بشأن قانون دعاوى الحكومة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني في هذا القانون كلمة ( الملك ) ملك المملكة الاردنية الهاشمية.
وكلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة من دوائرها.
وكلمة (المحاكم) محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (3) : الدعاوى التي للحكومة على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة (4) : 1. لا تسمع المحاكم على الملك اية دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة - الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من جلالته باقامة الدعوى.
2. لا تسمع المحاكم على الحكومة اية دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة - الا اذا كانت من اجل:
أ. الحصول على اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها.
ب. تملك اموال منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج. الحصول على نقود او تعويضات نشات عن عقد عقد بصورة مشروعة مع الحكومة.
3. تقام كل دعوى تجوز اقامتها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعى عليه.
المادة (5) : اذا كانت الدعوى على الملك يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الدعوى الى رئيس الوزراء ليعرضه على جلالته وعند موافقة جلالته يعاد مع الموافقة الى المحكمة .
المادة (6) : الدعاوى التي تقام على الملك تدفع رسومها بعد الحصول على الاذن باقامتها.
المادة (7) : عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة الصورة القطعية ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يصدر امرا بالتنفيذ ، اما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليامر بانفاذها وليس لدائرة الاجراء ان تقوم باية معاملة تنفيذية بالاستناد الى الاحكام المبينة في هذه المادة وما قبلها .
المادة (8) : عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع اخر معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة او التي تقام على جلالته او على الحكومة . ويحكم في جميع هذه الدعاوى بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين افراد الناس على ان لا يطلب في اية دعوى ترى امام اية محكمة على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل الملك او الحكومة ان يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهدا بالقيام بما يقتضيه قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان اخر على انه يحق ايضا للملك او للحكومة ان تطلب اجور المحاماة سواء اكان يمثلها في المحكمة احد موظفي الحكومة ام محام خاص .
المادة (9) : لا تسري احكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952م.
المادة (10) : يلغى قانون دعاوى الحكومة ( اردني ) لسنة 1935 وقانون دعاوى الحكومة ( فلسطيني ) لسنة 1926 وما ادخل عليهما من تعديلات واضافات.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1953/1/4
التوقيع : مجلس الوصاية