تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت ( قانون المجرمين الاحداث لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 آب 1951 .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة ( حدث ) كل شخص اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان ام انثى . وتعني كلمة ( ولد ) كل شخص اتم من العمر تسع سنوات او يدل ظاهر حاله على انه اتم التاسعة من عمره ، غير انه لم يتم الثالثة عشرة . وتعني كلمة ( مراهق ) كل شخص اتم من العمر ثلاث عشرة سنة ، او يدل ظاهر حاله على انه اتم الثالثة عشرة من عمره غير انه لم يتم الخامسة عشرة . وتعني كلمة ( فتى ) كل شخص اتم من العمر خمس عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على انه اتم الخامسة عشرة غير انه لم يتم الثامنة عشرة . وتشمل كلمة ( الوصي ) فيما يختص بولد او مراهق ، كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في اية دعوى مقامة على ذلك الولد او المراهق ، او في دعوى له علاقة بها ، بانه الشخص الذي يتولى آنئذ امر العناية بذلك الولد او المراهق او الرقابة عليه . وتعني عبارة ( رئيس مراقبي السلوك ) الشخص المعين رئيسا لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( مراقب السلوك ) الشخص المعين مراقبا للسلوك بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( امر المراقبة ) الامر الصادر بمقتضى هذا القانون ، القاضي بوضع أي حدث تحت اشراف احد مراقبي السلوك . وتعني كلمة ( المحكمة ) المحكمة ذات الاختصاص .
المادة (3) : 1. ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون ، تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي من الاحداث انها ( محكمة احداث ) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته متهما بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث . وتنعقد محكمة الاحداث كلما امكن ذلك . أ . في المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية او في غرفة القضاة اذا استصوب ذلك . ب. في ايام او اوقات تختلف عن الايام والاوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية . 2. اذا ظهر لاية محكمة خلاف محكمة الاحداث اثناء النظر في الدعوى ان المتهم دون الثامنة عشرة ، يجوز لها مواصلة النظر في القضية والفصل فيها اذا استصوبت عدم تاجيلها . 3. تتخذ التدابير حيثما امكن لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته امام محكمة الاحداث ،اثناء نقله من المحكمة واليها ، او اثناء الانتظار قبل مثوله امام المحكمة او بعده ، بالاشخاص الذين تجاوزت سنهم الثامنة عشرة متهمين كانوا او مدانين . 4. لا يسمح بالدخول الى محكمة الاحداث الى لوالدي الحدث او وصيه او لمن كان من موظفي المحكمة او من الاشخاص اللذين لهم علاقة مباشرة بها . 5. لا يسمح لاحد ان ينشر اسم الحدث الماثل امام محكمة الاحداث او مكان اقامته او اسم مدرسته او رسمه الفوتوغرافي او اي شيء اوامر قد يؤدي الى معرفة هويته الا باذن المحكمة او بقدر ما تقتضيه احكام هذا القانون . وكل من خالف احكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
المادة (4) : 1. اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة بمذكرة قبض او بدونها وتعذر احضاره امام المحكمة في الحال ، فيترتب على مامور الشرطة او الدرك الذي اتى به اليه ان يحقق في القضية وعليه ان يفرج عنه بناء على تعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او أي شخص آخر اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المامور كافيا لتامين حضوره عند النظر في التهمة الموجهة اليه . 2. ولا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية : أ . ذا كان ذلك الشخص متهما بجريمة قتل او باية جريمة خطيرة اخرى ، او ب. اذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من الاختلاط باي شخص غير مرغوب اختلاطه به ، او ج. اذا كان لدى مامور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الافراج عنه قد يخل بسير العدالة .
المادة (5) : اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة من عمره ، ولم يفرج عنه وفقا لما تقدم في المادة السابقة ، يجب على مامور الشرطة او الدرك الذي اتى به اليه ان يتخذ التدابير لاعتقاله في المعتقل الخاص المعد لهذه الغاية وفقاً لنصوص هذا القانون ، الى ان يتسنى احضاره امام المحكمة لمحاكمته .
المادة (6) : يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة : 1. ان يصدر قراراً باحالته على المعتقل الخاص بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى ان يفرج عنه بحكم القانون . 2. اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق ان المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم ، جاز لها او له ان تامر باعتقاله في السجن في المكان المعد لامثاله من السجناء . 3. يجوز للمحكمة او قاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة ، باعتقال الحدث في المعتقل الخاص واصدار قرار وفقاً للفقرة الثانية باعتقال ذلك الحدث في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك
المادة (7) : 1. تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات . 2. وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث في الجرائم الجنائية الاخرى وفقا للاصول المتبعة في تلك المحكمة مع مراعاة نصوص هذا القانون .
المادة (8) : 1. اذا حضر حدث امام اية محكمة لمحاكمته على أي جرم ، ترتب على المحكمة ان تشرح له عند البدء في المحاكمة وبلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ، ثم تساله اذا كان يعترف بها ام لا . 2. واذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه ، تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد ، تسال الحدث او والديه او وصيه - اذا لم يكن له محام - اذا كان يرغب في توجيه اسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان توجه للشهود الاسئلة التي تراها ضرورية ، ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الاسئلة للحدث لشرح وتعليل أي شيء ورد في افادته . 3. اذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاعه ، كما يسمح لوالده او وصيه بمساعدته في الدفاع عن نفسه الا اذا كان له محام . 4. اذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه او اذا اقتنعت بثبوت التهمة ، تسال المتهم عندئذ عما اذا كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي امر آخر وقبل البت في كيفية معاملته ، تحصل المحكمة من مراقب السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشان سيرته العمومية وبيئته ،وسيرته في المدرسة واحواله الصحية ، ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الاسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات ، كما يجوز لها لاجل الحصول على هذه المعلومات اجراء فحص طبي خاص له او وضعه تحت الملاحظة الطبية وان تفرج عنه من وقت لاخر بكفالة او ان تعتقله في المعتقل الخاص .
المادة (9) : 1. لا يحكم على ولد بالحبس . 2. لا يحكم على مراهق بالحبس اذا كان في الامكان معاملته باية طريقة اخرى كوضعه تحت المراقبة او تغريمه او وضعه في معتقل او في مدرسة اصلاحية او في معهد او مؤسسة او باي وجه آخر . 3. اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان لا يسمح له بالاختلاط مع السجناء الذين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة .
المادة (10) : 1. لا يحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة على حدث ، ويحكم عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا اقترف جريمة تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة . 2. وفي الجنايات الاخرى يحكم عليه باعتقاله مدة تتراوح بين ربع مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة ونصفها . 3. واذا كانت الجريمة تستلزم الحبس ، فيجوز اعتقاله مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه بموجب القانون .
المادة (11) : اذا حكمت المحكمة على ولد او مراهق بدفع غرامة ، وكان تاخره عن دفعها يستوجب حبسه فيم لو كان غير حدث ، فيجوز للمحكمة ان تامر باعتقاله في معتقل خاص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، او ان تحصل الغرامة منه وفقا لقانون الاجراء كما لو كانت دينا مستحقا عليه للحكومة
المادة (12) : 1. يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية ان يحضر امام محكمة الاحداث أي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر . أ . اذا وجده تحت عناية والد او وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر ، او ب. اذا كان ذلك الشخص بنتا شرعية او غير شرعية لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالادآب بشان أي بنت من بناته سواء اكانت شرعية ام غير شرعية ، او ج. اذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور او مومس عمومية او معروفة ، او د. اذا كان يقطن او يسكن بيتا او قسما من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء او يعيش على أي وجه آخر في احوال من شانها ان تسبب اغواء ذلك الولد او المراهق او تحمله على تعاطي البغاء او تشجعه او تساعده على ذلك . ويشترط في ذلك ان لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة ( ج ) منطقيا على الولد او المراهق اذا كانت المومس العمومية او المعروفة الوحيدة التي يكثر ذلك الولد او المراهق من معاشرتها هي امه وكانت امه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث . 2. اذا اقتنعت محكمة الاحداث بعد التحقيق ان الشخص الذي اتى به اليها باعتبار انه من اللذين ينطبق عليهم احد الاوصاف المدرجة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة هو ولد او مراهق يحتاج الى العناية والحماية فيجوز لها : أ . ان تامر والده او وصيه بان يتعهد بمباشرة مهمة العناية به او الوصاية عليه كما يجب ، أو ب. ان تحيله الى معهد تسميه في قرارها ، او ج. ان تصدر قرارا تقضي فيه بوضع الولد او المراهق تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالاضافة الى اي قرار من القرارين السالفي الذكر او بدون ذلك ، أو د. ان تحيله الى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية خصيصاً لهذه الغاية . وتكون احالة الولد او المراهق بموجب هذه الفقرة محددة بزمن معين ، ويكون ذلك الزمن الى ان يبلغ الولد او المراهق خمس عشرة سنة من العمر او الى اية مدة اقل من ذلك بشرط ان لا تتجاوز ثلاث سنوات ، واذا كان الشخص المبحوث عنه انثى تنطبق عليها احكام البنود ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( 1 ) لهذه المادة فتمتد تلك المدة الى الحين الذي يبلغ فيه ثماني عشرة سنة من العمر ،او الى اية مدة اقصر من ذلك . 3. كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة ، يجب ان يكون خطيا ، ويجوز للمحكمة اصداره في غياب الولد او المراهق وتثبت موافقة المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لالزامه القيام بتعهده . 4. أ . يكون لكل معهد عهد اليه امر العناية بولد او مراهق بمقتضى هذه المادة حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار ا المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولا عن اعالته مع مراعاة ما ورد في البند ( ب ) من هذه الفقرة بشان الاشتراك في نفقة الاعالة ويبقى الولد او المراهق تحت عناية ذلك المعهد ولو طلب والده او أي شخص اخر استرداده وكل من : 1. ساعد او اغرى ولدا او مراهقا مباشرة او غير مباشرة على الفرار من عهدة المعهد الذي عهد اليه امر العناية به وهو عالم بذلك ، او 2. آوى او اخفى أي ولد او مراهق فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المعهد المتكفل امر العناية به او ساعده على ما سلف ذكره ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين. ب. يترتب على كل محكمة تملك صلاحية احالة ولد او مراهق الى معهد على الوجه المتقدم ذكره اذا ظهر لها ان والد ذلك الولد او المراهق او ان الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه أن يقدم نفقة اعالته كليا او جزئياً ، ان تصدر قرارا او قرارات تكلف فيها ذلك الوالد بالاشتراك في نفقة اعالة الولد او المراهق اثناء المدة المشار اليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى انه قادر ضمن الحد المعقول على تقديمه ،ويجوز لها من حين الى آخر ان تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشان . ج. يجوز اصدار أي قرار من القرارات المشار اليها فيما تقدم بناء على شكوى او طلب المعهد المعهود اليه امر العناية بالولد او المراهق او بناء على شكوى او طلب المامور المسؤول اذا كان الولد او المراهق قد احيل الى مؤسسة معينة لهذه الغاية ويجري ذلك حين صدور قرار المحكمة بتسليم الولد او المراهق او بعد هذا التاريخ ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة الزام الوالد بدفعه الى المعهد او المؤسسة المعينة وينفق في سبيل اعالة الولد او المراهق . د. كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقا لاحكام قانون الاجراء كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي اصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية . هـ. اذا اصدرت المحكمة قرارا بمقتضى هذه المادة تلزم به والد ولد او مراهق بالاشتراك في نفقات اعالة ذلك الولد او المراهق وجب عليه ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان اقامته فاذا تخلف عن تبليغها ذلك القرار بدون عذر معقول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير . و. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء ان يفرج عن أي ولد او مراهق عن المؤسسة التي احيل اليها او ان يحله من عهدة المعهد الذي سلم له بمقتضى هذه المادة بدون قيد او شرط او وفقا لما قد يشترطه من الشروط ويجوز له ايضا ان يضع بموافقة مجلس الوزراء ما يستصوبه من التعليمات بشان الاولاد او المراهقين الذين يعهد بهم لعناية مثل هذه المعاهد وبشان الواجبات المترتبة عليهم نحو هؤلاء الاولاد او المراهقين وما يدفع لهم من المكافات . ز. اذا توفي ولد او مراهق غير مكان اقامته او تغيب بدون اذن وكان قد افرج عنه وهو تحت المراقبة وجب على والده او وصيه او مستخدمه ان يبلغ الامر لمراقب السلوك في الحال وعلى المراقب ان يبلغ ذلك للمحكمة التي اصدرت القرار .
المادة (13) : يجوز لممثل النيابة العامة بناء على طلب السلطات المختصة ان يحضر امام المحكمة البدائية أي ولد او مراهق يوشك ان ينهي المدة التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية اذا رات ان ذلك الولد او المراهق سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله . أ . بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق ، او ب. لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة . ويجوز للمحكمة البدائية التي يؤتى بهذا الولد او المراهق امامها بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بعد التحقيق بصحة ما سبق ان تصدر قرارا باعتقال الولد او المراهق في تلك المؤسسة الى ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره او الى اية مدة اقل من ذلك .
المادة (14) : اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم واقتنعت المحكمة بثبوت ارتكابه الجرم المسند اليه وجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى أي قانون اخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها ان تفصل في الدعوى . 1. بالافراج عن ذلك الولد او المراهق لدى اعطائه تعهدا على نفسه او اعطاء وليه او وصيه مثل ذلك التعهد ، او 2. بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة ، او 3. بارساله الى مدرسة اصلاحية او مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة ، او 4. بالحكم عليه بدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحكمة ، او 5. بالحكم على والده او وصيه بدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحاكمة ، او 6. بالحكم على والده او وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته ، او 7. بالحكم عليه بالحبس ان كان مراهقا ،او 8. بالفصل في الدعوى على أي وجه اخر يتفق والقانون . ويشترط في ذلك ان لا يبقى المحكوم عليه في المدرسة الاصلاحية او اية مؤسسة اخرى في أي حال من الاحوال بعد بلوغه سن التاسعة عشرة اذ يجب عندئذ نقله الى السجن لاكمال مدة الحكم .
المادة (15) : اذا اتهم فتى بارتكاب جرم من نوع الجنحة امام اية محكمة بصفتها محكمة احداث واقتنعت بثبوت الجرم يجوز لها بالنظر الى ظروف القضية بما في ذلك اخلاق الفتى وسوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته الصحية والعقلية وماهية الجرم واية ظروف اخرى مخففة . 1. تدين الفتى وان تصدر امرا بوضعه تحت المراقبة بدلا من الحكم عليه . 2. ان تصدر امرا بوضعه تحت المراقبة دون ان تتصدى لادانته . ويشترط في ذلك ان توضع المحكمة للمتهم قبل ان تصدر امرها بوضعه تحت المراقبة الاثر المترتب على هذا الامر بلغة بسيطة وان تفهمه انه اذا تخلف عن مراعاة احكامه باي وجه من الوجوه او ارتكب جرما اخر يعرض نفسه للحكم عليه او لادانته والحكم عليه بالجرم الاصلي ولا تصدر المحكمة امر المراقبة الا اذا اعرب الفتى عن رغبته في مراعاة احكامه وتعهد بذلك والده او وصيه ان كان له والد او وصي .
المادة (16) : 1. يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص المقرر اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان . 2. يعتبر الشخص اثناء اعتقاله على هذا الوجه واثناء نقله مكان الاعتقال واليه انه تحت الحفظ القانوني فاذا فر يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وارجاعه الى المكان الذي كان معتقلا فيه . 3. يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الاماكن المخصصة لاعتقال المجرمين الاحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها ويجوز له ان يضع انظمة يعين فيها الاماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الاشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم من حين الى اخر من قبل اشخاص يعينون في تلك الانظمة .
المادة (17) : يسري مفعول امر المراقبة خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره وفقا لما يقرر فيه ويكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بان يخضع خلال تلك المدة لاشراف مراقب السلوك المعين او المخصص للواء او المنطقة التي سيقيم فيها بعد صدور امر المراقبة ويتضمن الامر ما تراه المحكمة ضروريا لتامين حسن سلوك المجرم او منع تكرار ارتكابه للجرم نفسه او ارتكاب جرائم اخرى بعد نظرها بعين الاعتبار الى جميع ظروف القضية .
المادة (18) : اذا اصدرت اية محكمة امر المراقبة يكون لذلك الامر ما للادانة من الاثر فيما يتعلق باعادة المال المسروق وتمكين المحكمة من اصدار اوامر برد المال الى صاحبه او دفع أي مبلغ نقدي بهذا الخصوص .
المادة (19) : اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم فللمحكمة ان تكلف والده او وصيه بالحضور امامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الاوامر لتامين حضوره .
المادة (20) : 1. اذا اتهم ولد او مراهق امام اية محكمة بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة او دفع عطل وضرر او مصاريف ورات المحكمة ان خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة او الحكم بدفع عطل وضرر او مصاريف سواء اكان ذلك مقرونا باية عقوبة اخرى او بدونها يترتب عليها اذا كان المتهم ولدا ويجوز لها اذا كان مراهقا ان تقرر وجوب دفع الغرامة او العطل والضرر او المصاريف التي تحكم بها من قبل والد الولد او المراهق او وصيه الا اذا اقتنعت بانه لم يساعد على ارتكاب الجرم باهماله العناية اللازمة بالولد او المراهق . 2. اذا ثبتت للمحكمة صحة التهمة المسندة للولد او المراهق فيجوز لها ان تصدر قرارا بمقتضى هذه المادة تقضي فيه على والده او وصيه بدفع العطل والضرر او المصاريف او بتقديم كفالة على حسن سيرة الولد او المراهق بدون ان تقرر ادانته . 3. لا يجوز اصدار قرار بمقتضى هذه المادة ضد الوالد او الوصي ما لم تستمع المحكمة اقواله . 4. يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد او الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي تقرر الزامه بدفعها بطريق الحجز على امواله او بحبسه كما لو كان القرار قد صدر على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق . 5. يحق للوالد او الوصي ان يستانف كل قرار يصدر ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان ذلك القرار قد صدر ضده على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق .
المادة (21) : 1. اذا وضع حدث بامر المراقبة تحت اشراف مراقب السلوك يجوز للمحكمة دون اجحاف بالصلاحية المخولة لها في الفقرة 3 من هذه المادة بتضمين ذلك الحدث المصاريف ان تامر حال اصدار امر المراقبة ( بقطع النظر عما اذا كانت قد ادانته بالجرم الذي صدر امر المراقبة فيما يتعلق به او لم تدنه ) بان يدفع بناء على طلب المتضرر أي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة دينار على سبيل السداد او التعويض عن اية خسارة نشات عن ذلك الجرم الى أي شخص تضرر منه سواء اكان ذلك الشخص قد دخل في الدعوى كمدع شخصي او لم يدخل يعتبر المبلغ المحكوم به على هذا الوجه دينا مستحقا على ذلك الحدث للشخص الذي صدر لصالحه ويستوفى طبقا لذلك . 2. ليس في الفقرة 1 ما يؤثر على حقوق الورثة في المطالبة بالدية او التعويض بدلا من الدية او في صلاحية المحكمة بالعطل والضرر بمبلغ يتجاوز مئة دينار الى أي شخص قد دخل في الدعوى كمدع شخصي . 3. اذا وضع حدث تحت اشراف مراقب السلوك امر مراقبة يجوز للمحكمة ان تامره بدفع مصاريف المحاكمة وما يتفرع عنها بكامله او بعضها مع مصاريف الشهود بالاقساط التي ترتايها . وتعتبر هذه المصاريف او أي قسط منها دينا مستحقا على ذلك الحدث بمقتضى حكم وتستوفى طبقا لذلك من ماله . 4. اذا امرت المحكمة حدثا بدفع المصاريف لاي شخص وفقا للفقرة 2 وبدفع تعويض الى ذلك الشخص بمقتضى الفقرة 1 يجوز تنفيذ الامرين معا كانهما يؤلفان امرا واحدا .
المادة (22) : 1. اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة ان حدثا موضوعا تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او يجوز لها ان تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه . 2. ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا بحضور الحدث الموضوع تحت المراقبة الى المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها . 3. اذا ادان قاضي صلح حدثا موضوعا تحت المراقبة لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة يجوز له ان يامر بوضعه تحت الحفظ في المعتقل الخاص او بالافراج عنه بكفالة والده او وصيه او غيرهما او بدون كفلاء الى ان يتسنى احضاره او حضوره امام المحكمة التي اصدرت امر المراقبة . 4. اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة تسير في المعاملة كالاتي : أ . اذا لم يكن ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر قرار المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تدينه بالجرم الاصلي وان تصدر أي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم الاصلي ، او ب. اذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تصدر أي حكم في وسعها اصداره بذلك الجرم الاصلي . 5. اذا حدث ان ادانت المحكمة البدائية ذلك الحدث لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة ففي هذه الحالة اذا لم يكن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة البدائية ان تدينه بذلك الجرم الاصلي وان تصدر أي حكم في وسع المحكمة التي اصدرت امر المراقبة اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم .
المادة (23) : 1. اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام امر المراقبة يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او ان تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه . 2. أ . ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا للحدث الموضوع تحت المراقبة بالحضور الى المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها . ب. يجوز للمحكمة لدى اصدار مذكرة قبض بمقتضى هذه المادة ان توعز بتظهير يدرج على مذكرة القبض بالافراج عن الحدث الموضوع تحت المراقبة المسمى فيها لدى اعطاء والده او وصيه او اي كفيل اخر سند تعهد باحضاره الى المحكمة كما هو مبين في التظهير ويتضمن التظهير المبلغ الذي يتعهد به الوالد او الوصي او الكفيل بدفعه . ج. اذا جرى مثل هذا التظهير يترتب على المامور المسؤول عن اي مركز شرطة او درك جلب اليه الحدث الموضوع تحت المراقبة المسمى في المذكرة ان يفرج عنه لدى اعطاء والده او وصيه او كفيله سند تعهد يوافق عليه المامور المذكور وفقا لما جاء في التظهير يتعهد فيه باحضاره الى المحكمة في الوقت المعين في سند التعهد . 3. اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام المراقبة تسير في المعاملة كالاتي : أ . يجوز للمحكمة ان تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تامر بتحصيلها من ماله او مال والده دون مساس باستمرار امر المراقبة ، او ب. 1. اذا لم يدن ذلك الحدث بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تدينه وان تصدر أي حكم في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم ، او 2. اذا كان الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشانه يجوز للمحكمة ان تصدر أي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم ويشترط في ذلك انه اذا فرضت المحكمة غرامة على الحدث الموضوع تحت المراقبة بمقتضى البند أ من هذه الفقرة تؤخذ الغرامة المفروضة بعين الاعتبار عند اصدار أي حكم بحقه فيما بعد بمقتضى احكام المادة السابقة او احكام هذه المادة .
المادة (24) : اذا ادين حدث بجرم لا تعتبر ادانته من الاسبقيات ولا تستدعي تشديد العقوبة او فرض عقوبة اخرى غير العقوبة التي يمكن ان يحكم بها عند ارتكابه جرما ثانيا .
المادة (25) : 1. يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة بناء على طلب الحدث الموضوع تحت المراقبة او والده او وصيه او مراقب السلوك المتولي الاشراف عليه ان تلغي امر المراقبة واذا كان الطلب مقدما من مراقب السلوك يجوز للمحكمة ان تنظر فيه دون حضور الحدث الموضوع تحت المراقبة . 2. اذا حدث ان صدر امر مراقبة بشان حدث ثم حكم عليه فيما بعد بالجرم الذي صدر بشانه امر المراقبة يبطل مفعول امر المراقبة .
المادة (26) : اذا صدر امر بتعديل امر المراقبة او بالغائه يترتب على الكاتب المسؤول عن قلم المحكمة التي اصدرت الامر ان يعطي مراقب السلوك المتولي الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة نسختين من الامر واذا كان الامر يقضي بالغاء امر المراقبة ترسل النسختان الى مراقب السلوك الذي كان يتولى الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة قبل صدور الامر وتعطى نسخة الى ذلك الحدث .
المادة (27) : 1. ان المحكمة التي تصدر امر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة واذا توفي هذا المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته او وجد رئيس مراقبي السلوك ان من المستحسن ان يتولى الاشراف على ذلك الحدث مراقب سلوك اخر بدلا من الاول تختار المحكمة مراقب سلوك اخر . 2. اذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب ان يكون مراقب السلوك امراة .
المادة (28) : 1. يجوز لكل من له الحق في استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى ان يستانف أي حكم من احكام محكمة الصلح او المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعيا . 2. مع مراعاة ما جاء في هذا القانون تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئنافات المقدمة بموجب هذه المادة .
المادة (29) : يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون .
المادة (30) : اذا احضر شخص متهم بجريمة امام اية محكمة من المحاكم وادعى او اظهر لها انه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيد في سجلات النفوس ان تجري تحقيقا وافيا للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر في الدعوى وايفاء لغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الانف ذكرها انها هي السن الحقيقية لذلك الشخص سواء اكان تقديرها يشير الى انه حدث او فوق الثماني عشرة سنة .
المادة (31) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة : 1. تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك . 2. تقرر مهام مراقبي السلوك . 3. تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون . 4. تنفذ الغايات المقصودة من هذا القانون .
المادة (32) : ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي تشريع اخر يتعلق بالاحداث الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيها .
المادة (33) : تلغى القوانين والاصول التالية : 1. قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937 . 2. قانون المجرمين الاحداث ( المعدل ) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 . 3. قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 . 4. اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 ( الملحق رقم 2 ) . 5. اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1938 ( الملحق رقم 2 ) . 6. المادة 40 من قانون الجزاء العثماني مع ما ادخل عليها من تعديلات . 7. كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحام هذا القانون .
المادة (34) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1951/6/28
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن