بشأن قانون معدل لقانون إدارة القرى.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ادارة القرى لسنة 1956) ويقرأ مع قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى الفقرة (4) من المادة السادسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(4- عند تأليف مجلس اية قرية يجوز لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات تقضي بأن تناط بهذا المجلس الاراضي الواقعة في منطقة القرية المسجلة بالنيابة عن اهالي القرية باسم الخزينة او باسم المندوب السامي، كلها او بعضها ويجوز ان تسجل هذه الاراضي لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم هذا المجلس بلا رسم).
المادة (3) : تلغى المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(مادة 24:-يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختارا لقرية الشروط التالية:
1- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره.
2- ان يكون من سكان القرية ومن المقيمين فيها اقامة دائمة.
3- ان لا يكون قد ادين بجرائم او جناية او اخلاقية.
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية