تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الأحداث لسنة 1968 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : الفصل الأول يكون للعبارات والألفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الوزارة : وزارة التنمية لاجتماعية . حدث : كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى . ولد : من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة . المراهق : من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة . الفتى : من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة . الوصي : كل شخص خلاف الولي تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه. مدير الدفاع الاجتماعي : مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة . مراقب السلوك : الشخص المعين مراقبا للسلوك. أمر المراقبة : الأمر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الأحداث تحت إشراف احد مراقبي السلوك بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتامين حسن سلوك الحدث . دار تربية الأحداث : أية مؤسسة إصلاحية ، حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الأحداث وتوقيفهم. دار تأهيل الأحداث : أية مؤسسة إصلاحية ، حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لإصلاح الأحداث وتعليمهم تعليما علميا ومهنيا . دار الرعاية : أي مؤسسة حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لإيواء المحتاجين للحماية أو الرعاية . سنة : السنة الشمسية. المحكمة : المحكمة المختصة . اللجنة الطبية : اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به .
المادة (3) : 1. لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك. 2. تتخذ التدابير لعزل الأحداث الجانحين عن المتهمين أو المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم .
المادة (4) : توقيف الأحداث : يتم توقيف الأحداث في دار تربية الأحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء .
المادة (5) : تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.
المادة (6) : لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات.
المادة (7) : الفصل الثالث محكمة الأحداث : أ . تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث محكمة أحداث . ب. تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية . ج. تختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث بالفصل في الجرائم الجنائية . د. إذا كان الجرم المسند إلى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة لمحاكمة الأخير على أن تراعى بشان الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك .
المادة (8) : انعقاد المحكمة : للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك .
المادة (9) : مكتب الدفاع الاجتماعي : يجوز إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والإرشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة إذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك .
المادة (10) : تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ، ووالدي الحدث أو وصيه ، أو محاميه، ومن كان من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
المادة (11) : على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وأخلاقه ودرجة ذكائه ، وبالبيئة التي نشا وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون وبالتدابير المقترحة لإصلاحه.
المادة (12) : حظر نشر صورة الحدث أو الحكم : يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر ، كالكتب والصحف والسينما ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويمكن نشر الحكم بدون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه .
المادة (13) : يجب استدعاء ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق من الحدث ولجلسة المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على أن يتم إشعار مراقب السلوك بذلك .
المادة (14) : سن الحدث : 1. يعتبر قيد الأحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد إلى أن يثبت تزويره . 2. إذا ادعى أي متهم غير مسجل في قيد الأحوال المدنية انه لا يزال حدثا أو انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة أن تتأكد من تاريخ ميلاده وإذا تعذر ذلك فعليها أن تحيله إلى اللجنة الطبية لتقدير سنه .
المادة (15) : التحقيق والمحاكمة : 1. لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو محاميه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق . 2. تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة إلى الحدث بلغة بسيطة ثم تسأله إذا كان يعترف بها أم لا . 3. إذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ، وتفصل المحكمة بالدعوى ، إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك . 4. إذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود الإثبات ويجوز لها ، أو وليه أو وصيه ، أو محاميه ، مناقشة الشهود. 5. إذا تبين للمحكمة ، لدى الانتهاء من سماع بينة الإثبات ، وجود قضية ضد المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه أو وصيه أو محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك . 6. يجوز للحدث أو وليه ، أو وصيه ، أو محاميه ، أن يناقش مراقب السلوك حول تقريره ، كما يجوز ذلك للمحكمة أيضا .
المادة (16) : 1. أ . يترتب إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية إذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار التحقيق ، أو المحاكمة إلا إذا كان ذلك يخل بسير العدالة. ب. يجوز للمحكمة المختصة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا وجدت في الدعوى ظروفا خاصة . 2. تنظم سندات الكفالة أمام المرجع الذي أصدر قرار التخلية.
المادة (17) : تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز للولي أو الوصي أن ينوب في هذه الإجراءات عن الحدث.
المادة (18) : الفصل الخامس عقوبة الفتى : أ . إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6-12 سنة . ب. إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (5-10) سنوات . ج. إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات . وفي حالة اخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها بإحدى العقوبتين الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون . د. إذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون . هـ.إذا اقترف الفتى مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفها . و. يجوز للمحكمة ، إذا وجدت أسبابا مخففة تقديرية ، أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د ، هـ ) بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون .
المادة (19) : أ . إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4-10 سنوات . ب. إذا اقترف المراهق جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3-9 سنوات. ج. إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة إلى ثلاث سنوات ، ويجوز للمحكمة أن تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (د) من هذه المادة. د. إذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه الآتي: 1. بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة. 2. بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته. 3. بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه. 4. بوضعه تحت إشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. 5. بوضعه في دار تربية الأحداث مدة لا تزيد على سنتين. 6. بإرساله إلى دار تأهيل الأحداث أو أية مؤسسة أخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز في الفقرات (1) و (2) و (3) و(4) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة. 7- يحصل بواسطة دائرة الإجراء كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة, وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي أو الوصي وبدل الكفالة من الكفيل.
المادة (20) : نقل المحكوم للسجن : إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار
المادة (21) : تدابير حماية الولد : 1. لا عقاب على الولد من اجل الأفعال التي يقترفها إلا انه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي : أ . تسليمه إلى احد والديه أو إلى وليه الشرعي ، أو ب. تسليمه إلى احد أفراد أسرته ، أو ج. تسليمه إلى غير ذويه ، أو 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للقاضي أن يضع الولد تحت إشراف مراقب السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
المادة (22) : تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته: أ. إذا لم تتوفر في والديه ، أو في وليه الشرعي ، الضمانات الأخلاقية، أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم إلى احد أفراد أسرته. ب. على الشخص الذي يسلم إليه الولد أن يتعهد بإتباع إرشادات مراقب السلوك. ج. إذا لم يكن في ذوي الولد من هو أهل لتربيته يمكن تسليمه إلى احد أهل البر ، أو وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة لهذا الغرض ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. د. على مراقب السلوك أن يراقب تربية الولد مع تقديم الإرشادات له وللقائمين على تربيته .
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل شخص سلم إليه ولد ، عملا بأحكام هذا القانون ، إذا اقترف الولد جرما جديدا بسبب إهماله في تربيته أو مراقبته .
المادة (24) : الفصل السادس تعيين مدة الاعتقال بدل الغرامة : إذا امتنع المراهق ، أو الفتى ، عن دفع الغرامة يعتقل يوما واحدا عن كل دينارين أو كسور أي منها ، على أن لا تتجاوز مدة الاعتقال الشهرين ، ويترتب على المحكمة ، عند إصدار قرارها أن تعين المدة التي يعتقل المحكوم خلالها عند تخلفه عن دفع الغرامة ، وذلك بالنسبة المقررة في هذه المادة .
المادة (25) : خضوع الحدث لإشراف مراقب السلوك : 1. تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند (د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ، إلى مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث ونسخة أخرى إلى الحدث أو وصيه ، وتكلف الحدث ضرورة الخضوع لإشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة. 2. تعين المحكمة التي تصدر أمر المراقبة ، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث أثناء فترة المراقبة ، وإذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته ، لأي سبب أو إذا وجد مدير الدفاع الاجتماعي ذلك مناسبا ، تعين المحكمة مراقب سلوك آخر لتنفيذ أمر المراقبة . 3. إذا تقرر وضع أنثى تحت إشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك امرأة .
المادة (26) : نقل الحدث من مؤسسة إلى أخرى : 1. للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في إحدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة التي حكم بها في إحدى دور التأهيل من مؤسسة رسمية إلى أخرى تابعة للوزارة أو إلى مؤسسة أهلية تشرف عليها الوزارة . 2. يجوز لمدير الدار ، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يدخل أي حدث موضوع في الدار إلى أية مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها ، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي أو المهني يوميا .
المادة (27) : الإفراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة : 1. يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن أي حدث أرسل إلى أية مؤسسة إصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله إذا وجدت مبررا لذلك ، وبحسب الشروط التالية : أ . أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها ، و ب. أن يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته في المؤسسة ، و ج. أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة ، و د. أن لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة (15) سنة أو أكثر ، و هـ. أن يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والإشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه . 2. يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها في الحالات التالية : أ . بناء على طلب الوزير ، و ب. إذا خالف أيا من الشروط التي أفرج عنه بموجبها ، أو إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة . 3. يجوز لمراقب السلوك بموافقة الوزير أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي حدث حكم بإرساله إلى أية مؤسسة معينة من قبل الوزير ، وأوشك أن ينهي المدة المقررة في الحكم إذا وجد أن مصلحة الحدث تستوجب ذلك ، لو أفرج عنه للأسباب التالية : أ . اعتياد احد والديه أو وصيه ، الإجرام أو السكر أو فساد الخلق، أو ب. انه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها ويجوز لمحكمة الأحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك أن تصدر قرارا بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم إلى أن يبلغ العشرين من عمره . 4. يجوز لمدير المؤسسة بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يسمح للأحداث الممتازين في سلوكهم بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهلهم في الأعياد أو في المناسبات الضرورية .
المادة (28) : إدخال الأشخاص لدور الأحداث : لا يجوز إدخال أي شخص أية دار من دور الأحداث المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون إلا بموجب قرار من المحكمة .
المادة (29) : الالزامات المدنية : يجوز للمحكمة أن تحكم بالالزامات المدنية ( الرد والمصادرة والنفقات ) عند البت في الدعوى .
المادة (30) : تغريم الحدث أو وليه وإلغاء الأمر وتعديله : 1. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه أو وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة أو بدونها ، و 2. يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من الحدث ، أو وليه ، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدله بعد أن تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن . 3. إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ أمر المراقبة الصادر في حقه ، الغي أمر المراقبة إلا إذا اقتصر الحكم الجديد على دفع غرامة أو تعويض أو مصاريف المحكمة ، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار العمل بأمر المراقبة .
المادة (31) : الفصل السابع المحتاج إلى الحماية أو الرعاية : يعتبر محتاجا إلى الحماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من الحالات التالية : 1. كان تحت عناية والد أو وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي . 2. قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 3. لم يكن له محلا مستقرا أو كان يبيت عادة في الطرقات . 4. لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو أحدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين . 5. كان سيء السلوك وخارج عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية . 6. كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل . 7. كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين . 8. تعرض لإيذاء مقصود من احد والديه أو زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام . 9. كان معرضا لخطر جسيم إذا بقي في أسرته . 10. استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة .
المادة (32) : 1. يجوز لمراقب السلوك أن يقدم إلى محكمة الأحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتامين مثوله أمام المحكمة ويحق لها إصدار القرار في الاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى إذا اقتضت مصلحته ذلك. 2. يجوز للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقيق ، أن الشخص الذي قدم إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أيا من التدابير التالية: أ . تأمر والده أو وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، أو أن تغرم الوالد أو الوصي بالإضافة لما ذكر ، أو بدونه . ب. تحيله ، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، إلى دار الرعاية أو إلى أي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك. ج. تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة ، شريطة موافقة أي منهم على ذلك ، عل أن يكون لأي منهم حق الإشراف عليه كوالده ، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة. د. أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك بالإضافة إلى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز للمحكمة إصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المتشرد.
المادة (33) : 1. يكون لكل مؤسسة عهد إليها أمر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون مسئولة عن اعالته مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة بشان الاشتراك في نفقة الإعالة ، ويبقى المحتاج للحماية أو الرعاية تحت عناية تلك المؤسسة ولو طلب والده أو أي شخص آخر استرداده. 2. يترتب على المحكمة إذا ظهر أن والد ذلك المحتاج للحماية أو الرعاية أو الشخص المسئول عن اعالته في وسعه أن يقدم نفقة اعالته كليا أو جزئيا ، أن تصدر قرارا تكلف فيه ذلك الوالد أو الشخص المسئول بالاشتراك في نفقة اعالة المحتاج للحماية أو الرعاية المعني بالقرار أثناء المدة المشار إليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى انه قادر ضمن الحد المعقول على دفعه وللمحكمة أن تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشأن بطلب من المؤسسة التي عهد إليها بالعناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية ، وذلك حسب رأي المحكمة ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة إلى المؤسسة وينفق في سبيل اعالة المحتاج للحماية أو الرعاية المذكور . 3. أ . كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذه المادة يحصل وفقا لأحكام قانون الإجراء . ب. يترتب على الوالد أو الشخص الذي قررت المحكمة إشراكه في نفقات اعالة المحتاج للحماية أو الرعاية أن يبلغ المحكمة التي أصدرت القرار عن كل تغيير يحدث في مكان إقامته وفي حالة تخلفه عن ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة (34) : 1. يجوز للمحكمة التي أصدرت القرار بناء على طلب الوزير أن تفرج عن أي المحتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أية مؤسسة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، إذا رأت أن مصلحة المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك. 2. يجوز لمراقب السلوك بموافقة الوزير أن يحضر أمام المحكمة أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر الأمر بان يقضيها في أية مؤسسة عملا بالمادة (32) من هذا القانون إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، وذلك: أ. لاعتياد احد والديه أو وصيه الإجرام أو السكر أو فساد الخلق، أو ب. لعدم وجود من يعنى به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه ، أو ج. لأنه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة. ويجوز للمحكمة ، إذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قرارا بتمديد المدة ، وذلك إلى أن يبلغ ذلك المحتاج للحماية أو الرعاية العشرين من عمره أو لمدة اقل من ذلك.
المادة (35) : أ. كل من ساعد أو اغرى ، مباشرة أو غير مباشرة حدث أو المحتاج للحماية أو الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد إليها أمر العناية به وهو عالم بذلك ، أو ب. آوى ، أو أخفى من فر على الوجه المذكور أو منعه من الرجوع إلى المؤسسة الموكول إليها أمر العناية به ، أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك . يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (36) : الفصل الثامن أحكام عامة 1. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل . 2. لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث . 3. لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر حق اللجوء إلى المحاكم المختصة . 4. على قاضي المحكمة زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الأقل . 5. إذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه . 6. يحصل بواسطة دائرة الإجراء كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي أو الوصي وبدل الكفالة من الكفيل . 7. في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به .
المادة (37) : الأنظمة : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (38) : إلغاء : تلغى القوانين التالية : 1. قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 . 2. المادة (94) من قانون العقوبات . 3. أي قانون آخر بقدر ما تتعارض أحكامه مع هذا القانون .
المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 1968/3/25
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن