تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون بنك المدن والقرى لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. الهيئة المحلية: المجلس البلدي او القروي او اللجنة التي تقوم مقامه.
المادة (3) : أ . يؤسس في المملكة بنك يسمى (بنك تنمية المدن والقرى) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي امام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض اخر النائب العام او ان يوكل عنه اي محام. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على بيع اي من اموال البنك غير المنقولة. ج. يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس ان يفتح فروعا للبنك في المملكة وان يعين الوكلاء.
المادة (4) : اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون: أ. يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قرض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1966، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب. تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكانها معقودة مع البنك، ويكون البنك الجهة المختصة بشان اي التزامات او حقوق ناشئة عنها. ج. ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم في البنك استمرارا لخدماتهم السابقة في الصندوق على ان يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.
المادة (5) : يهدف البنك الى ما يلي : أ . دعم مشاريع الهيئات المحلية لتامين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع. ب. ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام باية وظيفة او تعامل او اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر او بمقتضى اي اتفاق دولي تكون حكومة الممكلة طرفاً فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك . ج. مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في راس مال هذه المشاريع. د. المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الهيئات المحلية. هـ. تقديم التسهيلات الائتمانية لاية هيئة او مؤسسة تتضمن اهدافها تقديم الخدمات الاساسية داخل حدود الهيئات المحلية .
المادة (6) : أ . يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي : 1. الوزير رئيسا 2. المدير العام نائبا للرئيس 3. ممثل عن وزارة المالية عضوا 4. ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5. ممثل عن وزارة الشؤون عضوا البلدية والقروية والبيئة 6. ممثل عن وزارة التخطيط عضوا 7. ممثل عن البنك المركزي عضوا 8. ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين. ب. يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3 - 7 من الفقرة (ا) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية. ج. يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافاة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم.
المادة (7) : لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من اي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها باي وجه باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافآت ضمن الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في اي انظمة صادرة بمقتضاه.
المادة (8) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي : أ . وضع السياسة العامة للبنك. ب. اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج. منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك. د. اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك . هـ. تعيين نائب المدير العام. و. تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم. ز. تعيين لجان مؤقتة خاصة من اعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام باعمال ومهام معينة وله ان يعين ايا من موظفي البنك في تلك اللجان.
المادة (9) : أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب. يتالف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج. تؤخذ قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون راي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا. د. للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (10) : يمثل رئيس المجلس البنك في علاقاته مع الغير ويمارس نائب الرئيس صلاحياته في حالة غيابه خارج المملكة.
المادة (11) : أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب. يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك. 2. اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس. 3. الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك. 4. ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.
المادة (12) : أ . راسمال البنك المصرح به (000ر000ر12) اثنا عشر مليون دينار ويتالف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق او اي عناصر اضافية اخرى تتاتى للبنك من المصادر التالية : 1. المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2. اي اموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من اي مصدر كان ويجري اعتبارها من راسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء. ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض راسمال البنك.
المادة (13) : أ . تساهم الهيئات المحلية براسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل هيئة بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير. ب. تدفع لكل هيئة حصتها من ارباح البنك بنسبة مساهمتها براسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة (14) : تودع اموال البنك وفروعه في البنوك والشركات المالية المنصوص عليها في قانون البنوك التي يعينها المجلس وبالشروط التي يوافق عليها بتنسيب من المدير العام.
المادة (15) : أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على ان يحصل البنك على قروض محلية واجنبية واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي. ب. لا يجوز لاي هيئة محلية باستثناء امانة العاصمة الحصول على اي قرض من اي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المادة (16) : أ . تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية عند نفاذ احكام هذا القانون. ب. تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (ا) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفى اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة. ج. تحول الاموال الاخرى التي تحصل لحساب القرى التي ليس لها مجالس قروية الى البنك وتوزع وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها. د. يقبل البنك الودائع بجميع انواعها من الجهات الرسمية والهيئات المحلية ومن اي جهة اخرى يوافق عليها البنك المركزي الاردني ويدفع فوائد على تلك الودائع بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام .
المادة (17) : يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الحكومية ورسوم طوابع الواردات.
المادة (18) : تعتبر اموال البنك اموالا اميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (19) : أ . يتبع البنك في تنظيم حسابات وسجلاته اصول مبادئ المحاسبة التجارية. ب. تبدا السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة، وذلك باستثناء السنة الاولى التي يباشر البنك عمله فيها حيث يجوز ان يقرر المجلس ضم اجزاء تلك السنة الى السنة التالية.
المادة (20) : أ . يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتاديبهم وانهاء استخدامهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واجازاتهم وعلاواتهم ومعالجتهم والادخار وسائر الامور المتعلقة بهم. ب. يجوز للبنك منح قروض لموظفيه لغايات الاسكان بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (21) : لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يكلف اي موظف من اي وزارة او مجلس بلدي او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز البنك وتعتبر خدمات الموظف في هذه الحالة بمثابة اعارة وتطبق عليه انظمة البنك الصادرة بموجب هذا القانون خلال عمله في البنك.
المادة (22) : يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966، كما تلغى احكام اي نص او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23) : أ . لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم الخاصة بالبنك. ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 وتعتبر وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى ويمارس المدير العام صلاحيات مدير عام الصندوق المنصوص عليها في تلك الانظمة.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن