بشأن قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة 1966 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : توحد الضرائب والرسوم الاضافية التي تستوفى بمقتضى احكام القوانين والانظمة والقرارات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويستعاض عنها برسم واحد يجري تحقيقه واستيفاؤه وقيده لحساب واردات الجمارك وتوزيعه على الجهات التي استوفي لمصلحتها وفقا للاصول التي يقررها مجلس الوزراء بانظمة يصدرها. ويشترط في ذلك كله مراعاة اي اتفاق معقود بين المملكة الاردنية الهاشمية واية دولة اخرى او اي شخص او جهة بحيث لا يستوفى من الضرائب والرسوم الاضافية الا القدر الذي تسمح به أحكام ذلك الاتفاق.
المادة (3) : لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او بعض أصناف البضائع وان يعدل طريقة تحقيق تلك الرسوم وله ان يصدر اية انظمة لغايات تنفيذ هذا القانون وله كذلك ان يزيد تلك الرسوم والضرائب الاضافية وفقا لاحكام قانون ضريبة الحرس الوطني رقم (33) لسنة 1954 وقانون الرسوم الاضافية لمشروع الطيران الملكي رقم (21) لسنة 1949 وأي تعديل لهما او اي قانون يحل محلهما.
المادة (4) : للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ، او لمن ينيبه عنه بذلك خطيا ان يرد الرسوم والضرائب الموحدة المستوفاة بمقتضى هذا القانون او اية نسبة منها وفقا للاحكام والطرق القانونية التي تخضع لها البضاعةوالتي يجري بمقتضاها رد رسوم الجمارك او المكوس او الانتاج المحلي حسب نوع المعاملة المتعلقة بالبضاعة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها سلطة الجمارك.
المادة (5) : أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله.
ب- وتعتبر الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او تطبيق انظمته من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية.
جـ- تعتبر الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضا مدنيا للخزينة وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية.
المادة (6) : تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:-
1- القانون رقم (20) لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية.
2- المادة (8) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.
3- المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
4- الفقرة (جـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وتعديلاتها.
5- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963.
6- المادة (2) من قانون ضريبة الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1964.
7- قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى المادة (5) من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 وتعديلاتها.
8- الفقرات 1 - 4 من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاتها.
المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية