:-
وتعني عبارة (المواصفات القياسية) الصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها في المملكة ب (م ق أ) ويرمز لها دوليا ب (JSS) - (JORDAN STANDARD SPECIFICATION).
المادة (3) : يلغى نص البند (3) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- 3-
اصدار المواصفات التي يوافق عليها كمواصفات قياسية ويجوز الاعتراض على هذه المواصفات لمجلس الوزراء خلال (3) اشهر بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ويبت مجلس الوزراء في هذا الاعتراض.
المادة (4) : يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي:-
أ- تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون الى المدير لدراستها وتنسيقها والتأكد من امكان تنفيذها ويقوم برفعها مشفوعة بتنسيباته الى الوكيل الذي يتولى رفعها الى الوزير.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الوكيل قراره بشأن مشروعات المواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة الموافقة عليها يجرى اصدارها كمواصفات قياسية وتعتبر نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها.
المادة (5) : يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
بالرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون للوزير بناء على تنسيب الوكيل المبني على مبررات تقدمها اللجنة الفنية الخاصة ان يتخذ قرارا يعتبر فيه المواصفات القياسية الزامية اعتبارا من التاريخ الذي يقرره وبالاخص تلك السلع والمواد التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة او تلك التي تعد للتصدير.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية