تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: أ. تعني كلمة (الدعاوى) الدعاوى الحقوقية. ب. تعني كلمة (الحكومة) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها. ج. تعني كلمة (محكمة أو محاكم) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
المادة (3) : أ. يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أي كان. ب. تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن الحكومة. ج. يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب إتباعه.
المادة (4) : أ- يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين (أ، ج) من المادة السابقة أو ببعضها. ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة (أ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة: 1- أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية. 2- أحد موظفي دائرة الأراضي للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه. 3- أحد موظفي دائرة الجمارك بالدعاوى الجمركية. 4- أحد موظفي دائرة الحراج بالدعاوى الحرجية. جـ - يجوز للنائب العام بتنسيب من وزير المالية أن ينتدب بأمر خطي المستشار الحقوقي في وزارة المالية ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بها سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء.
المادة (5) : لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة أن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل: أ- الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها. ب- تملك أموال منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها. ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه. د- منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلا.
المادة (6) : أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية. ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها . ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.
المادة (7) : أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموما إليه. ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.
المادة (8) : على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقا فيها.
المادة (9) : أ- جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين أي كان والتي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار ويتعذر حلها ترسل إلى وزير المالية الذي عليه أن يحيلها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير المشار إليه. ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال وزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون. ج- إذا كان رأي المستشار خلافا لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيسا ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية والمستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعنية في النزاع يعينه الوزير المختص، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية. د- في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها، أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريرا سريا إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها.
المادة (10) : باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات.
المادة (11) : عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معاملة إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام.
المادة (12) : لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952م.
المادة (13) : يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون.
المادة (14) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن