بشأن وضع أحكام بشأن الدعاوى التي تقيمها الحكومة والتي تقام عليها.
المادة (3) : (1) مع مراعاة الأحكام الواردة فيما بعد لا تنظر أية محكمة فى أي إدعاء يقام على حكومة فلسطين سواء أكان الادعاء أصليا أم متقابلا أو غير ذلك , الا إذا كان يتعلق بمطالبة الحكومة بأي أمر من الأمور التالية , ويستثنى من ذلك التنفيذ العيني أو إصدار أمر تحظيري -
(أ) رد أية أموال منقولة أو دفع تعويض بقيمتها , أو
(ب) دفع أى مال أو عطل أو ضرر بشأن عقد بوجه مشروع بالنيابة عن الحكومة أو أية دائرة من دوائرها , أو
(ج) وضع اليد على أموال غير منقولة أو ردها أو دفع تعويض بقينمتها
(2) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر فى أي ادعاء يجوز تقديمه بوجه مشروع على الحكومة إلا إذا كان المستدعي قد حصل على إذن خطي من المندوب السامي يحيز له إقامة دعوى .
(3) يقدم كل إدعاء كهذا الى محكمة مركزية , أو الى محكمة أراضي إذا كان يتعلق بقضية لمحكمة الأراضي صلاحية الفصل فيها بصورة مطلقة أو الى محكمة اميرالية إذا كان الإدعاء يتعلق بقضية للمحكمة الأميرالية صلاحية الفصل فيها بصورة مطلقة عن طريق اقامة دعوى من قبل المستدعي بصفته مدعيا على النائب العام أو على أي موظف أخر يعينه المندوب السامي من وقت لآخر لهذه الغاية بصفته مدعي عليه .
المادة (4) : (1) يشرع فى الدعوى بتقديم عريضة الى المحكمة المركزية أو الى محكمة الأراضي , حسب مقتضى الحال , وبتبليغ نسخة منها لمكتب النائب العام أو للموظف الآخر المعين لذلك الغرض كما ذكر فيما تقدمولا يستوفى رسم محكمة عند تقديم هذه العريضة الى المحكمة أو تبليغها لمكتب النائب العام .
(2) يرفع رئيس كتبة المحكمة العريضة فى الحال الى السكرتير العام ومن ثم تعرض على المندوب السامي , فإذا وافق المندوب السامي على إقامة الدعوى كما ذكر أعلاه تعاد العريضة الى المحكمة مذيلة بموافقته ثم ينظر فى الدعوى بعد دفع الرسوم المعينة .
التوقيع :