تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (2) : تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني. تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس. تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس. تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة. تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع. تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً في نفس الوقت. تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات الاصلية). تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن. تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.
المادة (3) : العيارات القانونية: تكون العيارات القانونية كالتالي:- أ- المصوغات الذهبية: 1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف 2- 21 " " 875 " " " " " 3- 18 " " 750 " " " " " 4- 14 " " 583 " " " " " 5- 12 " " 500 " " " " " ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً. ب- المصوغات الفضية: 1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية) 2- 900 " " " " " 3- 800 " " " " " 4- 700 " " " " " 5- 600 " " " " " ج- المصوغات الفضية: 1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.
المادة (4) : لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة (5) : يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين في الاقرار.
المادة (6) : يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها القسم بهذا الشأن.
المادة (7) : لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.
المادة (8) : العملات الذهبية: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او تصديرها.
المادة (9) : تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.
المادة (11) : العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية: أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف. ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف. ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.
المادة (12) : يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.
المادة (13) : يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها وفقا لتعليمات القسم.
المادة (14) : يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.
المادة (15) : لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد الى صاحبها او من ينوب عنه ولا يجوز ان يحتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغات (كالخواتم والاساور) ومن عيار واحد فقط.
المادة (16) : يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.
المادة (17) : اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.
المادة (18) : مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون. واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.
المادة (19) : يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ او البائع مخالفاً لهذا القانون.
المادة (20) : أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية. ب- رسوم دمغ المصوغات: 1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك. 2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك. ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك) تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.
المادة (21) : في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة (22) : يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
المادة (23) : يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينظم المفتش ضبطاً بالمصوغات المضبوطة والاماكن التي وجدت فيها وان يوقع الضبط من صاحب المحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند عدم وجود صاحب المحل او وكيله وان يبلغ نسخة من الضبط الى مشغل المحل الذي عثر فيه على المضبوطات او الى الشخص الذي وجدت في حيازته سواء كان هو المالك لها او لم يكن.
المادة (24) : تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.
المادة (25) : الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات: لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.
المادة (26) : يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.
المادة (27) : كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.
المادة (28) : كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل بها بأية طريقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المئة والخمسين دينارا ، او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم باقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حالة تكرار تلك المخالفة يحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائياً.
المادة (29) : أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها. ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق الوزارة لتلافي اسباب الجريمة. ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.
المادة (30) : يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن تعيينها.
المادة (31) : أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (32) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن