تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاحداث لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء تعريف كل من (مدير الدفاع الاجتماعي) و(دار رعاية الاحداث) و(المحكمة) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي:- مدير الدفاع الاجتماعي: مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة. دار الرعاية: أي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء المحتاجين للحماية او الرعاية. المحكمة: محكمة الاحداث. ثانيا: باضافة تعريف (اللجنة الطبية) التالي اليها:- اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به.
المادة (3) : تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (حيثما امكن) الواردة فيها.
المادة (4) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 4- توقيف الاحداث:- يتم توقيف الاحداث في دار تربية الاحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء.
المادة (5) : تلغى المواد (7) و(8) و(9) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 7- محكمة الاحداث:- أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل، حسبما تدعو الحاجة، محكمة احداث في مركز كل محكمة بداية وتختص بالنظر في الجرائم المسندة الى أي حدث وتشكل هذه المحكمة من قاض منفرد بدرجة قاضي صلح للفصل في جميع المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية ، ومن قاضيين بدرجة قاضي بداية في جميع الجرائم الجنائية الاخرى. ب- اذا كان الجرم المسند للحدث بالاشتراك مع بالغ فيتم محاكمتهما امام المحكمة المختصة مع مراعاة الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث شريطة تقديم تقرير مراقب السلوك المذكور في المادة (11) من هذا القانون. ج- يتولى الادعاء العام مباشرة جميع قضايا الاحداث الجرمية والتحقيق فيها. المادة 8- انعقاد المحكمة:- للمحكمة ان تنعقد ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك. المادة 9- مكتب الدفاع الاجتماعي:- ينشأ مكتب للدفاع الاجتماعي في مركز كل محكمة احداث بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة باي جهة اذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك.
المادة (6) : يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 11- تقرير مراقب السلوك:- على المحكمة، قبل البت في الدعوى، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة باحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكائه، وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون، وبالتدابير المقترحة لاصلاحه.
المادة (7) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لاتتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (8) : يلغى نص المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 13- تبليغ الولي:- يجب استدعاء ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث ولجلسة المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك.
المادة (9) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (سجل النفوس) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قيد الاحوال المدنية). ثانيا: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 2- اذا ادعى أي متهم غير مسجل في قيد الاحوال المدنية انه لا يزال حدثاً او انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة ان تتأكد من تاريخ ميلاده واذا تعذر ذلك فعليها ان تحيله الى اللجنة الطبية لتقدير سنه.
المادة (10) : تعدل المادة (15) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (اجراءات المحاكمة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (التحقيق والمحاكمة). ثانيا: باضافة الفقرة (1) اليها بالنص التالي:- 1- لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق. ثالثا: بالغاء عبارة (بالتهمة) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالجرم). رابعا: باضافة عبارة (وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك) الى آخر الفقرة (4) منها. خامسا: باعادة ترقيم كل من الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) الواردة فيها لتصبح (2) و(3) و(4) و(5) و(6) على التوالي.
المادة (11) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء الفقرتين (1) و(2) الواردتين فيها. ثانيا: بالغاء رقم الفقرة (3) منها.
المادة (12) : تعدل الفقرة (د) من المادة (19) من القانون الاصلي بالغاء البند (7) الوارد فيها.
المادة (13) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في الاصلاحية الى ان يتم التاسعة عشرة من عمره لاتمام تعلم المهنة الذي بدأه في الاصلاحية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في دار تأهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار).
المادة (14) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)والغاء البند (د) منها. ثانيا: باضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:- 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للقاضي ان يضع الولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة (15) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس سنوات).
المادة (16) : تعدل المادة (23) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (العشرة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً).
المادة (17) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء كلمة (الحبس) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الاعتقال). ثانيا: بالغاء عبارة (عن كل خمسمائة فلس او كسورها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن كل دينارين او كسور اي منها).
المادة (18) : تلغى كلمة (الاصلاحية) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بكلمة (الدار).
المادة (19) : تعدل المادة (27) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (تسعة اشهر) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلث مدة العقوبة المحكوم بها). ثانيا: بالغاء البند (ب) من الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- انه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها ويجوز لمحكمة الاحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قراراً بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ العشرين من عمره.
المادة (20) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (والعطل والضرر) الواردة فيها.
المادة (21) : يلغى نص المادة (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 31- المحتاج الى الحماية او الرعاية يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية:- 1- كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله الخلقي. 2- قام باعمال تتعلق بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 3- لم يكن له محلا مستقراً او كان يبيت عادة في الطرقات. 4- لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش او عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين. 5- كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او امه او كان الولي متوفى او غائبا او عديم الاهلية. 6- كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. 7- كان ابنا شرعيا او غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالاداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين. 8- تعرض لايذاء مقصود من احد والديه او زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام. 9- كان معرضاً لخطر جسيم اذا بقي في اسرته. 10- استغل باعمال التسول او باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او في اي اعمال غير مشروعة.
المادة (22) : يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 32- تدابير الحماية او الرعاية:- 1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك. 2- يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، أن الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا من التدابير التالية:- أ- تأمر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر، او بدونه. ب- تحيله، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، الى دار الرعاية او الى اي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك. ج- تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة، شريطة موافقة أي منهم على ذلك، على أن يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة. د- أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية او الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 3- يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية او الرعاية.
المادة (23) : تلغى كل من كلمة (المتشرد) وعبارتي (بمتشرد) و(بالمتشرد) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (المحتاج للحماية او الرعاية) و(بمحتاج للحماية او الرعاية) و(بالمحتاج للحماية والرعاية) حسب مقتضى الحال.
المادة (24) : تعدل المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (المحكمة البدائية) الواردة في الفقرة(2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (محكمة الاحداث). ثانيا: بالغاء عبارة (بصفتها محكمة احداث) الواردة في البند (ج) من الفقرة (2) منها. ثالثا: بالغاء عبارة (التاسعة عشرة من عمره) الواردة في البند(ج) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (العشرين من عمره).
المادة (25) : يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة (الفصل الثامن) تحت عنوان (احكام عامة) اليه والمتضمن المادة (36). الفصل الثامن احكام عامة المادة 36- 1- لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل. 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث. 3- لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة. 4- على قاضي محكمة الاحداث زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الاقل. 5- اذا اخل مراقب السلوك باي من الواجبات الموكولة اليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه. 6- يحصل بواسطة دائرة الاجراء كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل. 7- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ثانيا: باعادة ترقيم المواد (36) و(37) و(38) الواردة فيه لتصبح (37) و(38) و(39) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن