بشأن قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقري .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2005) ويقرأ مع القانون رقم (63) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إلغاء عبارة (والقروية والبيئة) الواردة في تعريف كل من (الوزارة، الوزير).
ثانيا: إلغاء عبارة (أو القروي) الواردة في تعريف (الهيئة المحلية).
المادة (3) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أن يفتح فروعا للبنك في المملكة وأن يعين الوكلاء) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (إنشاء فروع للبنك أو فتح مكاتب له في المملكة).
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
و- تمويل مشاريع للهيئات المحلية لا تقوم على الفائدة وفق أسس وشروط تحديد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة ((12.000.000) اثنا عشر مليون دينار) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((50.000.000) خمسون مليون دينار).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة هـ (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:-
1- زيادة رأسمال البنك أو تخفيضه.
2- تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك.
المادة (6) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- يجوز للبنك شراء السندات التي تصدرها الخزينة العامة أو أي جهة عامة مكفولة من الحكومة على أن لا يتجاوز ما نسبته (20%) من رأسمال البنك على أن لا تتجاوز حيازة البنك لهذا السند خمس سنوات.
المادة (7) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أمانة العاصمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أمانة عمان الكبرى).
المادة (8) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها وبإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح (ج).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين