تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1968) ويقرأ مع قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل أرقام الفقرات ( 1،2،3 ) من المادة الرابعة بحيث تصبح ( أ ، ب، ج ) وتضاف اليها الفقرات التالية:- د - مع مراعاة نصوص الفقرة ( هـ ) من هذه المادة لا يسمح لشركات صنع التبغ والسجاير بزراعة التبغ لحسابها بأسمها مباشرة او بواسطة آخرين ويدخل في ذلك أي ارتباط للشركة مع أي شخص اذا كان من شأنها أن تتحكم الشركة بالمحصول او بأي جزء منه وللسلطة أن تسحب الرخصة الصادرة لأي شخص اذا اقتنعت بأنه يزرع بصورة مخالفة لهذه الفقرة ، وان ترفض تجديدها نهائياً ويعاقب على هذه المخالفة بالاضافة الى ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. هـ - يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية كل سنة المساحات التى تسمح السلطة بزراعتها بعد الاستئناس برأي شركات صنع السجاير ومقابل تعهد من الشركات بشراء كافة محصول هذه المساحات من التبغ ويبلغ قراره الى السلطة لاصدار الرخص اللازمة ، وله أن يعين الشروط التى يسمح للشركات بموجبها أن تقرض أي مبلغ للمزارعين ويعاقب على كل مخالفة لهذه الشروط بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. و- يسمح لشركات صناعة السجاير اقامة مشاتل لزراعة التبغ وذلك لتنمية اشتال التبغ واجراء الابحاث العلمية عليها لتحسين الاصناف. ز - كل تبغ وجد في حوزة المزارع في غير المكان المصرح به في طلب تصريح الزراعة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون الاصلي يعتبر مهرباً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بأضافة الفقرة الجديدة التالية اليها برقم (أ) واعادة ترقيم الفقرات ( أ، ب، ج ، د ، هـ ، و ، ز ) منها بحيث تصبح ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ). أ- 1) يحظر على وزارة المالية \ الجمارك ، الاقتصاد الوطني ، الزراعة وموظفي وزاراتهم وكذلك موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي زراعة التبغ. 2) كما يشمل الحظر الاشخاص الذين ليس لديهم أراضي صالحة لزراعة التبغ او خبرة كافية تقررها اللجنة الفنية.
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي بأعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات التالية اليها:- ب- يؤلف مجلس الوزراء لجنة فنية من ممثلين عن وزارات المالية \ الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة وعن مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي بالاضافة الى مندوب عن شركات السجاير ينسبه وزير الاقتصاد الوطني ومندوب عن المزارعين ينسبه وزير الزراعة وينسب تعيين هذه اللجنة الى مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني. يكون النصاب قانونياً بحضور خمسة أعضاء من اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يوافقون على القرار عن اربعة. يرأس اللجنة العضو الاعلى درجة من بين ممثلي الوزارات ويكون مقرها في وزارة المالية \ الجمارك. ج- تختص اللجنة الفنية بمايلي:- 1) التنسيب الى وزير الاقتصاد بتحديد المساحات التى تلزم لزراعتها تبعاً للسوق المحلي على أساس حاجة شركات صنع السجاير والمساحات اللازمة للتصدير للخارج بحسب تقدير وزارة الاقتصاد الوطني 2) تنسيب المناطق التى يسمح بالزراعة فيها في ضوء الاعتبارات الفنية التى تقتضيها الزراعة والصناعة. 3) وضع المواصفات التى تصنف الشركات بموجبها التبغ الذي تشتريه من المزارعين على ان تحدد اصنافه بأربع درجات فقط. ويتلف تحت اشراف السلطة اي تبغ يقدمه المزارع للشركات اذا كان دون مستوى الدرجة الرابعة. 4) النظر في الشكاوي التى تقدم اليها من المزارعين او الشركات بشأن اي خلاف على تصنيف محصول المزارعين من التبغ وعلى اللجنة ان تصدر قرارها بهذه الشكاوى خلال أسبوعين من تسلمها. ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه امام لجنة مؤلفة من وزراء الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة اذا زادت القيمة المختلف عليها عن (500) دينار ويكون قرار الوزراء قطعيا وملزما لطرفي النزاع. 5- التنسيب الى وزير الاقتصاد الوطني موسميا او عند الاقتضاء بتحديد سعر لكل درجة من أصناف التبغ المباع من المزارعين للشركات على اساس التكاليف الزراعية. ويقرر مجلس الوزراء هذه الاسعار بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (5) : تعدل المادة ( 22) من القانون الاصلي بأضافة ما يلي الى الفقرة (4) منها:- " وللسلطة ان تطلع على جميع قيود ووثاثق الشركة المتعلقة بعلاقاتها مع المزارعين تنفيذا لاحكام هذا القانون ".
المادة (6) : تعدل المادة (40) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او يعفى عنها ) الى نهاية البند (أ) من الفقرة ( 1 ) منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن