تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ادارة القرى لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يؤلف مجلس قرية في كل منطقة قرية مدته ثلاث سنوات.
المادة (5) : 1- يتألف مجلس القرية من عدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ، وفاقا لما يحدده متصرف اللواء من وقت الى آخر ، ينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها متصرف اللواء من وقت الى آخر. ويشترط في ذلك ان لا يجوز أن يصبح اي شخص عضوا من مجلس قرية وفاقاً للاحكام السابقة من هذا البند ، الا اذا كان أردني الجنسية ولا تقل سنة عن احدى وعشرين سنة ويقيم عادة في منطقة القرية ، وما لم يوافق متصرف اللواء على تعيينه. ويشترط ايضاً انه يجوز لمتصرف اللواء ان ينهي عضوية اي شخص كهذا اذا كان من رأيه ان ذلك الشخص لم يعد اردني الجنسية ، او اصبح لا يقيم عادة في منطقة القرية (او أنه ادين بحكم جزائي) او انه قد اصبح عاجزاً صحياً عن القيام بواجبات منصبه. ويجوز لمتصرف اللواء ، حين اعطاء موافقته على كيفية اختيار اعضاء مجلس القرية بمقتضى هذا البند ، ان يوعز من جملة ما يوعز به بتعيين عدد الاعضاء كممثلين لاية محلة (حارة) خاصة او طائفة خاصة في القرية. 2- اذا توفي احد اعضاء مجلس القرية ، خلاف مختار القرية ، او استقال او لم يعد عضواً في المجلس باية صورة اخرى ، تملاء العضوية الشاغرة وفاقاً لاحكام البند (ب)من الفقرة (1) من هذه المادة. ويشترط في ذلك ان لا تعتبر اية اجراءات او أعمال قام بها مجلس القرية غير قانونية بسبب وجود عضوية شاغرة فيه. 3- لا يجوز لاي شخص ان يترأس مجلس القرية ، او ان يعمل كعضو فيه عند البحث في اية مسألة يكون له فيها علاقة ، ويجوز للموظف الاداري ان يصدر تعليمات خاصة او عامة تنفيذاً لهذا الحكم. 4- يعين متصرف اللواء احد اعضاء مجلس القرية رئيساً للمجلس ، واحدهم نائباً لرئيس المجلس ، فاذا كان هذا غائباً او ممنوعاً من ترأس الجلسة لوجود علاقه له ، يرأس اللجنة نائب الرئيس ، الا اذا كان هذا غائباً او ممنوعاً عن الترأس على الوجه المذكور ، يعين الموظف الاداري احد الاعضاء رئيساً مؤقتاً. 5- يجوز لمتصرف اللواء ان يعيد من حين لاخر تنظيم مجلس القرية من حيث الرئاسة او نيابة الرئاسة ، اذا رأى بعد التحقيق ان مصلحة القرية تقتضى ذلك ، ومن ثم تسري أحكام الفقرتين ((1)و(4)) من هذه المادة ، وفاقاً لمقتضى الحال على اعادة تنظيم المجلس. 6- يتألف النصاب القانوني بمجلس القرية في الجلسات من الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس.
المادة (6) : 1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفة مدع او مدعي عليه. 2- يخول مجلس القرية حق امتلاك الاموال المنقولة او غير المنقولة واقتنائها والتصرف بها. ويشترط في ذلك انه لا يجوز لمجلس القرية ، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ، والمادة (7) من هذا القانون ، ان يمتلك الاموال غير المنقولة او أية حقوق فيها او يبيعها ، او يرهنها ، او يؤجرها ، او يبادلها ، او يتصرف فيها على اي وجه آخر ، الا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء. 3- يبقى ختم المجلس في عهدة رئيس مجلس القرية ، ولا يختم به أي مستند الا بحضور الرئيس وما لا يقل عن عضوين من اعضاء مجلس القرية ، ويوقع الاعضاء الحاضرون امضاءاتهم على المستند دلالة على حضورهم. 4- عند تأليف مجلس اية قرية يجوز لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات تقضي بأن تناط بهذا المجلس الاراضي الواقعة في منطقة القرية المسجلة بالنيابة عن اهالي القرية باسم الخزينة او باسم المندوب السامي ، كلها او بعضها ويجوز ان تسجل هذه الاراضي لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم هذا المجلس بلا رسم.
المادة (7) : 1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من الاوقات ، بأمر آخر يصدره وزير الداخلية. 2- اذا حدث أن عدل امر باضافة منطقة جديدة ، تنطبق أحكام الفقرة (4) من المادة (6) فيما يتعلق بالاراضي الواقعة في المنطقة الجديدة ، بالصورة التي تنطبق فيها على الاراضي المشمولة في الامر الاصلي. 3- اذا حدث ان الغي أي أمر او عدل بأخر في أية منطقة ، يجوز لوزير الداخلية ان يصدر اية تعليمات يستصوب اصدارها بشأن التصرف باراضي مجلس القرية في المنطقة ، او في المنطقة المخرجة وفاقاً لمقتضى الحال ، او فيما يتعلق باناطتها او تسجيلها ومن ثم يجري التصرف في تلك الاراضي او تناط او تسجل وفاقاً للتعليمات المذكورة ، ويجوز لوزير الداخلية ان يصدر أية تعليمات اخرى مما يراه ملائماً على اثر الغاء او تعديل الأمر ، بما في ذلك أية تعليمات تتعلق بالتصرف بالاموال ، خلاف الاراضي ، او غير ذلك فيما يتعلق بتصفية شؤون المجلس تصفية كلية او جزئية ، حسب مقتضى الحال او اناطة تلك الاموال ، وتطبق تلك التعليمات وتسري وفاقاً لنصها.
المادة (8) : يشمل اختصاص مجلس القرية كافة الأراضي الواقعة ضمن منطقة القرية. ويشترط في ذلك فيما يتعلق بالاراضي التي تملكها الحكومة، أن تسري عليها أحكام هذه المادة خاضعة لأية تقييدات أو استثناءات عامة أو خاصة ورد النص عليها في أمر صادر من وزير الداخلية.
المادة (9) : يحق لكل مجلس من مجالس القرى:- 1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية. 2- أن يؤسس مستوصفات. 3- أن يهئ اسواقاً عامة واسواقاً للمزايدة العلنية وينظمها. 4- أن يهئ المسالخ وينظم ذبح الحيوانات. 5- أن يتولى انشاء الطرق او الاماكن العامة وتبليطها وانارتها وتحسينها. 6- أن يقوم بتهيئة موارد المياه العامة وتنظيمها. 7- ان يقوم باعمال التحريج وبناء السلاسل حول الاراضي (انشاء الحبلات). 8- ان يفرض تنفيذ الاشغال وفاقا لاحكام القوانين النافذة. 9- ان يعين او يقيل كتبة مجلس القرية وموظفيها ومستخدميه الاخرين. 10- ان يقوم بوجه عام بكافة الاعمال التي من شأنها تحسين مرافق القرية الصحية ونظامها وصحة سكانها وسلامتهم ورفاهم.
المادة (10) : يترتب على كل مجلس من مجالس القرى ان يراعي بشأن الامور المدرجة في المادة السابقة والصلاحيات الاخرى التي يجوز له ممارستها بمقتضى المادة (11) من هذا القانون التعليمات التي قد يجد متصرف اللواء ان من الضروري او الملائم اصدارها حرصا على مصلحة النظام العام او السلامة او الصحة العامة او رفاه الاهالي المقيمين في منطقة القرية.
المادة (11) : 1- يحق لكل مجلس من مجالس القرى ان يصدر قرارات لتنفيذ الغايات المشار اليها آنفا او اي منها ، ولما يلي من الغايات ايضا:- أ- ابقاء الشوارع والاماكن العامة الاخرى خالية من النفايات والعوائق. ب- منع تراكم الاقذار او النفايات المضرة بالصحة العامة على الاملاك الخاصة ، والتكليف بازالة المكاره الناشئة عن اية حفرة مرحاض او مصرف او مجرور او خلاف ذلك. ج- فرض تنظيف ينابيع المياه والمصارف ومجاري المياه والخزانات والاحواض وموارد المياه الاخرى وصيانتها ووقايتها من التلوث. د - الاشراف على سعة الطرق واعمال البناء. هـ- منع انتشار الامراض السارية او المعدية. و- فرض التبيلغ عن المواليد والوفيات للسلطات التي قد تسمى لهذا الغرض. ز- تنظيم دفن الموتى. ح- منع قطع او اتلاف اشجار او شجيرات وحشائش الغابات وغيرها او تنظيم قطعها. ط- فرض اتخاذ التدابير لاتلاف الاعشاب المضرة ومكافحة الامراض والاوبئة الزراعية. ى- فرض اتخاذ التدابير لوقاية التربة من الانجراف. ك- تعيين مواعيد واوقات الحصاد وجني المحاصيل. ل- تنظيم رعي وسقي المواشي. م- منع او تنظيم انتقال المواشي. ن- وضع الاحكام لمراقبة الكلاب واتخاذ التدابير الاخرى ضد داء الكلب. س- منع انتشار امراض المواشي بما فيها الطيور والنحل. ع- تنظيم الاصول المتبعة في توزيع وزراعة اراضي القرية المشاع. ف- حماية املاك الحكومة او القرية او الاملاك العمومية الاخرى او المباني والمواقع التاريخية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الاثار القديمة الواقعة في اراضي القرية. ص- تنظيم علامات حدود الاملاك ، وصيانه تلك العلامات. ق- اية غاية من الغايات الاخرى التي يوافق متصرف اللواء على انها تفيد صحة سكان منطقة القرية او سلامتهم او رفاههم. 2- لا يعمل بالقرارا المشار اليها آنفا الا بعد اقترانها بموافقة متصرف اللواء. 3- يجوز ان ينص اي من القرارات المشار اليها آنفا على دفع العوائد او الرسوم فيما يتعلق بالامور التي يترتب او يحق لمجلس القرية معالجتها بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ينشر كل قرار من القرارات الصادرة والموافق عليها وفاقاً لاحكام هذه المادة بتعليقه في مكان بارز من القرية ، ومن ثم يصبح نافذ المفعول. وتعتبر الشهادة الصادرة من متصرف اللواء او الموظف الاداري بان القرار تم نشره على الوجه المذكور ، برهاناً قاطعاً على صدور القرار المذكور في الشهادة. ويشترط في ذلك ان يجوز نشر القرار بواسطة المنادي (ناطور القرية) بالاضافة الى تعليماته على الوجه المذكور آنفا. 5- كل من خالف ، بفعل او ترك ، اي حكم من أحكام اي قرار صادر بمقتضى هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب على ارتكاب ذلك الجرم بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في القرار على ان الا تتجاوز تلك العقوبة غرامة مقدارها خمسة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفاقاً لما هو منصوص عليه بالقرار. وتدفع كل غرامة يحكم بها على هذا الوجه الى صندوق القرية المؤلف بمقتضى المادة( 15) من هذا القانون. 6- يجوز أن ينص أي قرار من القرارات المشار اليها آنفاً على وجوب دفع المصاريف التي ينفقها مجلس القرية من جراء مخالفة ذلك القرار او في سبيل تنفيذ أي عمل من الاعمال التي يقضي القرار على اي شخص بتنفيذه لدى تخلف ذلك الشخص عن القيام به ، من قبل الشخص الذي ارتكب المخالفة المشار اليها او تخلف عن تنفيذ العمل المذكور وذلك بالاضافة الى العقوبة المفروضة في القرار المذكور ، ويستوفي مبلغ تلك النفقات كما يستوفي الدين المستحق على ذلك الشخص الى مجلس القرية. 7- يكون من واجب رئيس مجلس القرية تأمين اقامة الدعاوى على الذين يخالفون القرارات.
المادة (12) : يصدر مجلس الوزراء انظمة تحدد اصناف العوائد التي يحق للمجالس القروية فرضها بما في ذلك الضريبة الشخصية وطرق الاعتراض عليها.
المادة (13) : 1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض العوائد التي يصرح بها متصرف اللواء بما في ذلك الضريبة الشخصية. 2- تعلن كافة العوائد المصرح بها على الوجه المذكور آنفاً وتاريخ او تواريخ استحقاقها بتعليقها في مكان بارز من القرية، ويجوز أيضا اعلانها بواسطة المنادي. 3- تعتبر الشهادة الصادرة من متصرف اللواء او الموظف الاداري باجر النشر ، برهاناً قاطعاً على فرض العوائد المذكورة واعلانها حسب الاصول.
المادة (14) : لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ان يعفي أي شخص بسبب فقره من دفع العوائد المفروضة بموجب المادة (12) كلياً او جزئياً.
المادة (15) : 1- يطلق على الاموال التي تجمع بمقتضى المادة (13) مع سائر الاموال التي يقبضها مجلس القرية على أي وجه آخر اسم صندوق القرية. 2- يكون صندوق القرية في عهدة مجلس القرية وتحت اشرافها. 3- تودع كافة الأموال التي يقبضها مجلس القرية فيما يتعلق بصندوق المجلس في المكان الذي يوعز به متصرف اللواء لتأمين المحافظة عليه. ويشترط في ذلك أنه يجوز لمجلس القرية الاحتفاظ بمبلغ للمصروفات اليومية لا يتجاوز الحد الأعلى الذي يصرح به الموظف الاداري. 4- تؤخذ كافة المصروفات التي يجب دفعها بالنيابة عن مجلس القرية من صندوق القرية. 5- أ- يجوز لمتصرف اللواء أن يكلف مجلس القرية بأن يرفع اليه بين الحين والآخر ميزانية بايرداته ومصروفاته المقدرة للتصديق عليها. وعندما يجري رفع الميزانية على الوجه المذكور آنفا لا يجوز دفع أي مبلغ من الصندوق خلافاً لنصوص الميزانية المصدقة، الا بموافقة متصرف اللواء او الموظف الاداري المفوض من متصرف اللواء باعطاء تلك الموافقة. ب- اذا لم يجر رفع وتصديق الميزانية المشار اليها كما ذكر آنفاً لا يجوز دفع أي مبلغ من الصندوق الا بموافقة متصرف اللواء او الموظف الاداري المفوض من متصرف اللواء باعطاء تلك الموافقة.
المادة (16) : 1- تدقق حسابات صندوق لقرية سنوياً من قبل شخص او أشخاص يعينهم متصرف اللواء لتلك الغاية ويقدم الشخص المعين او الاشخاص المعينون على ذلك الوجه ، تقريراً لمتصرف اللواء ، فاذا تبين لمتصرف اللواء بعد استلام التقرير المذكور أن أي مبلغ يؤلف قسماً من صندوق القرية قد صرف خلافاً للاصول فان متصرف اللواء بعد أخذ موافقة وزير الداخلية يأمر الشخص او الأشخاص الذين هم في رأيه مسؤولون عن صرف ذلك المبلغ خلافاً للأصول برد المبلغ الى صندوق القرية ، ويجوز تحصيل المبلغ المذكور كما لو كان ديناً مستحقاً لصندوق القرية من الشخص المذكور او الاشخاص المذكورين. 2- يجوز لمدقق الحسابات أن يقبض من صندوق القرية المكافأة التي يوافق عليها متصرف اللواء.
المادة (17) : يحق لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ، لا بدونها ، ومع مراعاة الشروط والقيود التي قد يفرضها متصرف اللواء:- 1- ان يقترض مالاً من أي شخص لأية غاية يوافق عليها متصرف اللواء وأن يرهن لدى الدائن أية أموال او ايرادات تخص المجلس تأميناً لوفاء ذلك القرض وفائدته. 2- أن يقترض أي مبلغ او مبالغ من المال من أي مصرف بصورة مؤقته.
المادة (18) : 1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتسوية الامور المختلف عليها بين اي فرقاء يقيمون عادة في القرية ، فيما يتعلق بأية مسألة من المسائل او صنف من المسائل. 2- ان القرار الذي تصدره اللجنة لدى قيامها بالتحقيق يقتضي أن يكون خطياً ولن يكون نافذ المفعول الا بموافقة الموظف الاداري، ولدى اقترانه بموافقته يصبح نهائياً وملزماً لجميع الفرقاء في الخلاف ويمكن تنفيذه وتطبيقه كما لو كان حكماً صادرا من محكمة صلح ذات اختصاص في تلك المنطقة غير قابل للاستئناف.
المادة (19) : 1- يحق للموظف الاداري ان يفوض لجنة تتألف من أي عدد من الاشخاص بالتحكيم في أية مسألة مختلف عليها او صنف خاص من الخلافات التي تنشأ بين القرى او أقسام من القرى او بين أشخاص يقيمون عادة في نفس القرية او في قرى مختلفة. 2- تجوز ممارسة الصلاحيات المخولة في هذه المادة سواء أكان قد ألف مجلس في القرية المختصة او في أي قسم منها أم لم يكن. 3- في هذه المادة تمارس الصلاحيات المخولة للموظف الاداري في حالة الخلاف الناشئ بين قرى مختلفة ، او بين أقسام من قرى مختلفة او بين أشخاص يقيمون عادة في قرى مختلفة ، من قبل الموظف الاداري للقضاء ، او الوحدة الادارية الواقعة فيها أية قرية من القرى او قسم من القرى المختلفة. 4- ان القرار الذي تصدره اللجنة لدى قيامها بالتحقيق يقتضي أن يكون خطياً ولن يكون نافذ المفعول او الاثر الا اذا اقترن بموافقة متصرف اللواء ولدى اقترانه بموافقته يصبح نهائياً وملزماً لجميع الفرقاء في الخلاف ويمكن تنفيذه وتطبيقه كما لو كان حكماً صادراً من محكمة صلح ذات اختصاص في اية قرية من القرى او في أية أقسام منها او في القرية وفاقاً لمقتضى الحال ويكون ذلك الحكم غير قابل للاستئناف.
المادة (20) : بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا: 1- وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم او انها تنتمي الى صنف من المسائل التي وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم لسبب ان تلك المسائل هي في تلك الحالتين من صنف المسائل التي جرت العادة على الفصل فيها بالتحكيم. 2- صنف بيان خطي بالمسائل المختلف عليها ووقع على البيان جميع الفرقاء في الخلاف والموظف الاداري. 3- وافق جميع الفرقاء على إحالة النزاع للتحكيم.
المادة (21) : يحظر حضور المحامين أمام لجنة التحكيم المعينة بمقتضى هذا الفصل من القانون بالوكالة عن أي فريق او بالنيابة عنه ، ولكن يجوز للجنة ان تسمح لزوج الفريق او زوجته او الوصي عليه ان يحضر وينوب عنه امامها.
المادة (22) : 1- أ- يعين متصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل قرية. ب- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في القرية وتتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة على ان يجري الانتخاب بموجب التعليمات التي يضعها المتصرف بموافقة وزير الداخلية. 2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون انتخاب وعزل المخاتير بمقتضى هذا القانون وواجباتهم وصلاحياتهم وشروط دعمتهم خاضعة لاحكام هذا القانون.
المادة (23) : لدى انتخاب مختار لأية قرية بموجب هذا القانون ، يعتبر مختار تلك القرية القائم آنئذ بمهام منصب المختار منفصلاً عن منصبه.
المادة (24) : ان كل شخص يسكن عادة في القرية وبلغ الحادية والعشرين من عمره يكون أهلاً لتعيينه مختاراً لتلك القرية.
المادة (25) : 1- يكون المختار عرضه للعزل من قبل متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهماله واجباته او أي سبب كاف آخر، واذا حدث أن توفي المختار او أصبح غير أهل او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل ، يجوز لمتصرف اللواء أن يأمر باجراء انتخاب شخص آخر مكانه بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم. 2- اذا غاب المختار غيبة مؤقته عن القرية يقوم بواجبات وظيفته الشخص الذي يسميه ذلك المختار الا اذا أوعز الموظف الاداري بخلاف ذلك.
المادة (26) : يكون من واجب كل مختار أن يقوم بما يلي:- 1- أن يحافظ على الامن داخل القرية التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للشرطة عن أي مجرم او شخص سئ الاخلاق او غريب او شخص مشتبه به يوجد في القرية وعن أي قصد بارتكاب جريمة قد يحيط علما به. 2- أن يبلغ أقرب مخفر للشرطة باسرع ما يمكن عن كل جرم خطير او حادثة خطيره او حادث او موت ناشئ عن أسباب غير طبيعية يقع في القرية. 3- أن يساعد موظفي الحكومة في تأديه واجباتهم بما في ذلك جباية الايرادات. 4- أن ينشر ضمن القرية كافة الاعلانات والمناشير والمستندات الرسمية الاخرى التي قد يرسلها اليه متصرف اللواء او الموظف الاداري لنشرها. 5- أن يحتفظ بختم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب ختماً. 6- ان يخطر الموظف الاداري بوفاة أي شخص اذا مات وهو يملك مالاً منقولاً ام غير منقول او له منفعة ولا وارث له في ذلك المال او المنفعة وأن يرسل اليه قائمة بتلك الاموال. 7- أن يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يبلغ علمه تستعمل فيه أوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة. 8- أن يحافظ بقدر ما يستطيع على سكك الحديد والمواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والغابات واملاك الحكومة الاخرى ويبلغ الموظف الاداري أو أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها. 9- أن يبلغ عن اكتشاف أية أثار قديمة ويحافظ عليها على المقامات والمواقع التارخية المدرجة في الجدول المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون. 10- ان يمسك ويصون السجلات والقيود والاحصاءات التي يوعز بها متصرف اللواء. 11- أن يبلغ عن انتشار او ظهور أية أوبئة او أمراض زراعية. 12- أن يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة المفروضة عليه والمهام المعهودة بها اليه بحكم القانون او العرف والعادة.
المادة (27) : يعتبر المختار موظفاً عمومياً.
المادة (28) : يمارس كل مختار جميع الصلاحيات المخولة بأفراد الشرطة ويتمتع بسائر الامتيازات والحصانات الممنوحة له ، ويشترط في ذلك ان لا يقوم بمهام خارج القرية المعين مختاراً لها.
المادة (29) : كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه بذلك في تأديه واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الامن او في القاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم او شخص مشتبه به ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة (30) : يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام ، بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم استيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر. ولا يحق لأي مختار أن يطلب أي رسم لم يقرر على الوجه المذكور آنفاً او لم ينص عليه في أي تشريع آخر ويعتبر كل مختار تقاضى او طلب رسم شهادة او أعطى عن علم شهادة كاذبة مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون أن يجحف ذلك بأية عقوبة أخرى يكون قد استحقها.
المادة (31) : عندما يوضع هذا القانون موضع العمل يكون للاصطلاحات التالية:- 1- مختار 2- وجيه او اختيار 3- مختار وهيئة اختيارية او مختار وجوه 4- مجلس القرية او سلطة القرية او مجلس الوجوه او مجلس الاختيارية او السلطة المحلية او المجلس المحلى او الوجوه. الواردة في اي قانون او تشريع اخر المعاني المخصصة لها ادناه على الترتيب الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المادة (32) : يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة ترمي بوجه عام الى تنفيذ احكام هذا القانون. وتنص بصورة خاصة ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية المذكورة على ما يلي:- 1- كيفية وشكل الاجراءات التي تتبعها مجالس القرى. 2- تخويل رئيس مجلس القرية او نائبه صوتاً مرجحاً اما بصورة خاصة أو عامة. 3- حفظ وصيانه السجلات والقيود من قبل مجالس القرى. 4- تخويل متصرف اللواء صلاحية تعيين كيفية جباية العوائد المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتقديم حساب بها.
المادة (33) : تعتبر أحكام هذا القانون والصلاحيات المفوضة بمقتضاه مضافة الى أحكام أي قانون او تشريع آخر يقضي بتنظيم الامور التي ينظمها هذا القانون والى الصلاحيات المفوضة بمقتضى القوانين او التشاريع المشار اليها لا منتقصة منها.
المادة (34) : يلغى قانون ادارة القرى الفلسطيني رقم 23 لسنة 1944 وأي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (35) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن