تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- دوائر الدولة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الدائرة: إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس الدائرة. الوكيل العام: وكيل عام الدائرة. الوكيل: وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون. الدعاوى: الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها.
المادة (3) : أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمى (إدارة قضايا الدولة). ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات. ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام أو وكيل على أن يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي إعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون. هـ- للوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور الوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية على أن لا يكون وكيلا في خصومة قائمة ضد الدائرة. و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.
المادة (4) : أ- تقادم الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته. ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة. 2- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة. 3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها. 4- تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر. 5- تمثيل دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى. 6- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الأراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى. 7- تمثيل الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير أي من الجهات المذكورة انتداب قاض أو أكثر من القضاة العاملين فيها أو ضابط أو أكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها. 8- تمثيل القوات المسلحة/ الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها أو ضدها وجميع الإجراءات القضائية الأخرى بما فيها منازعات التحكيم. ج- تقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام أو الوكيل. د- يجوز للمجلس بناء على طلب أي دائرة من دوائر الدولة أن ينتدب موظفا أو أكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى أو دعاوى محددة متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي إجراءات محددة فيها. هـ- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لرئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاض عسكري أو أكثر لتمثيل القوات المسلحة/ الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفا فيها وبالإجراءات القضائية الأخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.
المادة (5) : يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- الوكيل العام/ نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة المالية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5- أقدم اثنين من الوكلاء. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.
المادة (6) : يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:- أ- رسم السياسة العامة للدائرة. ب- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير. ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة. د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم. هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها. و- إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلا.
المادة (7) : تنشأ في الدائرة لجنة تسمى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:- 1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسميهما وزيرها. 2- اثنين من الوكلاء يسميهما الوزير. 3- ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها. 4- أحد مستشاري ديوان التشريع والرأي. ب- يسمى الوزير أحد أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها ويجوز تغيير أي من الأعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (8) : تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:- أ- البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام. ب- البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز إذا كان الاستمرار في نظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام. ج- التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.
المادة (9) : يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (10) : أ- لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية. ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها. ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.
المادة (11) : أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه. ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الملك بواسطة دوائر التنفيذ، وله أن ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين.
المادة (12) : أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام عليها أو منها. ب- لا يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك أو دوائر الدولة أن يدفع أي رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو الإجراء.
المادة (13) : أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج إليها. ب- يكون للوكيل العام والوكلاء والموظفين العاملين في الدائرة المكلفين من الوكيل العام حق الاطلاع على ملفات الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها والحصول على صورة عن ملف الدعوى أو أي جزء منه
المادة (14) : أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه. ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. د- غير محكوم من مجلس تأديبي. هـ- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك. و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة. ز- عمل قاضيا نظاميا أو محاميا نظاميا مزاولا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (16) : أ- يشترط فيمن يعين وكيلا عاما في الدائرة ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون. 2- أن يكون قد عمل قاضيا نظاميا أو محاميا نظاميا مزاولا أو في كليهما معا مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة. ب- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وينهي عمله بالطريقة نفسها. ج- يكون الوكيل العام برتبة أمين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.
المادة (17) : أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانه وإخلاص". ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الوكيل العام.
المادة (18) : يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأي أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.
المادة (19) : يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأي تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.
المادة (20) : يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.
المادة (21) : أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل الدائرة وشؤونها المالية والإدارية وشؤون موظفيها.
المادة (23) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن