بشأن قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (63) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل تعريف (الهيئة المحلية) الوارد في المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او القروي) الواردة فيه.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ان يفتح فروعاً للبنك في المملكة وان يعين الوكلاء) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بانشاء فروع للبنك او فتح مكاتب له في المملكة).
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( و) اليها بالنص التالي:-
و- تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء عبارة ((12.000.000) اثنا عشر مليون دينار) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (50.000.000) خمسون مليون دينار).
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:-
1- زيادة رأسمال البنك او تخفيضه.
2- تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك.
المادة (6) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- يجوز للبنك شراء السندات التي تصدرها الخزينة العامة او أي جهة عامة على ان لا تتجاوز حيازة البنك لهذا السند خمس سنوات.
المادة (7) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (امانة العاصمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (امانة عمان الكبرى).
المادة (8) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها وباعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح (ج).
التوقيع : حمزة بن الحسين- نائب جلالة الملك