تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1966 ) ويقرأ مع قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل ارقام الفقرات ( 1،2،3 ) من المادة الربعة بحيث تصبح (أ،ب،ج ) وتضاف اليها الفقرات التالية:- د- مع مراعاة نصوص الفقرة (هـ) من هذه المادة لا يسمح لشركات صنع التبغ والسجاير بزراعة التبغ لحسابها باسمها مباشرة او بواسطة آخرين ويدخل في ذلك اي ارتباط للشركة مع اي شخص اذا كان من شأنها ان تتحكم الشركة بالمحصول او بأي جزء منه وللسلطة ان تسحب الرخصة الصادرة لأي شخص اذا اقتنعت بأنه يزرع بصورة مخالفة لهذه الفقرة ، وان ترفض تجديدها نهائياً ، ويعاقب على هذه المخالفات بالاضافة الى ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. هـ- يحدد وزير الاقتصاد الوطني كل سنة المساحات التي تسمح السلطة بزراعتها بعد الاستئناس برأي شركات صنع السجاير ومقابل تعهد من الشركات بشراء كافة محصول هذه المساحات من التبغ ويبلغ قراره الى السلطة لاصدار الرخص اللازمة. وله ان يعين الشروط التي يسمح للشركات بموجبها ان تقرض اي مبلغ للمزارعين ويعاقب على كل مخالفة لهذه الشروط بالعقوبات المنصوص عليه في هذا القانون. و- يستثنى من احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة عمليات التسليف الموسمية المتفق عليها بعقود خطية بين الشركات والمزارعين قبل نفاذ هذا القانون والتي يتم تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويشرف وزير الاقتصاد الوطني على تنفيذها بموجب تعليمات يصدرها استناداً الى هذا القانون بالتشاور مع وزير الزراعة. ز- يسمح لشركات صناعة السجاير اقامة مشاتل لزراعة التبغ وذلك لتنمية اشتال التبغ واجراء الابحاث العلمية عليها لتحسين الاصناف وبيع تلك الاشتال الى المزارعين وذلك حسب الشروط والترتيبات التي تصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني. ح- كل تبغ وجد في حوزة المزارع في غير المكان المصرح به في طلب تصريح الزراعة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون الاصلي يعتبر مهرباً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها برقم (1) واعادة ترقيم الفقرات (1،2،3) منها بحيث تصبح (2،3،4). 1- يحظر على وزارة المالية / الجمارك ، الاقتصاد الوطني ، الزراعة وموظفي وزاراتهم وكذلك موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي زراعة التبغ.
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها ( فقرة (أ) واضافة الفقرات التالية اليها. ب- يؤلف مجلس الوزراء لجنة فنية من ممثلين عن وزارات المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة وعن مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي بالاضافة الى مندوب عن شركات السجاير ومندوب عن المزارعين ينسب تعيينها الى مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني. يكون النصاب قانونياً بحضور خمسة اعضاء من اللجنةويصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يوافقون على القرار عن اربعة. يرأس اللجنة العضو الاعلى درجة من بين ممثلي الوزارات ويكون مقرها في وزارة المالية / الجمارك. ج- تختص اللجنة الفنية بما يلي: 1- التنسيب الى وزير الاقتصاد الوطني بتحديد المساحات التي تلزم لزراعتها تبعاً للسوق المحلي على اساس حاجة شركات صنع السجاير والمساحات اللازمة للتصدير للخارج بحسب تقدير وزارة الاقتصاد الوطني. 2- تنسيب المناطق التي يسمح بالزراعة فيها في ضوء الاعتبارات الفنية التي تقتضيها الزراعة والصناعة. 3- وضع المواصفات التي تصنف الشركات بموجبها التبغ الذي تشتريه من المزارعين على ان تحدد اصنافه بأربع درجات فقط. ويتلف تحت اشراف السلطة اي تبغ يقدمه المزارع للشركات اذا كان دون مستوى الدرجة الرابعة. 4- النظر في الشكاوى التي تقدم اليها من المزارعين او الشركات بشأن اي خلاف على تصنيف محصول المزارعين من التبغ ، وعلى اللجنة ان تصدر قرارها بهذه الشكاوى خلال اسبوعين من تسلمها. ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه امام لجنة مؤلفة من وزراء الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة اذا زادت القيمة المختلف عليها عن (500) دينار ويكون قرار الوزراء قطعيا وملزما لطرفي النزاع. 5- التنسيب الى وزير الاقتصاد الوطني موسميا او عند الاقتضاء بتحديد سعر لكل درجة من أصناف التبغ المباع من المزارعين للشركات على اساس التكاليف الزراعية. ويقرر مجلس الوزراء هذه الاسعار بناء على تنسيب من الوزير يراعي به تأثير السعر على تكاليف صناعة السجاير.
المادة (5) : تعدل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى الفقرة (4) منها. " وللسلطة ان تطلع على جميع قيود ووثائق الشركة المتعلقة بعلاقاتها مع المزارعين تنفيذاً الاحكام هذا القانون "
المادة (6) : تعديل المادة (40) من القانون الاصلي باضافة عبارة " او يعفى عنها " الى نهاية البند (أ) من الفقرة (1) منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن