تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة " تبغ " نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك واوراقه وضلوعه مصنوعاً او غير مصنوع و لا تشمل الدخان الهيشي. وتعني عبارة " التبغ المصنوع " التبغ والتمباك المفروم او المهرم او المفروك ، والسجاير بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه ، والسيجار ، والنشوق ، والزعوط. وتعني لفظة "زارع " أي شخص مرخص له بزرع التبغ مباشرة او لحسابه بواسطة الغير. وتعني لفظة " التاجر " أي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وبيعه وخزنه في محلات موافق عليها بصورة قانونية. وتعني عبارة " البائع في المحل " أى شخص مرخص له بخزن تبغ مصنوع في محل معين بقصد البيع. وتعني عبارة " البائع المتجول " أي شخص مرخص له ببيع تبغ مصنوع بالتجوال. وتعني لفظة " معمل " أي محل مرخص لتحويل تبغ غير مصنوع الى تبغ مصنوع. وتعني لفظة " الوزير " وزير الجمارك والمكوس. وتعني عبارة " السلطة او سلطة المكوس " وزير الجمارك والمكوس او أي موظف يعمل بسلطته. وتعني عبارة " مأمور المكوس " كل موظف يعمل باوامر سلطة المكوس. وتعني عبارة " وسائط النقل " أي حيوان او مركبة او أية واسطة اخرى من وسائط النقل ينقل بها التبغ.
المادة (4) : 1- على كل من يرغب في زرع التبغ ان يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين الى مأمور المكوس في المنطقة التى سيزرع التبغ فيها يبين فيه مساحة الارض التى ينوي زرعها والمكان الذي سيخزن فيه التبغ بعد نقله من المكان المزروع فيه وذلك للحصول على تصريح من سلطة المكوس ويجوز لسلطة المكوس ان ترفض اعطاء التصريح دون أن تكون مكلفة ببيان سبب الرفض. 2- لسلطة المكوس ان تمنح أي زارع تصريحا لزرع التبغ في مستنبت او مشتل مع مراعاة الاحكام المقررة. 3- كل تبغ زرع دون الحصول على تصريح خاص بزرعه يعتبر مهربا ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا مع مصادرة التبغ المزروع.
المادة (5) : على الزارع أن يقلع سيقان التبغ من الارض التى زرعها ويتلفها بالكيفية التى يأمر بها مأمور المكوس غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
المادة (6) : 1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس جميع التبغ " الأخضر " بعد قطفه مباشرة اي قبل تجفيفه الى المكان المذكور بالطلب. 2- لا يجوز تبديل محل الخزن المعين بالطلب الا بموافقة سلطة المكوس. 3- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من اي مكان في اي وقت الا برخصة تصدرها السلطة يعين فيها مكان الخزن ومهلة النقل. 4- على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لمعاينته ووزنه وتسجيله وأن يقدم موازين وعيارات صحيحة لوزنه بواسطتها. 5- يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه وتجفيفه ويقيد وزنه في السجل المعين وفي الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة على ان لا يتأخر الوزن بأي حال من غاية (15) كانون الاول من كل سنة وكل تبغ يضبط دون وزن بعد هذا الموعد يعتبر مهربا اذا لم تكن السلطة قد وافقت على تأجيل الوزن قبل وقوع الضبط. 6- يعطي مأمور المكوس للزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم وزن التبغ.
المادة (7) : 1- يحق للزارع بعد ان يتسلم الشهادة المشار اليها في المادة السابقة ان ينقل تبغه كله او بعضه الى أي معمل او مستودع من مستودعات الجمرك او أن يبيعه كله او بعضه الى تاجر او صاحب معمل على أن يراعي في ذلك الشروط المدرجة في المادتين 9 و 10. 2- اذا فقد او أتلف التبغ المزروع كله أو بعضه قبل تسجيله او اذا قلع أو اهمل لسبب من الأسباب وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال الى سلطة المكوس وعلى السلطة المذكورة ان تقوم باتخاذ لتدابير اللازمة للتثبت من ذلك. 3- اذا تلف التبغ كله او بعضه بعد تسجيله وهو في حيازة الزارع بسبب حريق أو طوفان أو بسبب أي حادث آخر يتعذر اجتنابه وجب على الزارع أن يبلغ الامر في الحال الى سلطة المكوس وللسلطة المذكورة ان تحذف من السجل ما تلف من التبغ بعد ثبوت التلف بصورة مقنعة وأن تعدل الشهادة المعطاة للزارع تبعاً لذلك.
المادة (8) : 1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها باللوائح الموجودة لديها وعليها ان تفعل ذلك سنويا قبل جمع المحصول الجديد. 2- اذا وجد نقص في المخزن من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة يغرم الزارع برسم المكوس عن ذلك النقص على حسب الفئة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون كما يغرم باي مبلغ لا يقل عن مثل هذا الرسم و لا يزيد على ثلاثة امثاله ، على انه يجوز للسلطة ان تعفي الزارع من دفع الرسوم كلها او بعضها اذا تبين لها ان النقص ناشىء عن جفاف التبغ او عن سبب طبيعي آخر لم يكن بمقدور الزارع تجنبه. 3- اذا وجدت زيادة في المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة تسجل الكمية الزائدة في السجل المعين اذا اوضح الزارع اسباب الزيادة بسلطة تقنع بها سلطة المكوس والا فتصادر ويغرم الزارع ضعف رسوم المكوس حسب الفئة المحددة في الفقرة " أ - ب" من المادة "3" المذكورة.
المادة (9) : 1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة "2" من المادة "4" والفقرة "1" من المادة "6" من هذا القانون. 2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة الا بعد أن تثبت من كمية التبغ المراد نقلها وتقيدها في الشهادة التى يحملها الزارع. 3- يقتضي ابراز التبغ المنقول على هذا الوجه الى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه. 4- اذا وجد نقص في التبغ يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس عن مقدار النقص ولسلطة المكوس إعفاء حامل الرخصة من دفع الرسم المذكور كله او بعضه اذا تبين لها ان النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر. 5- تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.
المادة (10) : لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ الا الى تاجر مرخص او صاحب معمل مرخص و لا يجوز بيع كمية تقل عن " 20 كيلو غراماً " من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزع التبغ المباع بحضور مأمور المكوس الذي عليه أن يقيد الكمية المباعة في شهادة الزارع ويسجلها في دفتر التاجر او صاحب المعمل ولسلطة المكوس أن تمنح الزراع رخصة خصوصية ببيع محصوله إذا كان جميع المحصول يقل عن " 20 كيلو غراماً ".
المادة (11) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ الا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها بعد أن يستوفى عنها رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون. 2- يجب الحصول على موافقة السلطة على المحلات المستعملة لخزن التبغ كما يجب أن يذكر وصف هذه المحلات في الرخصة و لا يجوز اجراء أي تغيير في المحلات المذكورة او استعمالها لخزن أية مواد اخرى سوى التبغ المحلي غير المصنوع بدون اذن من السلطة. 3- على التاجر أن يحفظ سجلا حسب النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التى تودع في مخزنه او تخرج منه.
المادة (12) : 1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح احدهما لدى التاجر ومفتاح الاخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته يحق للسلطة أن تدخل المخزن في جميع الأوقات. 2- لا يجوز إيداع تبغ في المخزن او إخراجه منه الا بحضور السلطة.
المادة (13) : 1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً بذلك حسب النموذج المعين. 2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر متعذر اجتنابه فعلى التاجر آن يبلغ الأمر في الحال الى السلطة فاذا اقتنعت بان ما وقع كان بسبب ما ذكر ساغ لها أن تشطب ما تلف من التبغ وان تجري القيد اللازم في السجل. 3- يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ الا بموافقة السلطة وإشرافها.
المادة (14) : 1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر. 2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن تعفي التاجر من دفع الرسم المذكور كله او بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر. 3- إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بان يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة الا اذا قدم لسلطة المكوس ايضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.
المادة (15) : لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.
المادة (16) : يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ او مكان الدخول الا لأجل تصديره ثانيه سواء أكان ذلك مباشره او بطريق الترانسيت او لأجل نقله الى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري النقل بالصورة التى تعينها السلطة.
المادة (17) : 1- لا يجوز لأحد ان يصنع تبغاً مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التى تعينها سلطة المكوس لأجل القيام بالتزاماته خير قيام على شرط أن يكون المكان المراد استعماله معملا وافقت عليه السلطة. 2- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها. 3- يستوفى الرسم عن الرخصة بالقدر المعين في هذا القانون.
المادة (18) : 1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس. 2- لا يجوز أن تجلب أية بضائع الى المعمل او أن تخزن فيه خلاف التبغ والمواد اللازمة لتهيئته كما أنه لا يجوز تعاطي أي عمل آخر في المعمل او في مستودعاته سوى صناعة التبغ او تهيئته الا باذن خاص من السلطة. 3- على صاحب المعمل أن يعد مكتباً لائقا داخل المعمل لمأمور المكوس.
المادة (19) : لا يجوز إدخال أية ارسالية من التبغ الى المعمل الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها من سلطة المكوس.
المادة (20) : 1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في المعمل خلال الاشهر الثلاثة السابقة. 2- كل تبغ يوجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجة الثلاثة أشهر يجب أن يحفظ في مستودع منفصل عن المعمل وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون ويجب أن يكون للتبغ الاجنبي غير المصنوع مستودعات مستقلة عن مستودعات التبغ المحلي غير المصنوع.
المادة (21) : 1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك. 2- اذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة بموجب المادة "3" فقرة "1- أ" الا اذا بين أسبابا تقتنع بها السلطة. 3- اذا ظهر أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل دون دفع رسوم المكوس عنه وفي هذه الحالة يكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس بموجب الفقرة " 1-أ" من المادة "3" من هذا القانون عن مقدار التبغ الناقص بالاضافة الى أية غرامة قد تفرض عليه ولسلطة المكوس أن لا تطالب صاحب المعمل باي رسم اذا اقتنعت بان النقص ناشئ عن جفاف للتبغ او عن أي سبب طبيعي آخر.
المادة (22) : لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء ترتيب نقله وفق أحكام الفقرات التالية:- 1- بوضع التبغ في علب من الصنف المقرر. 2- تلصق على كل علبة ورقة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق ببندرول صادر من سلطة المكوس. 3- لا يجوز أن يخرج من المعمل في المرة الواحدة ما يقل عن خمسة كيلوغرامات من التبغ المصنوع. 4- يجب على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه سلطة المكوس من تفاصيل وللسلطة أن تطلع على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل او يمحوه او أن يغير أي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطة. 5- لا يجوز اتلاف التبغ في المعمل الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها. 6- يعطى صاحب المعمل بندرولا لدى دفعه رسم المكوس عن كمية التبغ المصنوع الجاهز لالصاقه على العلب تحت إشراف السلطة.
المادة (23) : لا يجوز لصاحب المعمل أن يستعمل بدون اذن السلطة مادة غير الماء في تحضير التبغ للاستهلاك ، كما لا يجوز أن يبقي لديه أية مادة اوشئ آخر يستعمل بدلا من التبغ او لزيادة وزنه.
المادة (24) : لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل الا الى معمل آخر او الى مستودع الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولا على تصريح بذلك من السلطة.
المادة (25) : 1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس. 2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التى تطلبها السلطة لاجل تصديره وان يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ او مكان التصدير مع التصريح الممنوح له للتصديق على اتمام التصدير ولسلطة المكوس أن تكلف المصدر بان يقدم خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ الى الجهة المرسل اليها وتنزيله فيها ، فاذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس المستحق عن التبغ المصدر.
المادة (26) : 1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر. 2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك او اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها. 3- يجب أخذ رخصة مستقلة لكل محل يباع فيه التبغ او يقتنى للبيع ، باستثناء الكانتينات العسكرية الموجودة داخل المعسكرات. 4- لا يجوز لسلطة المكوس رفض اصدار رخصة او تحويلها بدون بيان الاسباب. 5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون. 6- يجب عرض الرخصة في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها. 7- تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجوز تجديدها. 8- كل من وجد في حيازته كمية من التبغ المصنوع او التنباك يزيد وزنها على مئة غرام يعتبر بائعاً الا اذا اقتنعت سلطة المكوس بخلاف ذلك.
المادة (27) : 1- لا يجوز لأحد أن يقتني تبغاً مصنوعاً او أن يبيعه او يعرضه للبيع الا في علب مطوقة بالبندرول حسبما هو مقرر. 2- لا يجوز لأحد أن يفتح أو يكسر علبة تبغ مصنوع مطوقة بالبندرول لبيع جزء منها.
المادة (28) : 1- لا يجوز لاحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال الا اذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر. 2- يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم بحسب الفئة المبينة في هذا القانون. 3- يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته لاي محافظ او مأمور من مأموري المكوس او الشرطة متى طلب اليه ذلك.
المادة (29) : 1- اذا رأى مأمور الجمرك او المكوس أن ارسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع او الاستهلاك فعليه ان يعلم سلطة المكوس بذلك وللسلطة أن ترفض اعطاء المرسل اليه تصريحاً بنقلها من مستودع الجمرك. 2- اذا رأى مأمور المكوس ان تبغاً ، في أي مخزن او معمل ، غير صالح للصنع او الاستهلاك وجب عليه ان يعلم السلطة بذلك، وللسلطة ان ترفض اعطاء تصريح بنقل ذلك التبغ او الانتفاع بصنعه حسب مقتضى الحال. 3- اذا اعترض صاحب التبغ على رأي المأمور في أي من هاتين الحالتين فللسلطة ان تأمر باجراء التحقيق عن حالة التبغ بواسطة لجنة تشكل من مندوب عن وزارة الصحة وآخر عن وزارة الزراعة وثالث عن وزارة الجمارك. 4- اذا قررت اللجنة أن التبغ او جزء منه غير صالح للصنع او الاستهلاك فللسلطة: أ- ان تأمر المرسل اليه في الظروف المبينة في الفقرة "1" من هذه المادة باعادة الارسالية الى المرفأ او المكان الواردة منه ، فاذا تخلف عن اعادتها خلال شهر واحد او خلال أي أجل آخر مدد بناء على أمر السلطة فيجوز لها ان تأمر باتلاف الكمية التى قررت اللجنة انها غير صالحة. ب- أن تأمر باتلاف التبغ في الظروف المبينة في الفقرة "2" من هذه المادة وعندئذ يحرق التبغ تحت اشرافها.
المادة (30) : يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- أن يدخل أي محل او مكان - بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص- اذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بان تبغاً يخزن او يصنع او يباع او يعرض للبيع في ذلك المحل او المكان بصورة مخالفة للقانون. 3- أن يعاين محل الزارع او مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ. 4- أن يعاين ويفتش الاطباق او الرزم او الاشياء التى يحملها أي بائع متجول يحمل رخصة او أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً بالتجوال. 5- أن يطلب ابراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ او شرائه او نقله او صنعه او بيعه. 6- أن يطلع على كل رخصة او تصريح صدر بمقتضى هذا القانون. 7- أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يحمله حيوان او انسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب. 8- أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً على انه لا يحق لذلك المأمور ان يدخل بيوت السكن او أن يفتشها بمقتضى هذه المادة الا اذا حصل مقدما على مذكرة بذلك من السلطة القضائية ذات العلاقة في الأماكن التى يتيسر فيها الحصول على مثل هذه المذكرة او بحضور المختار في الأماكن التى لا يوجد فيها سلطة قضائية تمنحه مثل هذه المذكرة.
المادة (31) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:- 1- التبغ غير المصنوع اذا ضبط في اي محل لم يرخص بخزنه فيه او كان ماراً بالترانسيت وغير مصحوب بتصريح نقل. 2- التبغ المصنوع غير المعبأ في علب مطوقة بالبندرول حسب الكيفية المقررة ما عدا الموجود منه في المعمل قبل اصداره. 3- التبغ المصنوع او غير المصنوع المستورد عن غير الطرق المعينة.
المادة (32) : 1- يصادر التبغ المهرب. 2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقرر بموجب المادة الثالثة ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ او اي جزء منه فاذا تكررت المخالفة فيعاقب علاوة على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد ولا تزيد على ستة اشهر ويجوز لاي مأمور جمرك او شرطي ان يضبط اية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد او نقل ذلك التبغ للاحتفاظ بها في اي مكان ويجوز للمحكمة ان تقرر مصادرة تلك الوسيلة علاوة على عقوبة الحبس والغرامة. 3- اذا نشأ أثناء المحاكمة خلاف حول ما اذا كان التبغ المضبوط قد خزن او صنع او نقل او استورد او صار تملكه بصورة مشروعة فيقع اثبات ذلك على المدعى عليه.
المادة (33) : 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قدم عمداً او تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح او سند بيع او بيان بمصدر التبغ او في أي تظهير او مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع او نقله او بيعه. ب- صنع او باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول او استعمل اي بندرول مستعمل. ج- باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب او يطوق ببندرول من النوع المعين. د- صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل. هـ- وجدت لديه آلة الفرم التبغ او أجهزة تستعمل او يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز على رخصة معمل. و- تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ. 2- على المحكمة أن تقرر مصادرة الآلات او الاجهزة في الحالة المذكورة في الفقرة " أ - هـ " من هذه المادة.
المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على (50) ديناراً او بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- تخلف عمداً او باهمال منه مقصود عن ابراز أي مستند يقضي هذا القانون بابرازه ، او. 2- كان تاجرا مرخصاً او صاحب معمل مرخص وتخلف عن حفظ السجلات او تقديم الكشوف والتقارير المقررة ، او 3- كان زارعاً او صاحب معمل او تاجراً مرخصاً وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته ومفعوليته الى مأمور المكوس. 4- زرع تبغاً بدون رخصة.
المادة (35) : كل من خالف اي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
المادة (36) : يجوز للوزير او من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا القانون بشرط ان لا يزيد المبلغ الذي استعيض به - عما ذكر - على الحد الأقصى للغرامة التى نص عليها هذا القانون كما يجوز له أن يصادر أي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة ، او أية وسيلة من وسائل النقل او الالات او الأدوات التى ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن ملاحقته بمبلغ من المال.
المادة (37) : يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة الصلح او محكمة البداية طبقاً للاصول المتبعة في استئناف الدعاوي الجزائية.
المادة (38) : اذا ادين شخص مرخص لصنع التبغ او بيعه او صاحب مخزن مرخص جاز للمحكمة أن تقرر مصادرة الرخصة الممنوحة له.
المادة (39) : للوزير او من يقوم مقامه - بموافقة وزير المالية - ان يأمر بدفع المكافأة التى يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون او يقدمون معلومات تؤدي الى ادانة المجرم بشرط ان لا تزيد هذه المكافأة في أي حال من الأحوال على "100" دينار ويجب الحصول على قرار من مجلس الوزراء اذا كان مبلغ المكافأة يزيد على مئة دينار.
المادة (40) : 1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: - أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون او يعفى عنها. ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون. 2- للوزير أن يضع التعليمات اللازمة للاغراض التالية وله أن يلغيها وأن يعدلها من وقت لآخر:- أ- كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية اصدارها ونماذجها وشروطها. ب- نماذج التبليغ والتصاريح والرخص ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون. ج- الدفاتر والسجلات التى يحفظها التجار واصحاب المعامل والكشوف التى يقدمونها. د- معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها. هـ- حجم علب التبغ المصنوع وشكلها وأوصافها. و- مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها الى الزارع ز- تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها.
المادة (41) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- القانون المؤقت رقم "7" لسنة 1951 في العدد "1065" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 الموافق 16 أيار سنة 1951. 3- قانون التبغ " الفلسطيني " الباب 141 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 مع ذيله ونظامه وما صدر بموجبه من مراسيم. 4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (42) : رئيس الوزراء ووزراء التجارة والاقتصاد والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن