تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اصلاح الاحداث لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خف ذلك : تعني لفظة ( حدث ) كل شخص اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان ام انثى . وتعني لفظة ( ولد ) كل شخص اتم من العمر تسع سنوات او يدل ظاهر حاله على انه اتم التاسعة من عمره غير انه لم يتم الثالثة عشرة . وتعني لفظة ( مراهق ) كل شخص اتم من العمر ثلاث عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على انه اتم الثالثة عشرة من عمره غير انه لم يتم الخامسة عشرة . وتعني لفظة ( فتى ) كل شخص اتم من العمر خمس عشرة او يدل ظاهر حاله على انه اتم الخامسة عشرة من عمره غير انه لم يتم الثامنة عشرة . وتشمل لفظة ( الوصي ) كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في اية دعوى مقامة على حدث او في دعوى له علاقة بها بانه الشخص الذي يتولى انئذ امر العناية بذلك الحدث او الرقابة عليه . وتعني عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) الشخص المعين رئيسا لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( مراقب سلوك ) الشخص المعين مراقبا للسلوك بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( امر المراقبة ) الامر الصادر بمقتضى هذا القانون القاضي بوضع أي حدث تحت اشراف احد مراقبي السلوك . وتعني لفظة ( المحكمة ) المحكمة ذات الاختصاص . وتعني عبارة ( اصلاحية الاحداث ) اية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض للبنين او للبنات . وتعني عبارة ( دار التوقيف والاعتقال ) اية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية او غيرها من الوزارات المختصة لهذا الغرض للبنين او البنات . وتعني لفظة ( سنة ) سنة شمسية حيثما وردت في هذا القانون .
المادة (3) : 1. اذا قبض بمذكرة قبض او بدونها على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة وتعذر احضاره الى المحكمة في الحال فيترتب على مامور الشرطة والدرك الذي اتي به اليه ان يحقق في القضية وان يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او الحدث نفسه ان كان فتى او أي شخص اخر اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المامور كافيا لتامين حضوره عند نظر المحكمة في التهمة الموجهة اليه . 2. لا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الاتية : أ . اذا كان ذلك الشخص متهما بجريمة قتل او باية جريمة خطيرة اخرى ، او ب. اذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب في مخالطته ، او ج. اذا كان لدى مامور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الافراج عنه قد يخل بسير العدالة .
المادة (4) : اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة من عمره ولم يفرج عنه وفاقا لما تقدم في المادة السابقة يجب على مامور الشرطة او الدرك الذي اتى به اليه ان يتخذ التدابير لاعتقاله في دار التوقيف والاعتقال المعدة لهذه الغاية وفاقا لنصوص هذا القانون الى ان يتسنى حضوره امام المحكمة لمحاكمته .
المادة (5) : لا يجوز تقييد الحدث باي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك .
المادة (6) : يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة : 1. ان يصدر قرارا باحالته الى دار التوقيف والاعتقال بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى ان يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف أي ولد في السجن . 2. اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق ان المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم جاز لها او له الامر باعتقاله في السجن في المكان المعد لامثاله من السجناء . 3. يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفاقا للفقرة 1 من هذه المادة باعتقال المراهق او الفتى في دار التوقيف والاعتقال واصدار قرار وفاقا للفقرة 2 باعتقال ذلك المراهق او الفتى في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك.
المادة (7) : 1. ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث انها ( محكمة احداث ) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته متهما بالاشتراك مع شخص اخر غير حدث . وتنعقد محكمة الاحداث كلما امكن ذلك : أ. في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية او في غرفة القضاة اذا استصوب ذلك . ب. في ايام او اوقات تختلف عن الايام والاوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية . 2. اذا ظهر لاية محكمة خلاف محكمة الاحداث اثناء النظر في الدعوى ان المتهم دون الثامنة عشرة يجوز لها مواصلة النظر في القضية والفصل فيها اذا استصوبت عدم تاجيها وللمحكمة ان تؤجل اصدار الحكم الى ان يتمكن مراقب السلوك من انهاء التحقيق الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم تقريره للمحكمة لتتمكن من الفصل في الدعوى على احسن وجه يضمن اصلاح الحدث . 3. تتخذ التدابير حيثما امكن لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته امام محكمة الاحداث اثناء نقله من المحكمة واليها واثناء الانتظار قبل مثوله امام المحكمة او بعده بالاشخاص الذين تجاوزت سنهم الثامنة عشرة متهمين كانوا ام مدانين . 4. لا يسمح لاحد بالدخول الى محكمة الاحداث خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث او وصيه او من كان من موظفي المحكمة او من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بها . 5. لا يسمح لاحد ان ينشر اسم الحدث الماثل امام محكمة الاحداث او مكان اقامته او اسم مدرسته او رسمه الفوتوغرافي او أي شيء قد يؤدي الى معرفة هويته الا باذن المحكمة او بقدر ما تقتضيه احكام هذا القانون وكل من يخالف احكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
المادة (8) : اذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة ان تكلف والده او وصيه بالحضور امامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الاوامر لتامين حضوره .
المادة (9) : 1. تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات . 2. وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث في الجرائم الجنائية الاخرى وفاقا للاصول المتبعة في تلك المحكمة مع مراعاة نصوص هذا القانون .
المادة (10) : اذا احضر شخص متهم بجريمة امام اية محكمة من المحاكم وكان مظهره يدل على انه قد جاوز الثامنة عشرة من عمره ولكنه ادعى بانه ما زال حدثا وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيدا في سجلات النفوس ان تجري تحقيقا وافيا للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر في الدعوى وايفاء بغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الانف ذكرها انها هي السن الحقيقية لذلك الشخص سواء اكان تقديرها يشير الى انه حدث او انه تجاوز الثماني عشرة سنة .
المادة (11) : 1. اذا احضر حدث امام اية محكمة لمحاكمته على أي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة ان تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ثم تساله اذا كان يعترف بها ام لا . 2. اذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد تسال الحدث او والديه او وصيه - اذا لم يكن له محام - اذا كان يرغب في توجيه اسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان توجه للشهود الاسئلة التي تراها ضرورية ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الاسئلة للحدث لشرح وتعليل أي شيء ورد في افادته . 3. اذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاعه كما يسمح لوالده او وصيه بمساعدته في الدفاع عن نفسه الا اذا كان له محام . 4. اذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه او اقتنعت بثبوت التهمة تساله عندئذ عما اذا كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي امر اخر وقبل البت في كيفية معاملته تحصل المحكمة من مراقب السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشان سيرته العمومية وبيئته وسلوكه في المدرسة واحواله الصحية ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الاسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات كما يجوز لها لاجل الحصول على هذه المعلومات ان تامر باجراء فحص طبي خاص له او بوضعه تحت الملاحظة الطبية وان تفرج عنه من وقت لاخر بكفالة او ان تعتقله في دار التوقيف والاعتقال او اصلاحية الاحداث .
المادة (12) : 1. لا يحكم على ولد بالحبس . 2. لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث . 3. اذا اقترف المراهق او الفتى جناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الاعتقال في اصلاحية الاحداث او أي مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك الى ان يبلغ المراهق او الفتى التاسعة عشرة من عمره فينقل بعدها الى السجن لاكمال المدة المحكوم بها عليه . 4. اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس او الاعتقال فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان يفصل عن السجناء الذين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة .
المادة (13) : اذا اتهم حدث بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة اقدامه على ارتكاب الجرم المسند اليه وجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى احكم هذا القانون او أي قانون اخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها ان تفصل في الدعوى بالوجه الاتي : 1. بالافراج عن ذلك الحدث لدى اعطائه هو او وليه او وصيه او أي شخص اخر تعهدا ، او 2. بالحكم عليه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة ، او 3. بالحكم على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف محاكمة ، او 4. بالحكم على والده او وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته . ويجوز في الفقرات 2 و 3 و 4 ان يقترن الحكم المقرر فيها باي حكم اخر مما هو مذكور في هذه المادة . أ . يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد او الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي قررت الزامه بدفعها بطريق الحجز على امواله او بحبسه كما لو كان القرار قد صدر في دعوى حقوقية . ب. يحق للوالد او الوصي ان يستانف كل قرار يصدر ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان القرار قد صدر على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الحدث . 5. بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات : أ . وينص امر المراقبة على ما تراه المحكمة ضروريا لتامين حسن سلوك الحدث او منع تكرار ارتكابه الجرم نفسه وتسلم المحكمة نسخة عن هذا الامر الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة اخرى الى الحدث او الى وليه او وصيه ويكلف الحدث الموضوع تحت المراقبة بان يخضع خلال مدة المراقبة لاشراف مراقب السلوك . ب. يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة - بناء على طلب مراقب السلوك او الحدث او وليه او وصيه - ان تلغي امر المراقبة او ان تعدل أي حكم من احكامه وشروطه بالتبديل او الاضافة بعد ان تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشان . ج. اذا صدر امر بالغاء المراقبة او باجراء تعديل فيه يترتب على الكاتب المسؤول في المحكمة التي اصدرت الامر ان يعطي نسخة من القرار الى مراقب السلوك المتولي الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة ونسخة اخرى الى الحدث او وليه او وصيه . 6. بوضعه ان كان مراهقا او فتى في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر . 7. بارساله الى اصلاحية الاحداث او اية مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على اربع سنوات .
المادة (14) : 1. يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية ان يحضر امام المحكمة البدائية أي حدث حكم بارساله الى اصلاحية احداث او مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية واوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم اذا وجد ان ذلك الحدث سيناله ضرر فيما لو افرج عنه عند نهاية مدة الحكم : أ . بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق ، او ب. لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في الاصلاحية او المؤسسة . ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قرارا باعتقال الحدث في الاصلاحية او المؤسسة الى ان يبلغ التاسعة عشرة من عمره او الى اية مدة اقل من ذلك . 2. يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية ان تفرج عن أي حدث ارسل الى اصلاحية الاحداث او اية مؤسسة اخرى معينة من قبله لهذا الغرض اذا وجدت من الاسباب ما يدعو الى ذلك وبحسب الشروط التي تراها مناسبة بشرط : أ . ان يستثنى من ذلك الفتى الذي ارتكب جريمة القتل عمدا . ب. ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الاصلاحية او المؤسسة عن سنة . ج. ان يكون الحدث من ذوي السلوك الحسن خلال اقامته في الاصلاحية او المؤسسة . د. ان لا يكون في الافراج عن الحدث ما يؤدي الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة في سكناه او في عمله . 3. يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية ان تامر باعادة الحدث الى الاصلاحية او المؤسسة لاكمال مدة الحكم اذا وجدت ايا من الشروط التي افرج عنه بموجبها لم تنفذ او اذا كان الحدث قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .
المادة (15) : اذا ادين حدث بجرم لا تعتبر ادانته من الاسبقيات ولا يستدعي ذلك تشديد العقوبة عليه او فرض عقوبة اخرى غير العقوبة التي يمكن ان يحكم بها عند ارتكابه جرما ثانيا .
المادة (16) : 1. يجوز لكل من له الحق في استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى ان يستانف أي حكم من احكام محكمة الصلح او المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعيا . 2. مع مراعاة ما جاء في هذا القانون تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئنافات المقدمة بموجب هذه المادة .
المادة (17) : اذا حكمت المحكمة على حدث بدفع غرامة وكان تاخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لو كان غير حدث فيجوز للمحكمة ان تامر باعتقاله في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او ان تحصل الغرامة منه وفقا لقانون الاجراء كما لو كانت دينا مستحقا عليه للحكومة .
المادة (18) : 1. يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص المقرر اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان . 2. يعتبر الشخص اثناء اعتقاله على هذا الوجه واثناء نقله من مكان الاعتقال واليه انه تحت الحفظ القانوني فاذا فر يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وارجاعه الى المكان الذي كان معتقلا فيه . 3. يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الاماكن المخصصة لاعتقال المذنبين الاحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها ويجوز له ان يضع انظمة يعين فيها الاماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الاشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم من حين الى اخر من قبل اشخاص يعينون في تلك الانظمة .
المادة (19) : اذا اصدرت اية محكمة امر المراقبة يكون لذلك الامر ما للادانة من الامر فيما يتعلق باعادة المال المسروق وتمكين المحكمة من اصدار اوامر برد المال الى صاحبه او دفع أي مبلغ نقدي بهذا الخصوص .
المادة (20) : 1. ان المحكمة التي تصدر امر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة واذا توفي هذا المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته او وجد رئيس مراقبي السلوك ان من المستحسن ان يتولى الاشراف على ذلك الحدث مراقب سلوك اخر بدلا من الاول تختار المحكمة مراقب سلوك اخر . 2. اذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب ان يكون مراقب السلوك امراة .
المادة (21) : 1. اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة او مراقب السلوك ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من احكام المراقبة يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او يجوز لها ان تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في معتقل خاص او الافراج عنه بكفالة الى ان يتسنى حضوره امام المحكمة . 2. اذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من احكام المراقبة تسير في المعاملة كالاتي: أ . يجوز للمحكمة ان تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تامر بتحصيلها من ماله او مال والده ، او ب. اذا لم يكن ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تدينه وان تصدر أي حكم في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم ، او ج. اذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تصدر أي حكم في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم الاصلي . 3. اذا اصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فان قرارها يلغي امر المراقبة الا اذا كان الحكم مقتصرا على دفع غرامة او عطل وضرر او تعويض او مصاريف محكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار امر المراقبة .
المادة (22) : 1. اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك او النيابة ان حدثا موضوعا تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او يجوز لها ان تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في دار التوقيف والاعتقال او الافراج عنه بكفالة الى ان يتسنى حضوره امام المحكمة . 2. اذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة تسير في المعاملة كالاتي : أ . اذا لم يكن ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تدينه بالجرم الاصلي وان تصدر أي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم الاصلي ، او ب. اذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تصدر أي حكم في وسعها اصداره بذلك الجرم الاصلي . 3. اذا اصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فان قرارها يلغي امر المراقبة الا اذا كان الحكم يقضي بدفع غرامة او عطل وضرر او تعويض او مصاريف محاكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار امر المراقبة .
المادة (23) : 1. يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية ان يحضر امام محكمة الاحداث أي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر : أ . اذا وجده تحت عناية والد او وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او انحلاله الخلقي المبين ، او ب. اذا كان ذلك الشخص بنتا شرعية او غير شرعية لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالاداب بشان اية بنت من بناته سواء اكانت شرعية ام كانت غير شرعية ، او ج. اذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور او مومس عمومية او معروفة ، او د. اذا كان يقطن او يسكن بيتا او قسما من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء او يعيش على أي وجه اخر في احوال من شانها ان تسبب اغواءه وتحمله على تعاطي البغاء او تشجعه او تساعده على ذلك . ويشترط في ذلك ان لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة ج منطبقا على ذلك الشخص اذا كانت المومس العمومية او المعروفة الوحيدة التي يكثر من معاشرتها هي امه وكانت امه تلك تباشر مهام الوصاية كما يجب وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث . هـ. اذا وجده يستجدي او يتناول الصدقات من الناس ولو تستر على ذلك باي وسيلة من الوسائل . و. اذا وجده هائما على وجهه وليس له بيت او ماوى معروف او مورد رزق معلوم او وجده هائما على وجهه وليس له والد او وصي او ان ذلك الوالد او الوصي لم يكن يباشر ولايته او وصايته عليه كما يجب . 2. اذا اقتنعت محكمة الاحداث بعد التحقيق ان الشخص الذي اتى به اليها باعتبار انه من الذين ينطبق عليهم احد الاوصاف المدرجة في الفقرة 1 من هذه المادة يحتاج الى العناية والحماية فيجوز لها : أ. ان تامر والده او وصيه بان يتعهد بمباشرة مهمة العناية به او الوصاية عليه كما يجب ولها ايضا ان تامر والده او وصيه بالاضافة الى ذلك او بدونه بدفع غرامة ، او ب. ان تحيله الى معهد تسميه في قرارها ، او ج. ان تضعه تحت رعاية شخص مناسب شرط ان يوافق هذا الشخص على ذلك وان يكون له حق الاشراف عليه كوالده وذلك للمدة التي تقررها المحكمة ، او د. ان تصدر قرارا تقضي فيه بوضعه تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالاضافة الى أي قرار من القرارات الثلاثة السالفة الذكر او بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، او هـ. ان تحيله الى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية خصيصا لهذه الغاية على ان يشمل ذلك المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اذا وجدت مناسبة وتكون مدة الاحالة الى أي معهد او مؤسسة محددة بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز ثلاث سنوات للمراهق وخمس سنوات لغيره . 3. كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة يجب ان يكون خطيا ويجوز للمحكمة اصداره في غياب الشخص المعني في القرار وتثبت موافقة المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لالزامه القيام بتعهده . 4. أ . يكون لكل مؤسسة او معهد عهد اليه امر العناية بشخص بمقتضى هذه المادة حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولا عن اعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من هذه الفقرة بشان الاشتراك في نفقة الاعالة ويبقى الشخص تحت عناية ذلك المعهد او المؤسسة ولو طلب والده او أي شخص اخر استرداده وكل من : 1. ساعد او اغرى الشخص المعني بالقرار مباشرة او غير مباشرة على الفرار من عهدة المؤسسة او المعهد الذي عهد اليه امر العناية به وهو عالم بذلك ، او 2. اوى او اخفى أي شخص معني بالقرار فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المؤسسة او المعهد المتكفل امر العناية به او ساعده على ما سلف ذكره وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين . ب. يترتب على كل محكمة تملك صلاحية احالة أي شخص الى مؤسسة او معهد على الوجه المتقدم ذكره اذا ظهر لها ان والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه ان يقدم نفقة اعالته كليا او جزئيا ان تصدر قرارا او قرارات تكلف فيها ذلك الوالد او الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة اعالة الشخص المعني بالقرار اثناء المدة المشار اليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى انه قادر ضمن الحد المعقول على تقديمه ويجوز لها من حين الى اخر ان تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشان . ج. يجوز اصدار أي قرار من القرارات المشار اليها فيما تقدم بناء على شكوى او طلب من المؤسسة او المعهد المعهود اليه امر الشخص المعني بالقرار ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة الزام الوالد او الشخص المسؤول بدفعه الى المؤسسة او المعهد وينفق في سبيل اعالة الشخص المعني بالقرار . د. كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقا لاحكام قانون الاجراء كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي اصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية . هـ. اذا اصدرت المحكمة قرارا بمقتضى هذه المادة تلزم به والد الشخص المعني بالقرار او الشخص المسؤول عن اعالته بالاشتراك في نفقات اعالته وجب على ذلك الوالد الشخص المسؤول ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان اقامته فاذا تخلف عن تبليغها ذلك بدون عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير . و. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء ان يفرج عن أي شخص عهد به بموجب ما تقدم الى أي مؤسسة او معهد وذلك بدون قيد او شرط او وفقا لما قد يشترطه من الشروط ويجوز للوزير اذا راى ذلك مناسبا ان يعيد ذلك الشخص الى المؤسسة او المعهد الذي احيل اليه في السابق او الى معهد او مؤسسة اخرى الى ان يكمل المدة المذكورة في قرار المحكمة على ان يكون له في هذه الحالة نفس الصلاحية المبينة في اول هذه الفقرة . ز. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر ما يراه مناسبا من التعليمات بشان الاشخاص الذين يرسلون الى أي معهد او مؤسسة بموجب هذه المادة وعلى المؤسسة او المعهد الذي تكفل بمثل هؤلاء الاشخاص ان يتقيد بهذه التعليمات . ح. اذا افرج عن شخص من أي معهد او مؤسسة بموجب هذه المادة بشرط ان يوضع تحت مراقبة السلوك وجب على والده او وصيه ان يبلغ مراقب السلوك في الحال أي تغيير في مكان اقامة الشخص او وفاته وفي حالة الوفاة يجب على مراقب السلوك ان يبلغ ذلك للمحكمة التي اصدرت القرار بالاحالة الى المعهد او المؤسسة .
المادة (24) : يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون .
المادة (25) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة : 1. تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك . 2. تقرر مهام مراقبي السلوك . 3. تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون . 4. لتنفيذ الغايات المقصودة من هذا القانون .
المادة (26) : ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي تشريع اخر يتعلق بالاحداث الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه .
المادة (27) : تلغى القوانين والاصول التالية : 1. قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937. 2. قانون المجرمين الاحداث ( المعدل ) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 . 3. قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 . 4. اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 ( ملحق رقم 2 ). 5. اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1941 ( ملحق رقم 2 ) . 6. قانون المجرمين الاحداث الموقت رقم 83 لسنة 1951 . 7. كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون .
المادة (28) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1954/4/29
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن