بشأن النظام المالي للمجالس القروية صادر بالاستناد إلى المادة (32) من قانون إدارة القرى رقم (5) لسنة 1954.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمجالس القروية لس ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تسري أحكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها ...
المادة (4) : ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الإداري قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلق ...
المادة (5) : إلى أن يصدق الحاكم الإداري الموازنة يحق للمجلس صرف النفقات المتكررة ...
المادة (6) : يجب أن لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة ا ...
المادة (7) : عندما تقضي الضرورة أن يكون في حوزة أي من موظفي المجلس أموال لإنفاقها على أعمال ومشار ...
المادة (8) : يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه وأحد الموظفين يعينه المجلس ...
المادة (9) : على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله أن يقدموا كفالات مالية إلى المجلس مصدقة لدى الكاتب ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية